حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430375384

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470380992/1444
رقم الحكم:4430375384
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470380992 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430375384 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٠٩٩٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في توريد وتركيب أعمال العزل في عقد غير محدد المدة ابتداءً من تاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٣/١٢/٢٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١هــ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,١٩٧,١٣١.٣٠) مليون ومائة وسبعة وتسعون ألفًا ومائة وواحد وثلاثون ريالاً وثلاثون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغ قدره (١,١٩٧,١٣١.٣٠) مليون ومائة وسبعة وتسعون ألفًا ومائة وواحد وثلاثون ريالاً وثلاثون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (١,٠٧٧,٤١٨.١٧) مليون وسبعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وثمانية عشر ريالاً وسبعة عشر هللة، والمتبقي مبلغ قدره (١١٩,٧١٣.١٣) مائة وتسعة عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة عشر ريالاً وثلاثة عشر هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٠٣هــ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٩,٧١٣.١٣) مائة وتسعة عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة عشر ريالاً وثلاثة عشر هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد مقاولة من الباطن لتوريد وتركيب وتنفيذ جميع أعمال العزل والمتضمن اتفاق طرفي الدعوى على قيام المدعية بتوريد واعتماد وتنفيذ وتسليم أنواع العزل بجميع أنواعه المائي والحراري بمشروع (...) ب(...) بمبلغ إجمالي قدره (١,٠٨٤,٥٥٧.٨٣) مليون وأربعة وثمانون ألفاً وخمسمائة وسبعة وخمسون ريالاً وثلاثة وثمانون هللة، موقع بتوقيع منسوب للطرفين وممهور بختمهما بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٢هـ. ٢- خطاب محرر على أوراق المدعية وموجه إلى المدعى عليها والمتضمن مصادقة المدعى عليها لرصيد حسابها المدين مع المدعية والبالغ قدره (١١٩,٧١٣) مائة وتسعة عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة عشر ريالاً، موقع بتوقيع منسوب للطرفين وممهور بختمهما بتاريخ ٢٠١٧/٠١/٠١م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، وبسؤاله عن دعواه؟ أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وبالاطلاع على مطابقة الرصيد وجدته الدائرة على مطبوعات مؤسسة (...) والمتضمن استحقاق المدعية لمبلغ قدره (١١٩,٧١٣.١٣) مائة وتسعة عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة عشر ريالاً وثلاثة عشر هللة، وقد صادقت المدعى عليها على ذلك، كما جرى الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين، فوجدته مكوناً من ست صفحات، وقد ذُيل العقد بختم المدعية وختم المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٩,٧١٣.١٣) مائة وتسعة عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة عشر ريالاً وثلاثة عشر هللة. وبناءً على ما تقدم، وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات القضية، وبما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة من الباطن بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ. وبالنظر في الموضوع، فإن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٩,٧١٣.١٣) مائة وتسعة عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة عشر ريالاً وثلاثة عشر هللة مقابل قيام المدعية بتوريد وتركيب أعمال العزل لصالح المدعى عليها، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها العقد المبرم بين طرفي الدعوى والممهور بختم المدعى عليها، وورقة مصادقة رصيد تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وقد ذُيلت بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها، والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع ل المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١١٩,٧١٣.١٣) مائة وتسعة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله والله الموفق. فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١١٩,٧١٣.١٣) مائة وتسعة عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة عشر ريالاً وثلاثة عشر هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث