حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430403790

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470259867/1444
رقم الحكم:4430403790
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470259867 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430403790 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٥٩٨٦٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (..) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٤١,٤٧٣.٠٠) مائة وواحد وأربعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي سدد منه (١٢٥,٩٩٢.٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ قدره(١٥,٤٨١.٠٠) خمسة عشر ألفًا وأربع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٤٨١.٠٠) خمسة عشر ألفًا وأربع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً عبر مذكرة تتضمن ما مفاده: قامت المدعية بإرسال كشف حساب ومطابقة للرصيد بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٢٢م تطلب فيها المطابقة على الرصيد بقيمة (٢٥,٢٨٥) ريال وهذا الرصيد غير صحيح، حيث انه عند الرجوع الى دفاترنا اتضح بأن المتبقي لهم مبلغ وقدره (١٥,٤٨١.٢٥ ريال) عليه قامت المدعية بالرجوع عن خطئها وتعديل المبلغ في كشف الحساب ليصبح المبلغ المطالب به هو (١٥,٤٨١,٢٥ ريال). ثانياً: تم إرجاع بضاعة بعد تاريخ المطابقة لم يتم إحتسابها من ضمن المبلغ المطالب به: قامت المدعية بالمطالبة بمبلغ المطابقة دون احتساب البضاعة المرتجعة بتاريخ ٣١/٥/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (٤,٥٦٤.٠٦ ريال) مرفق٢، حيث جرت العادة على أن يتم إصدار فاتورة مرتجع من قبلنا وتسليم المرتجع لمندوبهم في مدينة (...) ثم بعد ذلك يتم تسجيلها لديهم وتزويدنا بورقة إشعار دائن (فاتورة مرتجع) مرفق٣، إلا ان المدعية لم تقم بتسجيل المبلغ المرتجع ولا خصمه من المطالبة، ولا يخفى على فضيلتكم أننا قمنا بالمطالبة بخصم البضاعة المرتجعة وتسليمهم المتبقي لهم من المبلغ الا ان الشركة المدعية رفضت خصم ما تم ارجاعه مع مندوبهم، وبناء لما سبق فإنه بعد خصم قيمة البضاعة المرتجعة مبلغ وقدره (٤,٥٦٤.٠٦ ريال) أربعة الاف وخمسمائة وأربعة وستون ريال وستة هللات، يصبح المتبقي للمدعية مبلغ وقدره (١٠,٩١٧.١٩ ريال) عشرة الاف وتسعمائة وسبعة عشر ريال وتسعة عشر هللة، عليه وبناءً على ما سبق توضيحه أعلاه فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بالمبلغ المستحق للمدعية وقدره عشرة الاف وتسعمائة وسبعة عشر ريال وتسعة عشر هللة" وعقب عليها وكيل المدعية أن المرتجعات كانت قبل مطابقة الرصيد، ولم تسترجع أي بضاعة بعد المصادقة" وعقب على ذلك وكيل المدعى عليها بمذكرة تضمنت ما مفاده: " قامت المدعية بتوريد بضاعة بتاريخ ١١/٧/٢٠٢١م بقيمة (٦,٠٣٧ ريال) ستة الاف وسبعة وثلاثون ريال، والتي هيا فاتورة التوريد التي تم إرجاع جزء من البضاعة الموردة منها بقيمة (٤،٥٦٤.٠٤) ريال، حيث أن المدعية وردت ٧٥ كرتون مايونيز منخفض السعرات و ٥ كرتون مايونيز مرتفع السعرات وحيث أن البضاعة لم تلاقي إستحساننا، فقد قمنا بإرجاعها وتم حسابها من قبلنا بالحبة حيث أن كل كرتون يحتوي على ٤ علب مايونيز ليصبح اجمالي ما تم ارجاعه ٢٣٣ حبة بإجمالي ٥٨,٢٥ كرتون وقيمة (٤,٥٦٤.٠٦) ريال وقد جرى تسليم المرتجع الى مندوبهم السيد/ (...) (...) الجنسية. (مرفق١: فاتورة التوريد من قبل المدعية)(مرفق٢: فاتورة الإرجاع من قبلنا) الا أن المدعية لم تقم بإرجاعها وتزويدنا بفاتورة المرتجع حسب نظام الإرجاع المعمول به بيننا، ثانيا: المبلغ المستحق للمدعية، حيث أن المدعية طالبت بقيمة ما تم توريده من البضاعة مبلغ وقدره (١٥,٤٨١.٢٥ ريال) خمسة عشر الف واربعمائة وواحد وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة، دون خصم المرتجع من قبلنا بقيمة (٤,٥٦٤.٠٦ ريال) أربعة الاف وخمس مائة وأربعة وستون ريال وستة هللات، ليصبح المتبقي لهم في ذمتنا مبلغ وقدره (١٠,٩١٧.١٩ ريال) عشرة الاف وتسعمائة وسبعة عشر ريال وتسعة عشر هللة، وعقب على ذلك وكيل المدعية بمذكرة تتضمن ما مفاده: " المرتجع المذكور من المدعى عليه صحيح وهو قبل مصادقه الرصيد، وتم اصدار فاتورة بالمرتجع وتم رفعها من قبلنا في الجلسة الماضية، المرتجع كان بتاريخ ٥/٧/٢٠٢١ و ١٢/٧/٢٠٢١ والمصادقة تمت في ٢٤/٣/٢٠٢٢" هكذا قرر، وقررا الاكتفاء بما قدما، لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٥,٤٨١) خمسة عشر ألفًا وأربعمائة وواحد وثمانون ريالاً، لقاء توريد مواد غذائية للمدعى عليها، وقدم في سبيل إثبات دعوى موكلته نسخة من مطابقة رصيد مؤرخة في ٢٤/ ٠٣/ ٢٠٢٢م صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختمها وختم المدعى عليها تتضمن مبلغ المطالبة، وبما أن وكيل المدعى عليها يقر باستحقاق المدعية مبلغاً قدره (١٠,٩١٧.١٩ ريال) عشرة الاف وتسعمائة وسبعة عشر ريال وتسعة عشر هللة فقط، وما زاد عن ذلك يدفع بوجود مرتجع من البضاعة الموردة لم تخصم من قيمة المطالبة وقدرها ٤٥٦٤,٠٦ أربعة آلاف وخمسمائة وأربعة وستون ريالاً وستة هللات، بموجب فاتورة صادرة من المدعى عليها مؤرخة في ٣١/ ٠٥/ ٢٠٢٢م، وبما أن وكيل المدعية يقر بصحة المرتجع المذكور من المدعى عليه في الجلسة المؤرخة في ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ ويدفع بأنه قبل مطابقة الرصيد، وبما أن تاريخ المرتجع المقدم من وكيل المدعى عليها هو ٣١/ ٠٥/ ٢٠٢٢م وهو تاريخ لاحق على مطابقة الصيد، ولم يقدم وكيل المدعى عليها ويدفع بمرتجع بعد مطابقة الرصيد غير المذكور آنفاً، وأما عن المرتجعات الأخرى التي ذكرها وكيل المدعية فهي خارجة عن محل النزاع ولم ينازع فيها وعلى فرض من القول أنه قصد بصحة المرتجع المقدم من المدعى عليه وكالة مرتجعاً غير المقر به فلم تجد الدائرة ما يسند ذلك فمع استصحاب ما ساقته الدائرة آنفاً إضافة إلى أن المبالغ محل المرتجعات السابقة قبل مطابقة الرصيد مختلفة في القيمة عن المرتجع اللاحق على مطابقة الرصيد -المقدم من وكيل المدعى عليها-، وبما أن لهما حق الإقرار، وبما أن الإقرار حجة قاطعةً على المقرّ، ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الإقرار إذا صدر صريحاً وصحيحاً فإنه يؤخذ به، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (١٠,٩١٧.١٩) عشرة آلاف وتسعمائة وسبعة عشر ريالاً وتسعة عشر هللة، ورفض ما زاد عن ذلك، وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٠,٩١٧.١٩) عشرة آلاف وتسعمائة وسبعة عشر ريالاً وتسعة عشر هللة، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث