حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430408355

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449007576/1444
رقم الحكم:4430408355
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449007576 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430408355 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 449007576 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/(...) هوية وطنية رقم (...) و (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة خارجية ذات الرقم (...) والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى –المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها طعن موكلته على قرار لجنة التظلمات على العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض طلب تسجيل العلامة التجارية (...) المودعة بالرقم (...) بالفئة (35) تأسيساً على احتواء العلامة على كلمة (...) والتي تعد اسم جغرافي وذلك استناداً لنص المادة 3/6 من قانون (نظام) العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي منعت تسجيل الأسماء والبيانات الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات وختم صحيفة الدعوى بطلب إلغاء القرار المشار له أعلاه وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وأحيلت للدائرة وباشرت نظرها وسألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأجابت ممثلة المدعى عليها عن الدعوى بمذكرة ذكرت فيها أن العلامة المطلوب تسجيلها جاءت مخالفة للنظام وذلك وفقا لما تنص عليه الفقرة (6) من المادة (3) وذلك لاحتوائها على كلمة (...) وحيث إن مقتضى هذا النص أنه يشترط لكي تكون العلامة مقبولة ألا تشتمل على اسم جغرافي من شأنه أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو الخدمات أو أصلها أو احتكار هذا الاسم الجغرافي وحيث إنه بتطبيق ذلك على العلامة المطلوب تسجيلها وهي عبارة (...) تبين أنها تحمل اسما جغرافيا يحدث اللبس لدى المستهلك عن مصدر الخدمات والسلع المقدمة ويوهمه بأن المنتجات والخدمات التي ستوضع عليها هذه العلامة مصدرها من هذه الدولة بغض النظر وطلبت رفض الدعوى وقدم وكيل المدعية رده على جواب ممثلة الجهة المدعى عليها بمذكرة أضاف فيها على ما جاء صحيفة الدعوى أنه جاءت قرارات المدعى عليها المتمثلة في إداراتها المختلفة متذبذبة وغير متسقة حيث ذكرت المدعى عليها في مذكرتها المقدمة إن إدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية قد أصدرت قرار الرفض بسبب أن العلامة خالية من أي صفة مميزة ولا تحتوي إلا على الرسم المألوف والصور العادية للسلع ومن ثم تظلمت المدعية ضد القرار سابق الذكر وصدر قرار لجنة النظر في التظلمات مسبباً رفض العلامة لاحتوائها على اسم/بيان جغرافي مما قد يسبب لبس لدى المستهلك العادي عن مصدر السلع عليه يتضح أن المدعى عليها قد اختلفت إداراتها في سبب رفض العلامة التجارية محل الدعوى وهو ما يوضح خطأ المدعى عليها وعدم مقدرتها على التكييف السليم لحالة العلامة محل الدعوى علاوة على أن العلامة التجارية محل طلب التسجيل مملوكة فعلا للمدعية خارج المملكة ولا تعتبر تقليدًا أو نسخا لعلامة الغير مما يجعل المدعية حسنة النية في طلبها وغير متعدية على حقوق الغير مما ينتفي معه اللبس والتضليل المدعى به من قبل المدعى عليها ثم قرر الطرفان الاكتفاء ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وإصدار الحكم ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على العلامات التجارية بتاريخ 24/11/1443هـ المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة المدعي المقيدة برقم (...) بالفئة (35) لأسباب مدونة في القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدره القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها "1-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به" وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 24/11/1443هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ 23/12/1443هـ ما تبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، أما ما يخص الدعوى موضوعاً فإنه وباطلاع الدائرة على العلامة محل الدعوى يتبين أنها احتوت على بيان جغرافي كلمة (...) مما قد يسبب لبس لدى المستهلك العادي عن مصدر الخدمات أو السلع وحيث نصت المادة (3) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه "لا تعد علامة تجارية أو جزء منها ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي: 6 - الأسماء والبيانات الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات" مما يتحقق معه مناط هذه المادة وحيث إن هذه المادة أوجبت عدم تسجيل هذه العلامات الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة قرار لجنة التظلمات ورفض دعوى المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث