حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430396211
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439562384/1443
رقم الحكم:4430396211
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439562384 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430396211 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439562384 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة وكان نصها: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (100,000) مائة ألف ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (شراء اسهم وبيعها)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة اسهم، وقد بدأت الشراكة في 1435/11/12هـ الموافق 2014/09/07م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم الامانة في الشراكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (لا يوجد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1435/11/12هـ الموافق 2014/09/07م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. 2- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (سحب من حسابي بدون علمي)، وذلك بتاريخ 1435/12/12هـ، مما تسبب بـ(عطيته حسابي بسيب كونه شريكي وتم سحب مبالغ من حسابي بدون علمي)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (شراكة) ومقدار التعويض المطلوب (46,161) ستة وأربعون ألفًا ومائة وواحد وستون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (85,000) خمسة وثمانون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (اتفاق) عن الفترة من التاريخ 1435/11/12هـ وحتى 1436/11/23هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ 1436/11/23هـ وذلك بسبب (الاتفاق). 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال سعودي. 3-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (46,161) ستة وأربعون ألفًا ومائة وواحد وستون ريال سعودي)، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لها جلسة في 17/2/1444هـ، حضر المدعي وكالة بموجب وكالة رقم (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت قبولها واختصاصها بنظر الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قرر قائلا: قام موكلي بإعطاء المدعى عليها مبلغا وقدره (94000) أربعة وتسعون ألف ريال لأجل أن يضارب فيها بسوق الأسهم ولم يحدد النصيب من الربح، وقد بدأت الشراكة في 1435/11/12هـ الموافق 2014/09/07م، وانتهت بعد سنة بعد أن قام المدعى عليه برد رأس المال ولكنه لم يسلم موكلي أرباح لذلك فإني أطلب إلزام المدعى عليها بأرباح الشراكة، وبعرض الدعوى على المدعي عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي من استلامي للمال وقدره، وأنني قمت برده فهذا صحيح، أما ما ذكر أنها شراكة فغير صحيح والصحيح أنها قرض، ولانتهاء وقت الجلسة ولدراسة القضية وتأملها قررت رفع الجلسة. وفي تاريخ 20 / 2 / 1444هـ قدم وكيل المدعي مذكرةً تضمنت: (نرفق للفضيلتكم الموقرة الكشف الحساب المبين فيه مبلغ القرض 94 الف وتحويلات المدعي عليه للحسابه االشخصي بدون علم المدعي وسحبه للمبالغ ليست من حقه من حساب شريكه (المدعي) وبدون سابق انذار, وأيضا مبين فيه حركة الحساب المستمرة وشراء الأسهم وبيعها لاجل التربح و الذي لم يحصل منها موكلي شيء و للحين انتهاء الشراكة بسبب عدم ايفاء ما تم التزام به من المشاركة بالارباح, علما أن البطاقة والحساب الاونلاين مع المدعي عليه وايميله الشخصي مرفق لاجل الاشعارات البنك)، وفي جلسة بتاريخ 2 / 3 / 1444هـ حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية سألت الدائرة المدعى عليه عن بينته على ان العلاقة بينه وبين المدعي قرض فذكر بأن لديه مستندات تثبت ان العلاقة قرض حيث سبق ان قدم دعوى نص في موضوعها على انه قرض بذات المبلغ محل المطالبة ، إضافة الى مذكرة قدمها لدى الدائرة السادسة في المحكمة العامة بالقطيف مؤرخة بتاريخ 25/10/1443هـ نص فيها على ان العلاقة بين الطرفين في محل المطالبة كانت أرض، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أفاد بأن موكله اخطأ في التكييف الصحيح في الدعوى، واكتفى بذلك وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي تاريخ 6 / 3 / 1444هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة نصها: (تجدون بالمرفق إثبات القرض وإرجاعه، وأيضاً تجدون إعتراف المدعي نفسه بالقرض في قضية سابقة، بالإضافة إلى مذكرة ترافع على القضية نفسها ويؤكد فيها على أن مبلغ (94000) كان قرض ، وكذلك ورقة إثبات القرض من عندي وأعطيت المدعي صورة منها وكتبت عليها تم سداد القرض كاملاً) وفي جلسة 7 / 4 / 1444ه حضر المدعي وكالة المقيدة وكالته سابقا وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة وجرى عرض بينة المدعى عليه على المدعي وكالة فأجاب بأن الدعوى رفعها شخص غير محامي وأخطأ في التحرير وبالنسبة للورقة المكتوب عليها دين من حين إلى آخر وعليها توقيع فإن موكلي ينفيها هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأن الورقة صادرة منه وأن الكتابة والتوقيع صادرة منه هكذا أجاب ثم أفاد المدعي وكالة بأن لديه شاهدا يود إحضاره هكذا قرر وبسؤاله عن اسم الشاهد خرج المدعي وكالة ولم يحضر وتم المناداة عليه وانتظاره أكثر من عشر دقائق حتى انتهت الجلسة، وعليه فقد قررت الدائرة شطب القضية بناء على المادة السابعة من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي الإلكتروني الصادر من وزارة العدل واستنادا على المادة (31) من نظام المحاكم التجارية. وفي تاريخ 7 / 4 / 1444هـ طلب وكيل المدعي إعادة النظر في قضية مشطوبة، وفي جلسة أخيرة بتاريخ 19 / 5 / 1444هـ حضر طرفي الدعوى الأصيلين وبسؤال المدعي عن صفة خروج المال منه إلى المدعى عليه فأجاب بأنه لأجل شراكة مع المدعي لشراء أسهم وأرض وبسؤاله هل المال منك وحدك أم من الطرفين فقال بل من الطرفين هكذا أجاب، عليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ومذكرات الأطراف، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بتسليمه أرباح الشراكة، وحيث إن البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الأولية إذ تبنى عليه صلاحية نظر الدعوى شكلا والقضاء فيها موضوعا تبعا للمعنى المناسب لها في الفقه والنظام، وحيث إن هذه الدعوى تبدو من الوهلة الأولى أنها مندرجة ضمن اختصاصات المحاكم التجارية، إلا أن حقيقة العقد بين الطرفين والأنظمة الحاكمة في هذا السياق تقرر خروجه من دائرة اختصاصات المحاكم التجارية، إذ أن العقد المبرم بين الطرفين يصدق عليه معنى شركة العنان الفقهية؛ وحيث أن المدعي قد قرر أن المال في الشراكة -التي بينهما- من الطرفين في محضر الجلسة الأخيرة وهذه هي حقيقة شركة العنان. وفيما يتعلق ببحث الاختصاص نظاميا، فلما كان الأصل أن جميع دعاوى الشركات تختص بها المحاكم التجارية، إلا أن المنظم في نظام المحاكم التجارية قد فصّل وبين الشركات المنضوية تحت مظلة الاختصاص للمحاكم التجارية حيث إنه في المادة رقم بفقرتها قد نصت صراحة على تعداد أنواع الشركات المحكومة بنظام المحاكم التجارية، فقرر في المادة رقم (16) أن الشركات النظامية في منازعاتها الناشئة عن تطبيقه المختص بنظرها المحاكم التجارية، وفيما يتعلق بالشركات الفقهية فقد حصر النظام شمولية نظر المحاكم التجارية بشركة المضاربة فقط، مما يعني عدم دخول بقية الشركات الفقهية تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، وخروج مثل هذه الدعاوى التجارية التي يظن للوهلة الأولى اختصاص المحاكم التجارية بها أمر له مثيل في بعض أنواع المنازعات التجارية بين التجار، كما في منازعاتهم العقارية، التي قرر نظام المرافعات الشرعية في مادته الواحد والثلاثين اختصاص المحاكم العامة بها، وكما في بعض صور المنازعات المحكومة بأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، إلى غير ذلك من المستثنيات،؛ وبعد كل ما سبق وحيث إن الاختصاص النوعي البحث والبتُ فيه من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها، ولما سبق بيانه وتحريره فإن الدائرة تنتهي إلى القضاء بالمنطوق الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا في الدعوى المقامة من المدعي/ (...) صاحب الهوية رقم: (...) ضد المدعى عليه/(...) صاحب الهوية رقم: (...) والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.