حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الباحة رقم 4430314575
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالباحة١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470156504/1444
رقم الحكم:4430314575
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470156504 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الباحة رقم الحكم: 4430314575 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٥٦٥٠٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يطلب فيها: الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (١٦,٢٢٧.٠٠) ستة عشر ألفًا ومائتان وسبعة وعشرون ريال سعودي، وذلك مقابل توريد مواد ووحدات إنارة ، وفي إحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها على النحو التالي: افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضر: (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب وكالة صادرة من الموثقين برقم: (...) وتاريخ: ١٤٤٣/١٠/٠٩هـ وحضر: (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب وكالة صادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم: (...) وتاريخ: ١٤٤٤/٠٣/١٦هـ. وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه ادعى قائلاً: إنه بتاريخ: ١٤٣٨/٠٤/١٨هـ الموافق: ٢٠١٧/٠١/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد و وحدات إنارة. وتاريخ ابتداء التعامل: ١٤٣٨/٠٤/١٨هـ الموافق: ٢٠١٧/٠١/١٦م بثمن إجمالي قدره: (١٦,٢٢٧.٠٠) ستة عشر ألفًا ومائتان وسبعة وعشرون ريال سعودي لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ؛لذا تطلب موكلتي إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (١٦,٢٢٧.٠٠) ستة عشر ألفًا ومائتان وسبعة وعشرون ريال سعودي، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: بأن الختم والتوقيع ليس توقيع موكلته ولا ختمها، وبسؤاله عن صحة استلام موكلته البضاعة محل الدعوى قرر بأن موكلته: تعاملت مع المدعية من قبل:( ٤ سنوات) ولا يعلم قيمة المبالغ المتبقية في ذمة موكلته للمدعية وطلبت منه الدائرة إجابةً دقيقةً فكرر بأنه لا يعلم عن المبلغ المتبقي للمدعية ويطلب امهاله لتقديم المبالغ المتبقية للمدعية.وفي الجلسة التالية : افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة: (...) المدون بياناته ووكالته سابقاً، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها ونظراً لتبلُّغ الـمُدَّعى عليها الـمُدونة بياناتها أعلاه، لــــ( شخصها ) بموعد هذه الجلسة بناءً على إفادة التبليغ الإلكتروني بالنظام رقم: (١٨٠٨٧٠٨٢٩) والمتضمنة: " تم التبليغ " لذا فقد قرَّرت الدَّائرة السير في نظر الدَّعوى حضورياً استناداً على المادة: (٥٧ / ٢) من نظام المرافعاتِ الشّرعية،وبسؤال وكيل المدعية عن مزيد بينة فقدم عن طريق - برنامج التيمز - الاتفاقية المؤرخة في: ٢٦\١٢\٢٠١٥م بين الطرفين -للبيع بالآجل لمبيعات توزيع - وبها قرر قائلاً: تكتفي موكلتي بالبينات المرصودة سابقاً، والاتفاقية المرفقة في هذه الجلسة، وبه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى: طلب موكلته الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (١٦,٢٢٧.٠٠) ستة عشر ألفًا ومائتان وسبعة وعشرون ريال، وذلك مقابل توريد مواد ووحدات إنارة ، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية: تقدم بطلب موكلته الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (١٦,٢٢٧.٠٠) ستة عشر ألفًا ومائتان وسبعة وعشرون ريال سعودي، وذلك مقابل توريد مواد ووحدات إنارة، وبما أن وكيل المدعى عليها صادق على تعامل موكلته مع المدعية، ودفع بعدم علمه بالمتبقي من المبلغ لقدم التعامل، وطلب الامهال للرجوع لموكلته، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن تفصيل جوابها محل طلب الإمهال ؛ رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١٨٠٨٧٠٨٢٩)، ولما كانت المادة (٥٧/٢)، من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، مما قررت معه الدائرة طلب البينة من المدعية، وبما أن وكيل المدعية قدم لاثبات دعوى موكلته الاتفاقية المؤرخة في: ٢٦\١٢\٢٠١٥م بين الطرفين -للبيع بالآجل لمبيعات توزيع -، كما قدم مطابقة الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها والمؤرخة في: ٣٠ / ٤ / ٢٠١٨ م والمتضمنة صحة مطابقة الرصيد بمبلغ وقدره: (١٦,٢٢٧.٠٠) ستة عشر ألفًا ومائتان وسبعة وعشرون ريال، كما قدم كشف الحساب برقم: (١٠١٨٠١ ) وتأريخ: ١٢ / يونيو / ٢٠٢١م والمتضمن استحقاق موكلته لمبلغ وقدره: (١٦,٢٢٧.٠٠) ستة عشر ألفًا ومائتان وسبعة وعشرون ريال ممهورة بختم المدعية، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تعده الدائرة بينة كافية لاستحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المنظم لآلية العمل عن بعد (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها: (...) هوية وطنية رقم: ((...) بأن تدفع للمدعية: شركة / (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم:((...) ) مبلغاً وقدره: (١٦٢٢٧.٠٠) ستة عشر ألف ومائتين وسبعة وعشرون ريال لما هو موضح في الأسباب، حكماً نهائياً غير خاضع للاعتراض.