حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430416848

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4285337/1442
رقم الحكم:4430416848
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4285337لعام1442ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430416848 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4285337لعام1442ه المدعي: عائشه إبراهيم احمد الأمعي المدعى عليه: فاطمة سعد مبارك ظفير الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بأبها، ذكر فيها: تم الاتفاق يوم الأربعاء الموافق 1441/05/06هـ بين المدعية والمدعى عليها على عقد بيع وتنازل بمبلغ وقدرة (400,000) أربع مئة ألف ريالاً مذيل بختم الغرفة التجارية، وقد باعت موكلته المدعية على المدعى عليها مطعم وسجلات تجارية عدد (2) اثنين مطعم بجامعة الملك خالد الواقعة ع طريق الملك عبدالله وبوفية في حي العند بخميس مشيط بسجلاتها التجارية، على أن يسدد المبلغ كاملاً على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (200,000) مئتان ألف ريالاً بتاريخ: 1441/05/06هـ، الواصل منه مبلغ و قدره (190,000) مئة وتسعون ألف ريالاً، والمتبقي مبلغ وقدره (200,000) مئتان ألف ريالاً من تاريخ: 1441/11/30هـ، علما أنه تم التنازل عن مبلغ (10,000) عشرة الاف ريالاً بداية العقد وتم التواصل مع المدعى عليها أكثر من مرة ورفضت التجاوب، وطالب بإلزامها بدفع المتبقي، بالإشارة إلى أنه قد سبق الفصل في هذه القضية بالصك رقم (437162786) وتاريخ 1443/03/08هـ، وتضمن منطوق الحكم: (حكمت الدائرة بإلزام فاطمة سعد مبارك ظفير هوية رقم (...) بأن تدفع لعائشة إبراهيم أحمد الألمعي هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (190,000) مائة و تسعون ألف ريالاً إضافة إلي أتعاب ترافع مقدارها (10,000) عشرة آلاف ريالاً)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، حيث قدم (المدعى عليه) اعتراض برقم (437281570) وتاريخ 10 /04 /1443 هـ، وفي سبيل النظر في طلبه عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/04/20هـ، وملخصها: وفيها حضر أطراف الدعوى، للنظر في اعتراض المدعى عليها على حكم الدائرة الصادر في القضية، وقد جاء في اعتراضها على الحكم ما يلي: (دفعها بعدم صحة ما تضمنته دعوى المدعية فلم يتم استلام بوفيه العند ولا أجهزتها ولا نقل كفالة العامل، كما دفعة بعدم صحة ما تضمنته دعوى المدعية من أن الدفع على دفعتين و إنما وفقاً للبند رقم (4) ولم تستلم (200,000) مئتان ألف ريال، و إنما استلمت مبلغ وقدره (227,850) مائتان وسبعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً، عدم إلتزام المدعية ببنود العقد وبالتحديد البند رقم (3) الذي يتعلق بإتمام عملية البيع و التنازل، تبين عدم وجود صفة للمدعية في بموقع البوفيه مما يتضح منه أنه باعت ما لا تملك، وأضافت بأنه لا يوجد نكول حسب ما ورد بصك الحكم وإنما حضرت بالجلسات السابقة... وأضافت بأن المدعية لم تلتزم بتسليمها البوفيه بكامل ملحقاتها سليمة، وهذا يعد مخالفة لما تم الاتفاق عليه وفقاً للفقرة (2) بالبند (3) والبند رقم (9) من العقد، وفي جلسةٍ أخرى: وبعد عرض الدائرة اعتراض المدعى عليه على المدعية، أجابت: بأنها قامت بتسليم البوفيهات ونقل كامل السجلات، وأما بوفية العند فقد امتنعت المدعى عليها عن استلامها، وهو تقبيل وليس بيع، وأنه تم خصم مبلغ عشرة آلاف بناء على طلب المدعية وذلك بعد اطلاعهم على البوفيه، اما المبلغ (227,850) مائتان وسبعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً، بناءا على طلب إدارة الجامعه بتحويل كامل مبلغ الاجار السنوي (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال وعدم تجزئته بحسابين بنكيين مختلفة لاتمام عملية التنازل تم الاتفاق بتسديد كلاً منا اجار المدة الخاصة به، وتم سداد الدفع بحساب المدعي عليها فاطمة ضفير بخصم مبلغ اجاري وهو نصف المبلغ الاجار (37,500) سبعة وثلاثون ألف ريال حيث تمثل الفترة الاجارية الخاصه بي من اجمالي ما تبقى بعد العربون المبلغ (150,000) مئة وخمسون ألف ريال ثم اوعدت المدعى عليها في حسابي (50,000) خمسون ألف ريال ثم (50,000) خمسون ألف ريال ثم طلبت الاعفاء من استلام البوفية مقابل خصم مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال بعد ذلك تم تحويل مبلغ (2,750) الفان وسبع مئه وخمسون ريال وبهذا انتهى سداد الدفعه الثانية تم سداد (190,000) مائة وتسعون ألف ريالاً قيمة الدفعة الثانية من العقد، و(37,500) سبعة وثلاثون ألف ريال قيمة الاجار المستحقة عليها،كما سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن سبب امتناع موكلته عن استلام بوفية العند، فأجاب بأن المدعية لا تملك أي مستند يثبت استئجارها للبوفيه، كما أفادت المدعية أن لديها كافة المستندات التي تثبت وجود عقود وتراخيص تخصها، كما قامت الدائرة بتزويد المدعية بنسخة من اعتراض المدعى عليها للرد عليه في الجلسة القادمة، مع إرفاق كافة المستندات التي تثبت دعواها، وفي جلسةٍ أخرى حضر الطرفان وأفادت المدعية أنها تؤكد على دعواها وأنها بموجب العقد قامت بتسليم المدعى عليها كامل ما ورد في العقد، كما أفاد وكيل المدعى عليها أن موكلته لم تستلم بوفية العند، وأن مالك المحطة قام بإزالة المحطة بالكامل، كما أفادت المدعية أن جميع السجلات قد انتقلت للمدعى عليه خالد بن محمد بن مبارك بن ظفير وقد تم التحقق من ذلك من خلال استعلام الدائرة وثبت لها صحة ذلك، وأفاد وكيل المدعى عليه أن موكلته لم تستلم البوفيه، وعليه رأت الدائرة إقفال باب الترافع وحجز القضية للفصل فيها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على الحكم الصادر من هذه الدائرة والمؤرخ في 1443/03/08هـ، وبناء على طلب استئناف الحكم المقدم من المدعى عليها المشار إليه في وقائع الطلب، وحيث رأت الدائرة عدم وجاهة طلب الاعتراض وفقاً لما بيّن في وقائع هذا الطلب، وبناء على المادة (66) من نظام المحاكم التجارية، واللائحة التنفيذية رقم (181) من ذات النظام، وبناء على ما وضحته المذكرة الإيضاحية للائحة الوثائق القضائية من أن الصك هو ما يصدر بها الحكم أو القرار، وتحيل الدائرة إلى ما ورد في أسباب حكمها إضافة إلى أن العقد ملزم لطرفاه، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام فاطمة سعد مبارك ظفير هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لـعائشه إبراهيم احمد الألمعي هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره مائة وتسعون ألف ريال إضافة إلى أتعاب ترافع مقدارها عشرة آلاف ريال، وذلك لما هو موضح في أسباب الحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430416848 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4285337لعام1442ه المدعي: عائشه إبراهيم احمد الأمعي المدعى عليه: فاطمة سعد مبارك ظفير الوقائع: بما أن الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أنَ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنَه تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على عقد بيع وتنازل بمبلغ وقدرة (400,000) أربع مئة ألف ريالاً مذيل بختم الغرفة التجارية، وقد باعت موكلته المدعية على المدعى عليها مطعم وسجلات تجارية عدد (2) اثنين مطعم وبوفية على أن يسدد المبلغ كاملاً على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (200,000) مئتان ألف ريالاً الواصل منه مبلغ و قدره (190,000) مئة وتسعون ألف ريالاً، والمتبقي مبلغ و قدره (200,000) مئتان ألف ريالاً علما أنه تم التنازل عن مبلغ (10,000) عشرة الاف ريالاً بداية العقد وتم التواصل مع المدعى عليها أكثر من مرة ورفضت التجاوب و اختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي بإلزام فاطمة سعد مبارك ظفير هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لـعائشة إبراهيم احمد الألمعي هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره مائة وتسعون ألف ريال إضافة إلى أتعاب ترافع مقدارها عشرة آلاف ريال، فاعترضت عليه المدعى عليها أصالة و تقدمت بلائحة اعتراضية تضمنت طلب إلغاء الحكم المستأنف و الحكم بإلزام المدعية بدفع مبلغ 227,850 ألف ريال ثم انتهت دائرة الاستئناف الأولى في حكمها القاضي بعدم قبول الاستئناف المقدم من المستأنف على الحكم الصادر في القضية رقم 4285337 لعام 1442هـ الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بأبها والمؤرخ في 7 / 10 / 1443هـ ثم تقدم وكيل المدعى عليها بطلب التماس برقم 4410132657 وتاريخ 22/02/1444هـ والمتضمن طلب قبول الالتماس شكلاً وموضوعاً والتمكين من مواصلة الدعوى عبر محامي وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها وكيل الملتمس/ حمد ابن صالح ابن صبحان بن شويل هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (44951095) بتاريخ 17 / 2 / 1444هـ، كما حضرها الملتمس ضده أصالة/ عائشة إبراهيم احمد الألمعي لنظر في طلب التماس إعادة النظر المقدم من وكيل الملتمس برقم 410132657 وبالاطلاع على هذا الطلب وما جاء فيه وعلى ملف القضية ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: بعد الاطلاع والدراسة واستنادا للمادة السابعة والثمانين من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على رفع التماس إعادة النظر لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي،واستنادا للمادة الثانية بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن الحكم إذا كان مؤيدا من محكمة الاستئناف فترفع صحيفة التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الالتماس،ونظرا لعدم صدور تأييد من محكمة الاستئناف للحكم الملتمس ضده واكتسابه للصفة القطعية لدى الدرجة الأولى ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص دائرة الاستئناف بنظر التماس إعادة النظر المقدم من وكيل الملتمس برقم 410132657 على الحكم الصادرة في القضية رقم 4285337 لعام 1442هـ. لكون الدائرة لم تبحث موضوع الحكم حيث أنه أصبح نهائيا لفوات المدة النظامية مما تختص بذلك الدائرة الابتدائية، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث