حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430363407
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439474491/1443
رقم الحكم:4430363407
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439474491 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430363407 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439474491 لعام 1443 هـ المدعي: شركة الجميح للسيارات المحدودة المدعى عليه: رضاء صالح محمد الشمري الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (1.207.720) ريال، قيمة تأجير سيارات للمدعى عليه هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات تبين من خلالها أن دعوى المدعية تتعلق بعدة عقود لسيارات مختلفة فطلبت الدائرة من وكيلة المدعية حصر دعواها في أحد العقود وإعادة تحرير الدعوى وفقا لذلك. ثم قدمت وكيلة المدعية لائحة دعوى محررة عبر النظام ومفادها: مطالبتها بمبلغ قدره (218.660) ريال المتبقي من قيمة إيجار سيارة كاديلاك اسكاليد صناعة عام 2005م بموجب عقد مدته (48) شهرا. وفي جلسة 1444/3/2هـ حضرت وكيلة المدعية/ رويدا محمد عثمان العريني بموجب الوكالة رقم (434685926)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه مع تبلغه برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية سألت وكيلة المدعية هل تملك المدعى عليه السيارة أم لا فاستمهلت لسؤال موكلتها كما طلبت منها الدائرة تقديم ما يثبت استلام المدعى عليه للسيارة أو تملكه لها فاستمهلت بذلك وأفهمتها الدائرة بتقديم ما طلب منها خلال عشرة أيام عبر الطلبات، وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة 1444/3/23هـ حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله مع تبلغه عن طريق نظام أبشر، وبسؤال وكيلة المدعية عما استمهلت من أجله أفادت بأن السيارة لا زالت في حوزة المدعى عليه وأنه قد استلمها بموجب الفقرة الثانية من العقد، وبسؤالها هل انتقلت ملكية السيارة إلى المدعى عليه أفادت بأنه لم يتملك السيارة لعدم التزامه بسداد قيمة الأجرة، وبسؤالها عن سبب المطالبة بقيمة التملك بالرغم من كون الملكية لم تنتقل للمدعى عليه أفادت بأن ذلك بسبب بقائها في حوزته مدة طويلة وأحالت على الفقرة التاسعة من البند الثالث من العقد، واكتفت بما قدمت وعليه تم حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 1444/5/11هـ حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه مع تبلغه عن طريق نظام أبشر، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن المبلغ المسدد من المدعى عليه فأحالت على المذكرة التي قدمتها والمذكور فيها أنه مبلغ قدره (43.220) ريال، وبعد اطلاع الدائرة على ملحق العقد تبين أن قيمة إيجار السيارة (206.880) ريال، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية عليه رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (218.660) ريال قيمة تأجير السيارة المشار إليها بعاليه من تاريخ 2006/9/14م حتى تاريخ 2010/9/13م. وقدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات مطالبتها عقد التأجير المحرر بتاريخ 1427/8/21هـ الموافق 2006/9/14م وملحق العقد الممهور بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسته. وحيث ثبت للدائرة تبليغ المدعى عليه عن طريق نظام أبشر إلا أنه قد تخلف عن الحضور، مما يُعد نكولًا عن الجواب عن دعوى المدعية، ولما كان من المقرر قضاءً على أن الخصم إذا امتنع عن الحضور مع تبلغه وعلمه بالدعوى فإنه يكون ناكلًا عن الجواب ويُحكم عليه. ولما نصت عليه المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". وحيث إنه قد تبين للدائرة من خلال البحث في بينة المدعية المشار إليه أن عقد التأجير قد نص في الفقرة الثانية منه على إقرار المدعى عليه بمعاينته للسيارة واستلامها ويؤيد ذلك قيام المدعى عليه بسداد الدفعة المقدمة المنصوص عليها في ملحق العقد، وعليه فقد ثبت للدائرة استلام المدعى عليه للسيارة وانتفاعه بها، والأصل أن انتفاع المدعى عليه بالسيارة مستمر مدة العقد كاملة، وعليه فإنه ملزم بدفع كامل الأجرة المنصوص عليها في ملحق العقد للمدعية، وأما مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (50.000) ريال وهي قيمة تملك السيارة المنصوص عليها في ملحق العقد، فإن المرجع في استحقاق هذا المبلغ من عدمه هو عقد التأجير المبرم بين الطرفين وقد نص في البند التاسع على أنه (في حال رغبة المستأجر في تملك السيارة يتوجب عليه سداد قيمة إعادة البيع للسيارة حسب المتفق عليه في الملحق على أن يكون السداد في نهاية اليوم الأخير من التأجير، كما يتوجب على المستأجر مراجعة المرور شخصيا لإنهاء نقل الملكية). وعليه فإن تملك المدعى عليه للسيارة واستحقاق المدعية لقيمة التملك لا يكون إلا برضا المدعى عليه من خلال سداده لقيمة إعادة البيع للسيارة وذلك بمنزلة عقد البيع وهو مستقل عن عقد التأجير، وحيث لم يتحقق ذلك عليه فإن العلاقة بين الطرفين هي تأجير ولا تستحق المدعية بذلك إلا قيمة الأجرة المتفق عليها في ملحق العقد، وأما الفقرة التاسعة من البند الثالث التي استندت إليها وكيلة المدعية والمنصوص فيها على أنه (يلتزم المستأجر بسداد قيمة تملك السيارة المؤجرة في تاريخ انتهاء العقد كاملة أو تسليم السيارة للمؤجر وفي حالة عدم الالتزام بذلك يستمر احتساب الإيجار الشهري طوال فترة تواجد السيارة عند المستأجر فترة ما بعد العقد مع سداد كامل قيمة تملك السيارة أو تسليمها للمؤجر). فإنها تفيد بأن المستأجر مخير بعد انتهاء مدة العقد بين سداد قيمة تملك السيارة في حال رغبته بذلك حسب البند التاسع الموضح بعاليه ويكون بمنزلة عقد جديد أو تسليم السيارة للمؤجر، وفي حال عدم التزامه بكلا الأمرين فإن المدعية تستمر في احتساب الإيجار الشهري للسيارة حتى يرغب المدعى عليه في تملك السيارة من خلال سداده لقيمة التملك أو تسليمه السيارة للمدعية، وعليه فإنه لا يصح الاستناد إلى هذه الفقرة لإلزام المدعى عليه بقيمة تملك السيارة مع عدم تقديم ما يثبت أنه قد رغب بذلك بعد انتهاء عقد التأجير، وحيث إن الأجرة التي تطالب المدعية بها هي للفترة من 2006/9/14م حتى 2010/9/13م وقيمتها حسب المتفق عليه في ملحق العقد (206.880) ريال وقد سدد المدعى عليه منها مبلغا قدره (43.220) ريال بموجب إفادة وكيلة المدعية، عليه فإن المتبقي للمدعية من قيمة الأجرة للفترة المشار إليها هو مبلغ قدره (163.660) ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية هذا المبلغ لما تقدم ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ رضاء صالح محمد الشمري - هوية وطينة رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة الجميح للسيارات المحدودة - سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (163.660) ريال، وبالله التوفيق.