حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430408273
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470176603/1444
رقم الحكم:4430408273
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470176603 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430408273 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٧٦٦٠٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة خارجية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها باعتراض موكلته على قرار رفض تسجيل العلامة التجارية العلامة التجارية بحروف لاتينية بالفئة (٣٧) والمودوعة لدى (...) بالطلب رقم (...) بسبب عدم التميز حيث تمتلك المدعية بدولة المنشأ تسجيل للعلامة التجارية وما قامت به المدعية هو تسجيل لعلامتها التجارية المملوكة لها والمشهورة على المستوى العالمي وتستخدم بالفعل داخل المملكة العربية السعودية كما وأن علامة موكلته التجارية تتكون من أكثر من عنصر فليست مجرد كلمة إنما هي علامة لفظية تصويرية تتكون من أكثر من كلمة ومجموعة من الاشكال الهندسية المتداخلة بالألوان الأسود والأزرق بتدرجاته وطلب في ختام صحيفة الدعوى الحكم بإلغاء القرار وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وأحيلت للدائرة وباشرت نظرها حيث سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وأجابت عن الدعوى ممثلة المدعى عليها بمذكرة ذكرت فيها دفع الجهة المدعى عليها من الناحية الشكلية حيث لم توضح لائحة الدعوى المرفقة تاريخ قيدها بالمحكمة إذ يتبين أن المدعية تبلغت بالقرار في ١٣/٠١/١٤٤٤هـ ونصت المادة الثالثة عشر من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن التقدم بالاعتراض يكون خلال ستين يوم من تاريخ التبليغ ومن الناحية الموضوعيـة فإن قرار لجنة التظلمات قضى بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض قبول طلب التسجيل لكون العلامة محل التظلم ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات/الخدمات المقدمة في ذات الفئة استناداً على الجزء الثاني من نص المادة (٣) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه: (لا تعد علامة تجارية أو جزء منها ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي: ١- العلامة الخالية من أية صفة مميزة أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع) وحيث إن العلامة المطلوب تسجيلها محل الدعوى تحتوي على عبارة (...) والتي تعني: (...) وبما إن العلامة المطلوب تسجيلها محل الدعوى طلبت التسجيل بالفئة (٣٧) وهي حسب التصنيف الدولي للسلع والخدمات (اتفاقية نيس): (إنشاء المباني والإصلاح وخدمات التركيب أو التجميع) مما يجعل مقتضى الحماية النظامية لها احتكاره ومنازعته لغيره وبما أن العلامة المطلوب تسجيلها محل الدعوى عبارة (...) إنما هي وصف للخدمة المسجلة عنها مما يتضح معه أن الطعن على قرار لجنة التظلمات القاضي بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض طلب تسجيل علامتها التجارية جدير بالرفض وانتهت في مذكرتها إلى طلب الحكم برفض الدعوى وأجاب وكيل المدعية عنها بمذكرة أكد فيها على تم تقديمه بلائحة الدعوى وأضاف عليها أن موكلته شهيرة واستخدمت علامتها داخل المملكة العربية السعودية وتمسك بطلب موكلته الحكم بإلغاء القرار ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على العلامات التجارية بتاريخ: ١٣/٠١/ ١٤٤٤هـ المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة المدعية المقيدة برقم: (٣٤٩٥٩٥) بالفئة: (٣٧) لأسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدره القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها ١- يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٤هـ وذلك باطلاع الدائرة على نسخة تبليغ المدعية من قبل الجهة المدعى عليها عبر البريد الإلكتروني وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ ما تبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، أما ما يخص الدعوى موضوعاً فإنه وباطلاع الدائرة على العلامة محل الدعوى وحيث استبان للدائرة صحة القرار الصادر من الجهة المدعى عليها المؤسس على أن العلامة تضمنت عبارة (...) وتعي باللغة العربية (...) والمطلوب تسجيلها على الفئة (٣٧) وهي ما يمكن اعتباره تسمية لما تقدمه المدعية من خدمات إذ إن المدعية تقدم خدمة الإصلاح الالكتروني كما أن فئة (٣٧) والتي تختص بخدمات التركيب أو التجميع مما يجعل مقتضى الحماية النظامية للمدعية احتكاره لها ومنازعة لغيرها وهو ما يمنع المدعية من التسجيل استنادًا للفقرة (١) من المادة (٣) من نظام العلامات الخليجي المشار له أعلاه والتي نصت على ... أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة القرار الصادر من الجهة المدعى عليها وتحكم الدائرة برفض الدعوى وفقًا لما ورد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق.