حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430429107

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449050769/1444
رقم الحكم:4430429107
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449050769 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430429107 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 449050769 لعام 1444 ه المدعي : شركة خالد الحاج و اولاده الشركة التجارية المتحدة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة قمة الوفاء للحلويات و المكسرات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تتلخص في طلبه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (30.170) ثلاثون ألفا ومائة وسبعون ريال، والتي تمثل قيمة حلويات قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليه، لم يقم المدعى عليه بدفع ثمنها، وطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (3.000) ثلاثة آلاف ريال كأتعاب للمحاماة، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة 3/5/144 عن بعد في تاريخ 1444/03/28 هـ وملخصها : حضر المدعي وكالة ومدير المدعى عليها والشريك فيها، وأحال المدعي وكالة على لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب أنه بعد تبلغه بقيد هذه الدعوى قام بمراجعة حسابات المدعية لدى شركته فتبين أن المستحق للمدعية هو مبلغ قدره (6,255.15) ستة آلاف ومئتان وخمسة وخمسون ريال وخمسة عشر هللة، وقام بسدادها للمدعية في تاريخ 30/08/2022م، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب أن لديه مصادقة من المدعى عليه على الرصيد بمبلغ قدره (36,170) ستة وثلاثون ألفاً ومائة وسبعون ريال ولكن المدعي سدد (6,255) ستة آلاف ومئتان وخمسة وخمسون ريال، والمتبقي هو ما ورد في اللائحة ولازال في ذمة المدعى عليها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإرفاق ما يثبت السداد، كما أفهمت وكيل المدعية بالرجوع لموكلته بخصوص المبالغ المستلمة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1444/05/25 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (423067551)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (30.170) ثلاثون ألفا ومائة وسبعون ريال، والتي تمثل قيمة حلويات قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليه، لم يقم المدعى عليه بدفع ثمنها، وطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (3.000) ثلاثة آلاف ريال كأتعاب للمحاماة، مستندا في دعواه على طلب فتح حساب مذيل بختم مؤسسة المدعى عليه، وعلى كشف حساب مصادق عليه ومختوم بختم المدعى عليه بتاريخ 11/11/2021م، وعلى فواتير ممهورة بختم المدعى عليه، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 ، علاوة على نكول المدعى عليها عن تقديم الجواب، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة، وأما طلب أتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعية فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعية للمحكمة لانتزاع حقها منها، عليه يكون الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة، وبما أن مبلغ المطالبة كأتعاب للمحاماة معقول عرفا، وبما للدائرة من سلطة تقديرية فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبه تقضي، ويعد هذا الحكم قطعياً وغير قابل للاعتراض بموجب المادة (185) من نظام المرافعات الشرعية، وبموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (2/19/41) وتاريخ 25/10/1441هـ. نص الحكم: - حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة قمة الوفاء للحلويات و المكسرات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: ( ... ) بأن يدفع للمدعية/ شركة خالد الحاج و أولاده الشركة التجارية المتحدة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم:( ... )، مبلغاً قدره (33.170) ثلاثة وثلاثون ألفا ومائة وسبعون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث