حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430415754
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٧٠٣٨٩٧٨٧/١٤٤٤
رقم الحكم:4430415754
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470389787لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430415754 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٩٧٨٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع بالآجل لمواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٦,٤٧١.٠٠) ستة آلاف وأربع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٣٠م بمبلغ قدره(٤٣,٥٢٩.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: تسليم الثمن وقدره (٤٣,٥٢٩.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي. هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر في تاريخ ٢٥/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وحصر دعواه في طلب تسليم الثمن وقدره (٤٣,٥٢٩.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريال، وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلاً عبر مذكرة قدمها في محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما نصه: " بالنسبة للمبلغ المطلوب ليس لدي علم فيه ولا يوجد أحد من شركه (...) تواصل معي بخصوص المبلغ لأنه منذ أربع سنوات والمرفق يوجد عليه توقيع العامل وهل هو توقيع العامل او لا ويوجد عقد مبرم بين المؤسسة و شركة (...) انه خلال يوم واحد لم يتم السداد يحق لهم بالمطالبة وغير ذلك لا توجد أي وكاله او تخويل للعامل بالتوقيع على أي مستندات خاصه بالعمل" ا. هـ، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى واكتفى بما قدم، واكتفى المدعى عليه بما أجاب عنه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٤٣,٥٢٩) ثلاثة وأربعون ألفاً وخمسمائة وتسعة وعشرون ريالاً؛ لقاء توريد مواد بناء لمؤسسة المدعى عليه، ولم ينكر التعامل ولا مبلغ الاستحقاق، ودفع بعدم علمه بالمبلغ، وبما أن وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته نسخة من طلب فتح حساب صادرة على مطبوعات المدعية مذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه وتوقيعه، كما قدم نسخة من مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه تتضمن مبلغ المطالبة، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل الفواتير، مالم يثبت خلاف ذلك، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارها، ولأن الأصل عدم سداد المتبقي من مبلغ المديونية محل مطابقة الرصيد، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من عدم تخويل العامل بالتوقيع عنه وذلك لأن ما يحوزه العامل من أختام عائدة للمدعى عليه هي بمثابة تفويض منه، و المتقرر فقهاً وقضاءً أن المتبوع مسؤول عن أعمال تابعيه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٣,٥٢٩) ثلاثة وأربعون ألفاً وخمسمائة وتسعة وعشرون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.