حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430397318
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470283696/1444
رقم الحكم:4430397318
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470283696 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430397318 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى وبناء على الدائرة التجارية الثانية والعشرون القضية رقم 4470283696لعام1444ه المدعي: شركة (...) وشركاؤه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة الحكم فيها كلا من: 1- (...) الهوية الوطنية: (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة ( رقم (...) وتاريخ 13 / 04 / 1444 هـ صادره عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل). 2- (...) الهوية الوطنية: (...) بصفته المدعى عليه أصالة، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها إنه بتاريخ 14 / 04 / 1439هـ الموافق 01 / 01 / 2018م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ألمنيوم وتاريخ ابتداء التعامل 14 / 04 / 1439هـ الموافق 01 / 01 / 2018م بثمن إجمالي قدره (61.221) واحد وستون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 14 / 04 / 1439هـ الموافق 01 / 01 / 2018م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب / شيك). وانتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (61.221) واحد وستون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال سعودي ، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في يوم 27 / 04 / 1444هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في لائحة الدعوى الموجودة في النظام والمذكورة أعلاه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائل: ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح ولم يسبق لي التعامل معه وبسؤال المدعي وكاله عن بينته أجاب قائلا: لدي شيك صادر من المدعى عليه كما لدي ورقة اعتراض على شيك صادرة من البنك (...) هكذا قال وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا إن التعامل قديم ولا أذكر أني سلمت للمدعية هذا الشيك وأطلب مهلة لمراجعة ذلك هكذا قال. فأفهمته بأنها المهلة الأخيرة وأن عليه أن يحضر جوابه وأن يكون ملاقيا في الجلسة القادمة وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة بتاريخ 11 / 05 / 1444هـ، حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثله رغم تبلغه بالموعد عبر النظام الالكتروني، وبسؤال المدعي وكالة هل يوجد بينكم عقد أجاب قائلا: لا يوجد عقد وبسؤاله عن مبلغ الشيك أجاب قائلا: أنه خمسون ألف ريال والمبلغ المتبقي جاء بعد الشيك هكذا قال فأفهمته بأن له يمين المدعى عليه لكون بينته غير كافية ثم طلب يمين المدعى عليه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين. وفي جلسة بتاريخ 12 / 05 / 1444هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة ذكر أن التوقيع الوارد في الشيك صحيح إلا أنه لم يستلم البضاعة مقابلها كما لم يستلم أي بضاعة من قبل المدعية، وبطلب البينة من المدعية على قيامها بالتوريد ذكرت أنه لا يوجد لديها بينة سوى الشيك إذ أن التعامل بين الطرفين له خمس سنوات ولا يوجد له بينه إضافية الا الشيك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة. وفي جلسة اليوم 19 / 05 /1444 هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، ذكرت الدائرة لوكيل المدعية أنها لم تجد فيما قدمه بينه كافية للحكم له بمبلغ المطالبة وأفهمته بأن له توجيه اليمين للمدعى عليه على نفي قيام المدعية بالتوريد فذكر أنه لا يطلب توجيه اليمين لذا قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (61.221) واحد وستون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال سعودي تمثل قيمة بضاعه عبارة عن ( ألمنيوم ) تم توريدها للمدعى عليه، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هــــ، وعن موضوع الدعوى، ولما كان المدعى عليه ينكر استلامه للتوريدات المذكورة في دعوى المدعية، ولما كانت بينة وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواها (شيك) ممهور بتوقيع المدعى عليه أصالة ذكر سبب في سبب استحقاقه أنه ضمان توريد بضاعة ألمونيوم واكسسوارات ، ولما كان الأصل في الشيك وفقا لنظام الأوراق التجارية أنه أداة وفاء لا ضمان، ولما حرر الشيك المستند عليه في الدعوى بالمخالفة لما سبق، وكان الحاصل من قيد الضمان أنه لا يثبت تسليم البضائع للمدعى عليه، كما أن الشيك لا يشمل كافة مبلغ المطالبة، عليه فإن الدائرة ترى أن ما سبق ذكره عوارض تضعف احتجاج المدعية بالشيك وتطرح اعتباره بينة كافية، وبما أن المدعية رفضت توجيه اليمين للمدعى عليه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بـ رفض الدعوى رقم ( 4470283696) وبالله التوفيق.