حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430405785
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449051899/1444
رقم الحكم:4430405785
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449051899 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430405785 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 449051899 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها كرتون فارغ مقاسات مختلفة، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٤١,٢٣٧) واحد وأربعون ألفًا ومئتان وسبعة وثلاثون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤١,٢٣٧.٠٠) واحد وأربعون ألفًا ومئتان وسبعة وثلاثون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه مجموعة فواتير عددها (5) على مطبوعات المدعية، بمبلغ إجمالي قدره (35,210.28) خمسة وثلاثون ألفاً ومئتان وعشرة ريالات وثمانية وعشرون هللة، من الفترة 13 /07 /2019م حتى الفترة 06 /10 /2019م، ممهورة بتوقيع منسوب لـلطرفين، تلحقها وثيقة إذن تسليم، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/03/24هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم تبلغها، واطلعت الدائرة على البينات المقدمة من المدعية، وبسؤال وكيل المدعية عن بعض الفواتير المقدمة والغير مصادق عليها من المدعى عليها، أجاب بأن الفواتير موقعة من ممثل المدعى عليها، وعليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/04/26هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى حاجة القضية للدراسة، وبناءً على ما سبق رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 1444/05/21 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد مناقشة وكيل المدعية بمبلغ المطالبة حيث إن الفواتير المقدمة قدرها (35,209) خمسة وثلاثون ألفاً ومائتان وتسعة ريالات، وبسؤاله عما زاد عن هذا المبلغ أجاب بأن المدعى عليها تعاملت مع موكلته واستلمت كراتين بمقاسات مختلفة إلا أنها لم تصادق على الفواتير وليس لدى موكلته بينة عليها حالياً، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤١,٢٣٧) واحد وأربعون ألفًا ومئتان وسبعة وثلاثون ريالاً، وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الحضور أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناءً على ما قدمه وكيل المدعية من فواتير رقم: 7542.7463. 7334. 7274. 7246 تثبت استحقاق المدعية لمبلغ قدره (35,209) خمسة وثلاثين ألفاً ومئتان وتسعة ريالات، ولم يقدم بينة على ما تبقى من المبلغ محل المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المثبت بالفواتير وما زاد عن ذلك فللمدعي إثباته في دعوى مستقلة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها/ شركة مصنع (...) للمنظفات، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ الشركه(...) للكرتون، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: (35,209) خمسة وثلاثين ألفاً ومئتان وتسعة ريالات، لقاء قيمة التوريد، وبالله التوفيق.