حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430406101
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449018477/1444
رقم الحكم:4430406101
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449018477 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430406101 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 449018477 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة كسب ألانجاز للمقاولات المدعى عليه: شركه احمد عايض الحربي وشريكته الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن المدعى عليها تعاقدت مع موكله على أن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولة وأعمال حفر خطوط سيول ابتداءاً من تاريخ 18/11/1440هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 9/1/1441هـ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغاً قدره: مائتان وأربعة وتسعون ألف ريال (٢٩٤,٠٠٠)، سُدد منها مبلغ قدره: سبعة وخمسون ألف ريال (٥٧,٠٠٠.٠٠) وتبقى مبلغاً قدره: مائة وسبعون ألف ريال (١٧٠,٠٠٠.٠٠)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمته، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم المدعي أصالة، كما انضم وكيل المدعى عليها/ منصور بن عبدالله بن محمد المنصور، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (44232157) وتاريخ 12/1/1444هـ، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره: مائة وسبعون ألف ريال (١٧٠,٠٠٠.٠٠)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر أن التعاقد صحيح إلا أن المبلغ المطالب به غير صحيح وقرر بأن للمدعي مبلغ: تسعون ألف ريال (90,000)، فقط وأن المدعي رفض استلامه، ثم طلب مهلة لتقديم الرد حيث أن ملف القضية لا يظهر لموكلته، فأمهلته الدائرة، فاستعد لذلك، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم المدعي أصالة كما انضم وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر النظام ذكر فيها أن ما ذكره المدعي من التعاقد فصحيح أما المبالغ التي يدعي المدعي استحقاقها فغير صحيحة، وأن المدعي لم يلتزم بالعقد وهو أن يحصر الأعمال المنجزة كل (15) يوم لتستطيع موكلته مطابقتها على أرض الواقع واستخراج مستخلص ومن ثم صرف المبالغ، وأن موكلته قامت بتحرير شيك للمدعية بقيمة: تسعون ألف ريال (90,000) لحين تقديم حصورات الأعمال ورفض المدعي استلامه، كما قامت موكلته بتقديم باسم المدعي بمبلغ: قدره مائة وسبعون ألف ريال (170,000) لطرف ثالث "مُصلح" حتى يقدم المدعي حصوراته للأعمال ويسلم له الشيك، إلا أن المدعي لم يلتزم فعاد الشيك لموكلته وانتهى هذا الصلح، وبعرضها على المدعي ذكر بأنه لم يطلع عليها، فأبلغته الدائرة بأن المذكرة مقدمة عبر النظام ويستطيع الاطلاع عليها، إلا انه تبين أن المدعي لا يجيد التعامل مع النظام والترافع الإلكتروني فطلبت منه الدائرة الاستعانة بمن يعرف التعامل مع النظام والترافع أمام المحكمة فوافق على ذلك، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعي/ عبدالعزيز بن سليمان بن عبدالعزيز التويجري، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (4421999)، كما انضم وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي مذكرة عبر النظام ذكر فيها أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعاقد ونفى صحة المبالغ المستحقة، وهذا غير صحيح فالمبالغ المستحقة واضحة وصريحة ومحددة في الشيك، وأن وكيل المدعى عليها أقر بانتهاء المشروع الذي عملت فيه وتم تسليمه لمالكه وهذا دليل على انتهاء العمل المكلف به، وما ذكرته المدعى عليها بأن المدعي لم يقدم حصر للأعمال فغير صحيح حيث تم تقديم جميع الملخصات ومرفق صوراً ثبت ذلك، كما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر النظام ذكر فيها أن الشيك كان للصلح فقط، وأن المرفقات لم تصل لموكلته ولم يسبق لها الاطلاع عليها قبل هذه الدعوى رغم طلبها المتكرر من المدعي تقديم حصر للأعمال، وبسؤال وكيل المدعى عليها قرر بأن التوقيع مخالف لما ورد بالعقد المبرم بينهما كما أن المراقب غير مخول للتوقيع وطلب مهلة لتقديم ما يثبت ذلك، فأمهلته الدائرة لذلك وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعي، كما انضم وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر النظام ذكر فيها أن ما ذكرته المدعية من استلام العامل للمستخلصات، فهو عامل ونقل كفالته عن موكلته ولم يعرض عليها أي من هذه الأوراق، وأن ما قدم المدعي أصالةً هي عبارة عن مستخلصات وليست حصر للأعمال ولم يلتزم المدعي بتقديمها كل فترة (15) يوم أثناء سريان العمل كما اتُفق عليه في العقد، كما قدم وكيل المدعي مذكرة عبر النظام ذكر فيه، أن المدعى عليها أقرت بالتعاقد وأقرت بصحة المستخلصات، وأقرت بانتهاء المشروع وتسليمه، ولكنها تماطل فقط وتدعي التناقض في تكلفة الأعمال والرد عليها محصور في الشيك المرفق صورته والمذكور فيه نهاية حسابه لدى الشركة، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حصر وكيل المدعي دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ: قدره مائة وسبعون ألف ريال (170,000)، كما أضاف وكيل المدعى عليها بأنه تم تسليم الأعمال محل التعاقد في عام 2020م، وبهذا قرر الأطراف الإكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره: قدره مائة وسبعون ألف ريال (170,000)، مقابل تنفيذ أعمال مقاولات للمدعى عليها ولم تسدد ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعي حصر دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: أربعة قدره مائة وسبعون ألف ريال (170,000)، وبما أن وكيل المدعى عليها دفعت بأن المدعي لم يقم بتنفيذ ما جاء في العقد وهو أن يحصر الأعمال المنجزة كل (15) يوم لتستطيع موكلته مطابقتها على أرض الواقع واستخراج مستخلص وتسليمه لموكلته، وبما أن العلاقة بين الطرفين يحكمها العقد المبرم بينهما والعقد هو ربط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعي بالالتزام لأحد الطرفين أو لكليهما، وبما أن وكيل المدعي قدم المستخرج رقم: (1) والمستخرج رقم: (2)، والمستخرج رقم: (3)، والمستخرج رقم: (4)، والمستخرج رقم: (5)، والمستخرج رقم: (6)، والممهورة بتوقيع أحد العاملين لدى المدعى عليه، وصورة الشيك رقم: (216) وتاريخ 28/10/2020م بمبلغ قدره: مائة وسبعون ألف ريال (170,000)، والمسحوب على بنك الرياض، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بتسليم الأعمال محل التعاقد للمقاول الرئيسي في عام 2020م ولم يقدم ما يثبت مطالبة المدعي أثناء العمل بما أتفقا عليه، كما يتبين معه أن المدعي نفذ الأعمال محل التعاقد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. ولا ينال من ذلك حق المدعى عليها من حقها في المطالبة بما تسبب به المدعي من ضرر بناء على الإخلال بالشرط الذي دفع به إن وجد ضرر. نص الحكم: استنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا، فقد بإلزام المدعى عليها/ شركة أحمد بن عايض الحربي وشريكته، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ عيد بن فايز بن سمير المطيري، حامل الهوية الوطنية: (...)، صاحب مؤسسة كسب الإنجاز للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: مائة وسبعون ألف ريال (170,000)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وأن للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم خلال 30 يوماً من تاريخ استلام الحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430406101 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى استئناف وبناء على القضية رقم 449018477 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة كسب ألانجاز للمقاولات المدعى عليه: شركه احمد عايض الحربي وشريكته الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض ؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة أحمد بن عايض الحربي وشريكته، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ عيد بن فايز بن سمير المطيري، حامل الهوية الوطنية: (...)، صاحب مؤسسة كسب الإنجاز للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: مائة وسبعون ألف ريال (170,000)، وذلك لما هو موضح بالأسباب ؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن الآتي: أولاً: الرد على تسبيب الدائرة بشأن تسليم المدعية للمستخلصات من وجوه:- 1-أن المدعية لم تلتزم بالبند الثاني من بنود العقد. 2-المستخلصات التي قدمتها المدعية لم تصل لموكلتي ولم يسبق لها الاطلاع عليها قبل هذه الدعوى رغم طلبها المتكرر الى المدعية بتقديم حصر للأعمال. 3- لو سلمنا جدلاً بأن ما قدمته من مستخلصات تماثل حصر الأعمال، فإن هذه المستخلصات مليئة بالأخطاء. ثانياً: المدعى عليها حاولت عدة محاولات لإقامة صلح وآخرها بأن قدمت المدعى عليها عرضاً للمدعية بتسليم شيك باسمها بمبلغ (170.000) ألف ريال لطرف ثالث مصلح حتى تقدم المدعية حصوراتها للأعمال وتطبقها على أرض الواقع، إلا أن المدعية لم تلتزم. ثالثاً: ما ذكرته الدائرة مصدرة الحكم من عدم مطالبتنا للمدعية بتقديم الحصورات غير صحيح. رابعاً: تناقض دعوى المدعية فقد ذكرت أن تكلفة الأعمال هي (294.000) ألف ريال سددت المدعى عليها منها (57.000) وتبقى (170.000) ريال، وهذا غير صحيح إذا افترضنا أن الناتج الصحيح لهذه الحسبة هي (237.000) ريال، مع تمسك المدعى عليها بأنها تريد استلام حصر للأعمال عن كل فترة (15) يوم كما نص عليه العقد. خامساً: أن المدعى عليها ملزمة بتسليم المدعية حقوقها ولم تمتنع عن ذلك بل حاولت إنهاء حقوق المدعية لديها؛ لكن هذه الحقوق لا يمكن حسابها وتقديرها دون حصورات للأعمال. سادساً: لم تستند الدائرة مصدرة الحكم في حكمها في التسبيب لحكمها بمبلغ 170 ألف ريال للمدعية ؛ فلا المستخلصات المقدمة من المدعية مطابقة ولا العمل له حصورات نستطيع منها تحديد قيمة عمل المدعية.."، وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم محل الاعتراض والقضاء مجدداً برد الدعوى. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة اليوم الأربعاء الموافق 20/05/1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة مرافعةً عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعية عبد العزيز بن سليمان التويجري، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم 4421999 كما حضرها منصور بن عبدالله محمد المنصور سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم 442297266 بصفته وكيلا عن مؤسسة أحمد عايض الحربي للمقاولات عامة سجل تجاري (...) وقرر بأن الشركة المدعى عليها تحولت إلى المؤسسة موكلته، وتحولها بنفس رقم السجل التجاري، وكان ذلك بعد صدور الحكم محل الاعتراض، وقدم وكالته عن الشركة برقم (441230980) وأضاف بأن تاريخ التحول كان في 20/4/1444هـ، واعتراضه مقدم قبل التحول وذلك بتاريخ 6/4/1444هـ، وأكد في الجلسة على صحة ما قدمه في الاعتراض المقدم في القضية؛ ثم طلب وكيل المدعية بأن تتوجه دعواه ضد المدعى عليها بعد تحولها وهي مؤسسة أحمد عايض الحربي للمقاولات عامة سجل تجاري (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض قدم خلال المدة النظامية فيكون مقبول شكلاً، وأما الموضوع فبما أن هذه الدائرة ترى أن ما قررته الدائرة مصدرة الحكم في أسبابها في سبيل إثبات الحق المدعى به جاء متسقًا وسليماً وموافقًا للصواب بخصوصه، وتستحق المدعية المبلغ الذي انتهت إليه الدائرة، وتحمل هذه الدائرة أسبابها الماثلة بخصوص استحقاق المدعية للمبلغ المدعى به بما سببت به الدائرة مصدرة الحكم بهذا الخصوص، أما فيما يخص الوصف القانوني للمدعى عليها: فبما أنها قد تحولت بعد صدور الحكم محل الاعتراض وبعد تقديمه الاعتراض إلى مؤسسة بذات السجل التجاري للشركة المدعى عليها، وبما أن وكيل المؤسسة تمسك بذات الاعتراض أمام هذه الدائرة، وبما أن وكيل المدعية طلب أن تكون الدعوى بمواجهة المدعى عليها بوصفها الحالي، فإن الدائرة بموجب ما تقدم ترى أن الصفة تتحقق بمواجهة المدعى عليها بوصفها مؤسسة أحمد عايض الحربي للمقاولات عامة سجل تجاري(...) وليس بوصفها السابق؛ مما تنتهي الدائرة بموجب ما تقدم إلى ما هو واردٌ في منطوقها أدناه؛ وتقضي بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية ببريدة المؤرخ بـ 1444/03/09هـ في القضية رقم 449018477 لعام 1444هـ والحكم مجددًا بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة أحمد عايض الحربي للمقاولات عامة سجل تجار ي(...) بأن تدفع للمدعي/ عيد بن فايز بن سمير المطيري، حامل الهوية الوطنية: (...)، صاحب مؤسسة كسب الإنجاز للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: مائة وسبعون ألف ريال (170,000)، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.