حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430273726

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4381667/1443
رقم الحكم:4430273726
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381667 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430273726 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4381667 لعام 1443هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: الشركة (...) للخدمات الصناعية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها لقد سبق التعامل بنقل سيارات سطحات طويلة بايب (سطحات نقل معدات اسمنتية) وفي تاريخ2017/05/31م نشأ الحق ونتج عن ذلك التعامل مديونية بموجب أمر شراء والفواتير مبلغ قدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغا قدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1-مجموعة فواتير عددها (9) على مطبوعات شركة (...) بأرقام من (...) حتى (...)وفاتورتين واحدة على مطبوعات مؤسسة (...) للنقليات، وفاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ 2017/05/31م على مبلغ قدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال. 2- أمر شراء على مطبوعات على مطبوعات المدعى عليها (غير مترجم) مذيل بتوقيع وختم الشركة المدعى عليها. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أن المستندات المرفقة تخص شركة (...) ويطلب الحكم بعدم الصفة، وقدم سنداً لطلبه 1-أمري شراء على مطبوعات المدعية غير مترجمة مذيلة بختم المدعية. 2-الخطاب الصادر عن المدعية بخصوص طلبها تحويل المبلغ على الحساب المذكور بالخطاب المذيل بختم المدعية. 3-تحويلات مالية بنكية على مطبوعات البنك (...) (مترجمة). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/02/20هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وكالة كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغا قدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال، وحصر أدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أفاد بأن المستندات المرفقة تخص شركة (...) ويطلب الحكم بعدم الصفة، وبسؤاله عن أمر الشراء المرفق فأفاد بأنه عباره عن تعامل قديم وقد تم سداد مستحقاته، وبسؤال وكيل المدعية عن علاقة شركة (...) بهذه الدعوى استمهل للرجوع إلى موكلته للإجابة. ووردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ 1443/04/25هـ وملخصها: 1-العمل يتم تنفيذه لصالح الشركة الفنية بموجب أمر الشراء الصادر من قبلها لصالح المدعي. 2-بناء على توجيه المدعى عليها بأن صرف المستحقات الخاصة بالمدعي سيتم من خلال شركة (...) وبناء عليه تم إصدار الفواتير باسم (...) وقامت شركة (...) في سداد أجور النقل فقط، ولم تلتزم في سداد مبالغ التأخيرات المنصوص عليها في أمر الشراء الصادر من المدعى عليها بالبند رقم (3)، وحيث أن المدعي قد التزم أمام مقاول الباطن مؤسسة (...) للنقليات وسدد له كامل مستحقاته والتأخيرات الخاصة بالمدعى عليها. 3-وبناء عليه أكد بإلزام المدعى عليها بسداد يوميات التأخير المتفق عليها بموجب أمر الشراء المحدد بمبلغ (500) خمسمائة ريال، وبلغ قيمة إجمالية مقدارها (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال، والتأخير واضح في مذكرات التسليم التي توضح تاريخ الدخول وتاريخ الخروج . وعقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، سألت الدائرة وكيل المدعية عن علاقة شركة (...) والتي قامت بتحرير الفواتير محل المطالبة والمرفقة في ملف القضية؟ فأجاب بأن العلاقة قد نشأت بين المدعية والمدعى عليها بموجب أمر الشراء المرفق، وأن المدعى عليها قد قامت بتوجيه المدعية أن تستلم مستحقاتها من شركة (...) وعليه قامت المدعية بمراجعه شركة (...) بخصوص المستحقات، وبناء عليه أصدرت شركة (...) الفواتير المرفقة، كما أفاد بأن المدعية قد استلمت بعض المستحقات من شركة (...) ثم امتنعت شركة (...) من سداد المستحقات المتبقية والمتمثلة في مبلغ المطالبة والفواتير المرفقة، وعليه قامت المدعية برفع هذه الدعوى ضد المدعى عليها بكونها هي من أبرمت أمر الشراء، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن الأعمال المنفذة لصالح من؟ فأجاب بأن التنفيذ قد تم من المدعية إلى مؤسسة (...) لنقليات باعتبارها مقاول بالباطن يتبع المدعى عليها بصفتها المقاول الرئيسي. وردت مذكرة من وكيل المدعي في تاريخ 1443/07/08هـ وملخصها: 1- الشركة (....) هي الشركة المنفذ لها العمل، وقد تم تنفيذ العمل بموجب أمر الشراء الصادر من المدعى عليها إلى المدعية. 2- المدعى عليها وجهت المدعية في إصدار الفواتير باسم (...)، والذي بدوره كان يصرف مستحقات المدعية. 3- المدعية حرصًا منها على تنفيذ العقد مع المدعى عليها تعاقدت مع مؤسسة (...) للحرص على الالتزام في أمر الشراء. 4- قامت المدعية بسداد المبالغ المستحقة عليها لصالح مؤسسة (...) الواضحة في مرفقات الدعوى. 5- حتى الآن لم تقوم المدعى عليها ولم تقوم مؤسسة (...) بسداد المستحقات المترتبة عليها. 6- توجيه المدعية من قبل المدعى عليها للتعامل مع (...) كان عن طريق الهاتف وبشكل شخصي ا.هـ وعقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وأفاد وكيل المدعى عليها بأنه لا توجد علاقة بين موكلته وشركة (...)، ولم تطلب موكلته من المدعية استلام أي مستحقات من شركة (...) وبسؤاله عن أمر الشراء محل المطالبة المؤرخ في 2018/01/07م أفاد بصحته وأن المدعية تستحق من هذه التعامل بمبلغ قدره (30,030) ثلاثون ألف وثلاثون ريال، وقد تم سداده للمدعية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية استمهل للجواب، كما أفاد وكيل المدعية بأن الطلب المقدم من موكلته هو لتصحيح ما ذكر في محضر الجلسة السابقة وعليه تم رفع الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعية وملخصها: 1- إن ما ذكره وكيل المدعى عليها في رده هو دليل ثابت وصحيح على صحة التعامل بين المدعى عليها والمدعي ويؤكد صحة أمر الشراء الصادر محل الدعوى ويؤكد كذلك بأن أمر الشراء غير محدد المدة. 2- إن مطالبة المدعي للمدعى عليها بموجب أمر الشراء المذكور عن التأخيرات الحاصلة والتي التزمت بموجبه المدعى عليها بتعويض المدعية عن فترات التأخير. 3- إن امر الشراء الصادر من المدعى عليها قد تم تنفيذه والعمل عليه إلا أنه بقي في ذمة المدعى عليها المبلغ محل المطالبة. بناءً عليه طالب بإلزامها بسداده. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 27 / 8 / 1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن جوابه عن دفع المدعى عليها أجاب قائلاً: (ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح، والصحيح أن المدعى عليها وجهتهم بالتعامل مع شركة (...) شفهيًا وكانت تنفذ الأعمال بموجب ذلك لصالح المدعى عليها وأن أمر الشراء مفتوح لا يوجد فيه أي تاريخ وتم العمل بموجبه وبنفس الشروط بناءً على توجيه من المدعى عليها) واكتفى بما تقدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 24 / 10 / 1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وأحال وكيل المدعى عليها على الطلب المقدم للدائرة بتاريخ 1443/08/27هـ وأفاد بأن لديه مستندات تثبت بأن قيمة أمر الشراء مع تسريح المعدة وهي (30,030) ثلاثون ألف وثلاثون ريال مسددة للمدعية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أحال على ما قدمه سابقاً وذكر بأن هذه المبلغ ليس له علاقة بالدعوى واكتفى بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 14 / 3 / 1443هـ بتشكيل مغاير وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل طلبت موكلتك من المدعية إصدار الفواتير باسم شركة (...)؟ فقال: لا. ثم سألته الدائرة هل المدعية قامت بأعمال لصالح موكلتك؟ فقال: نعم، وموكلتي قامت بسدادها. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل لديكم بينة على أن المدعى عليها طلبت منكم إصدار الفواتير المستحقة في ذمتها باسم شركة (...) فقال: نعم سنقدمها في الجلسة القادمة. فأفهمته الدائرة بأن هذه هي المهلة الأخيرة لتقديم البينات. ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/14هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بمذكرة قيدت برقم (4410275375) وتاريخ 1444/03/21هـ ونصها: التوجيه كان شفهيًا من قبل المدعى عليها - والمدعي مستعد لأداء اليمين على صحة الدعوى والمطالبة والتوجيه ا.هـ، وبسؤال أطراف الدعوى عما يرغبون في إضافته قررا اكتفائهما بما سبق، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد نقل تجاري، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال تمثل أجرة نقل لم تقم المدعى عليها بسدادها. وحيث إن وكيل المدعى عليها أنكر صحة الدعوى وأقر بوجود تعامل قديم قامت موكلته بسداد المستحق للمدعية وقدره (30,030) ثلاثون ألف وثلاثون ريال. وحيث إن وكيل المدعية أجاب بأن المبلغ المسدد من قبل المدعى عليها لا علاقة له بهذه الدعوى. وحيث قدمت المدعية بينتها المتمثلة في فاتورة محررة على مطبوعاتها موجهة إلى شركة (...) بتاريخ 31 / 5 / 2017م بمبلغ قدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال خالية من توقيع المدعى عليها وختمها، وذكرت بأن المدعى عليها وجهتها شفهيا لكتابة الفاتورة باسم (...). وحيث إن وكيل المدعى عليها أنكر وجود علاقة تعاقدية بين موكلته وبين شركة (...) وأنكر قيام موكلته بتوجيه المدعية شفهيا بكتابة الفاتورة باسم (...). وبما أن المدعية لم تقدم بينة موصلة تثبت دعواها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى. وأما عن استعداد المدعي بأداء اليمين؛ فإن الدائرة لم تر توجيه اليمين للمدعي لعدم تقوي جانبه. وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث