حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430352472

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439171612/1443
رقم الحكم:4430352472
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439171612 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430352472 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439171612 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المحدوده شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها معدات بثمن إجمالي قدره (344,425) ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وخمسة وعشرون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (344,425) ثلاث مئة وأربعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال، والتعويض عن أتعاب المحاماة مبلغًا وقدره (40,000) أربعون ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم ببن الأطراف على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات بتاريخ في 15/07/2020م ممهورًا بختمين منسوبة للأطراف. 2- مجموعة فواتير عددها (6) على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات من تاريخ 18/07/2020م حتى تاريخ 23/07/2020م مجموعها متضمن مبلغًا قدره (571,404.8) خمسمائة وواحد وسبعون ألفًا وأربعمائة وأربعة ريالات وثمانية هللات. 3- خطاب على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات متضمن مطالبة المدعى عليها بمبلغ (344,425) ريال ممهورًا بختم مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات. وقد عقدت الدائرة عدة جلسات ففي جلسة10/1/1444ه حضر وكيل المدعي المشار إليه بالوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ابرز لائحته ونصها (بسم الله الرحمن الرحيم صحيفة دعوى تجارية الموضوع: مطالبة مالية من المدعية: شركة (...) المحدوده(...) مؤسسة (...) سابقاً. المدعى عليها: شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة. الحمدلله وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وبعد: أتقدم لفضيلتكم بصفتي محام عن المدعية بصحيفة دعواي هذه. بحيث تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب العقد المؤرخ في 15/07/2020م والذي تضمن تأجير معدات وتوريد مواد، وتوريدها للمدعى عليها. للعمل بالايجار اليومي، على ان تكون القيمة توريد المعدات كالاتي: توريد الصبيز (29) ريال للمتر المكعب. الشيول مع السائق (1400) ريال لليوم الواحد. قريدل مع السائق (2300) ريال لليوم الواحد. رصاصة ترابية مع السائق (1300) ريال لليوم الواحد. وايت ماء مع السائق (1200) ريال لليوم الواحد. وتم البدا بتنفيذ العقد مباشرة بعد التوقيع، وقامت موكلتي بالتزاماتها العقدية بالكامل. ولم تقم المدعى عليها بالالتزام بالعقد واخلت به، فقد استلمت موكلتي جزء من قيمة المبلغ وقدرة (95000) خمسة وتسعون ألف ريال سعودي. وحيث أن المدعى عليها تمتنع عن السداد باقي المبالغ المتبقية في ذمتها وقدرها (344425.81) ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وعشرون ريال وواحد وثمانون هللة سعودي، وقد تم ارسال عدد من الأشعارات بمطالبتهم بالسداد، الا ان المدعى عليها قد ماطلت وامتنعت عن السداد، وحيث أن المدعى عليها لم تقم بسداد موكلتي بالمبالغ المستحقة في ذمتها وقدرها (344425.81) ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وعشرون ريال و واحد وثمانون هللة سعودي. لذلك أطلب من فضيلتكم التالي: أولًا: وقدرها (344425.81) ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وعشرون ريال وواحد وثمانون هللة سعودي. ثانيًا: تعويض موكلي بأتعاب محاماة بمبلغ وقدره (40.000)ريال.) وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحته فأفهمته الدائرة بان بيناته غير موصلة للحكم بمطالبته فطلب مهله لإحضار مزيد بينات فامهل لذلك، وعقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 06\04\1444هـ وملخصها: حضر فيها ممثل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أنها افهمت ممثل المدعية بإبراز مزيد من البينات في مذكرته المؤرخة في 15\03\1444هـ، وقرر اكتفاءه بما سبق ذكره وتقديمه، ولدراسة الدعوى رفعت الجلسة. وجلسة نطق بالحكم في تاريخ 1444/05/06هـ وملخصها: حضر فيها ممثل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (344,425) والتعويض عن أتعاب المحاماة مبلغًا وقدره (40,000) أربعون ألف ريال. وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها؛ تبين لها بأن بينة المدعية غير موصلة لكامل مبلغ المطالبة، وأن الثابت في ما قدمه من مستندات مبلغًا وقدره (259,485.64) مائتان وتسعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وخمسة وثمانون ريالاً وأربع وستون هللة؛ مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب جزئيًا. أما عن طلب ممثل المدعية إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة، فبما أن المدعي وكالة أثناء انعقاد الجلسة التحضيرية قد أحال إلى البينات التي أرفقها مع صحيفة الدعوى، وبما أنه لم يقدم البينة على تعاقد المدعية مع محامي للترافع عنها بخصوص هذه المطالبة، وعليه فإن مطالبته بالأتعاب تكون غير مقبولة لكونها غير محررة، فتحديد التعويض بذلك المبلغ يجب ألا يكون جزافًا بل لابد أن يكون مستند على بينة الأمر؛ مما تنتهي معه الدائرة لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا وقدره (259,485.64) مائتان وتسعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وخمسة وثمانون ريالاً وأربع وستون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث