حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430410785
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470171235/1444
رقم الحكم:4430410785
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470171235 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430410785 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470171235 لعام 1444 ه المدعي: فرحان حمدان خليفة العنزي المدعى عليه: شركة الإجتياز العربية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعي ضد (عبدالعزيز حسين خليل ال درويش) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (439140740)، وتاريخ 1443/02/27 هـ، والمنظورة لدى الدائرة التجارية الرابعة بشأن مطالبة المدعى عليها بإجارة حافلة 55 راكب مكيفة الهواء مع السائق لمدة ستة اشهر ميلادية، بثمن اجمالي قدره (752,100) سبع مئة واثنان وخمسون ألفاً ومئة ريال، والقضية انتهت بحكم نصه إلزام المدعى عليه/ عبدالعزيز حسين ال درويش، هوية رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/ فرحان حمدان خليفة العنزي، هوية رقم (...)، مبلغاً قدره (319,646) ثلاث مئة وتسعة عشر ألفاً وست مئة وستة وأربعون ريالاً، حسب الصك الصادر، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (170,000) مئة وسبعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه صك الحكم رقم (447038275)، بتاريخ 1444/01/08 هـ. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن إنكاره لما ورد في الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/05 هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، وكما حضر لحضوره مدير المدعى عليها، وعقب مدير المدعى عليها إنكاره لما ورد في الدعوى، وقرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، فقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/24 هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (170,000) مئة وسبعون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في إنكاره لما ورد في الدعوى،،وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث الثابت أن الحكم السابق كان على/ عبدالعزيز حسين خليل ال درويش وصدر الحكم في مواجهته وفي مواجهة مؤسسته ثم أقام المدعي القضية الماثلة على الشركة المدعى عليها لكون الشركة كانت هي المؤسسة التي صدر الحكم السابق ضدها ثم حولت إلى شركة وحضر مديرها المدعى عليه وهو مالك المؤسسة السابق، فلذا ترى الدائرة أن الشركة لمدعى عليها لا صفة لها في الدعوى الماثلة، وتحكم بعد قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة لكون التعاقد كان مع المؤسسة والحكم السابق صادر على مالك المؤسسة ولاصفة للشركة حاليا في الدعوى لاختلاف الذمة المالية للشركة عن الذمة المالية للمؤسسة، وللمدعي إقامة الدعوى أخرى على مالك المؤسسة السابق بمطالبته. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/ فرحان حمدان خليفة العنزي هوية وطنية رقم (...) ضد المدعية عليها شركة الإجتياز العربية المحدودة سجل تجاري رقم (...) لإقامتها على غير ذي صفة. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.