حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430427694
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439309927/1443
رقم الحكم:4430427694
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439309927 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430427694 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٩٩٢٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٥ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية بموجب وكالة رقم (...)، وبموجب ترخيص محاماة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) بموجب ترخيص محاماة رقم (...). وجرى فيها التحقق مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعليه فقد أفهمت الدائرة الطرفين بكون الدعوى واقعة تحت ولاية واختصاص المحكمة، وأن هذه الدعوى مقبولة شكلًا من حيث شروط قبول الدعوى. ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلباتها فأجابت قائلةً: إن طلبات موكلتي تنحصر فيما جاء في صحيفة الدعوى. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها فأجاب قائلاً: أطلب مهلة للإجابة، وجرى من الدائرة سؤال الطرفين تقديم وسائل التواصل الرسمية لكليهما، فقرر وكيلة المدعية أن وسيلة التواصل الرسمية هي البريد الإلكتروني، وقرر وكيل المدعى عليه أن وسيلة التواصل الرسمية هي البريد الإلكتروني.، فجرى إفهام وكيل المدعى عليها بتقديم جوابها خلال (٠٥) أيام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنًا كافة الدفوع الموضوعية، والشكلية - إن وجدت-،وأن يقدم وكيل المدعي رده خلال ال (٠٥) أيام التي تليها ثم يكون للمدعى عليه وكالة فرصة الرد الختامي لمدة (٠٥) أيام عمل التي تليها، وذلك عبر النظام بواسطة خدمة تبادل المذكرات والبريد الإلكتروني الخاص بالدائرة وأن يقدم كل طرف رده للطرف الآخر بوسيلة التواصل الرسمية خلال المدة المحددة مع تضمين رده لكافة المستندات المطلوبة.وجرى إفهام الطرفين بأن أي إخلال بما سبق من إفهامات معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية، ففهم كل طرف ذلك، وعلى ذلك رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعى عليه، وحضرت وكيلة المدعية. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن سبب تأخر إيداع جوابه عن الدعوى أجاب بقوله: التأخر كان بسبب عجزنا في أستكمال وتوفير بعض المستندات إلا بعد مدة طالت والمستندات في هذه الدعوى كثيرة وبعضها كان في مقر المشروع في (...)، وقررت المدعية وكالة بقولها أطلب فرض الغرامة على المدعى عليها بسبب تأخيره خاصة أن المدعي وكالة الحاضر قد أضاف نفسه في الدعوى من تاريخ قيد الدعوى، فأفهمت الدائرة الأطراف أنها قبلت عذر المدعي وكالة وأن على المدعى عليها الرد على مذكرة المدعى عليها خلال (١٠)أيام عمل من تاريخ اليوم ثم بعدها فرصة، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠٩-٠٢-١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وعليه رأت الدائرة الحاجة إلى ندب خبير هندسي لبيان الأعمال التي تم تنفيذها والعيوب التي تذكرها المدعى عليها، وكذلك الأموال المسلمة للأطراف، ثم قرر المدعية وكالة قائلا لا مانع من إقامة الخبير ومستعدة لتحمل التكاليف، وعليه قررت الدائرة ندب خبير هندسي، ورفعت الجلسة لذلك. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧ هـ وملخصها: وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، وباطلاع الدائرة على المذكرات المرسلة من الأطراف لم تظهر للدائرة المذكرات المرسلة ولم تجد الدائرة مذكرات الأطراف في بريد الدائرة وعليه أفهمت الدائرة الأطراف بإعادة ارسال المذكرات المرسلة عبر خانة الطلبات عبر بريد الدائرة خلال ١٠ أيام عمل من تاريخ اليوم. عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعى عليه، وحضرت وكيلة المدعية. وبسؤال المدعية وكالة هل راجعت منصة خبرة فأجابت: نعم وتم الاطلاع عليه ولكن كان هناك إشكالية في السداد وتم مراجعة المحكمة وعليه سيتم سداد التكاليف هذا اليوم لإكمال إجراءات تعيين الخبير، عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة إلى حين ورود تقرير الخبير. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٣ هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعى عليه،وحضرت وكيلة المدعية، وبسؤالها عما انتهى إليه الخبير فقرورا عدم انتهاء الخبير من أعماله ومازال في فترة النظر في المستندات.عليه قررت الدائرة تحديد موعد آخر لحين انتهاء الخبير من أعماله. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧ هـ، وملخصها: وفيها حضرت المدعية وكالة (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وقررت المدعية وكالة: لقد تم الصلح مع المدعى عليها ونطلب إثباته لدى الدائرة. ثم قرر المدعى: نعم لقد تم عقد محضر للصلح بين الأطراف ونصه ما يلي: (تم بحمد الله بحضور المحامي (...) في هذا اليوم الثلاثاء بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ الموافق ٢٩/١١/٢٠٢٢م الاجتماع بمقر شركة مجموعة (...) للمقاولات المحدودة والاتفاق بين كُلاً من: الطرف الأول: شركة مجموعة (...) للمقاولات المحدودة السجل التجاري رقم (...) ويمثلها في هذا العقد مديرها المهندس / (...). الطرف الثاني: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في هذا العقد (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مالك شركة (...) و(...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل عن الشركة بموجب صك الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٤هـ. اولاً: التمهيد وموضوع الاتفاقية: - بالإشارة الى الدعوى رقم (٤٣٩٣٠٩٩٢٧) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٣هـ المقامة من الطرف الأول شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الطرف الثاني شركة مجموعة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بشآن تنفيذ اعمال التشطيبات تسليم مفتاح للعمارة ١٤ في المنطقة رقم (...) من مشروع (...) التابع ل(...) بمدينة (...) المشمولة بالعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠١٩م مقابل مبلغ وقدره (٣,٧٩٦,٠٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة وستة وتسعون ألف ريال للعمارة الواحدة، وحيث تم اتفاق الطرفين إلى إنهاء النزاع في الدعوى والتسوية والمخالصة الودية للحسابات المالية بينهما فيما يتعلق بالعمارة رقم ١٤ المقام بصددها الدعوى المشار إليها أعلاه، لذا فقد اتفق الطرفان على الآتي: ثانياً: مضمون التسوية والمخالصة: - تم الاتفاق بموجب هذه المخالصة النهائية على تسوية مستحقات الطرف الثاني لدى الطرف الأول باحتساب ماتم تسليمه للطرف الثاني من مبالغ ومستخلصات مالية وكذلك حسم قيمة ماتم تسليمه للطرف الثاني من مواد بناء على طلب الطرف الثاني واستلامه لها لتنفيذ الأعمال المسندة إليه بالإضافة إلى احتساب ما تم سداده لمقاولي الباطن وعمال المصنعية وأجور المعدات المستخدمة جميعها لخدمة أعمال الطرف الثاني محل التعاقد بالمشروع المنوه عنه في البند أولاً من هذه المخالصة وغير ذلك من المصاريف التي تمت لحسابه وانفاذاً لالتزاماته التعاقدية والبالغة في مجموعها مبلغاً إجمالي وقدره (٣,٣٦٦.٠٠) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وستة وستون ألف ريال. ثالثاً: إقرار الطرف الثاني بالتسوية والمخالصة: - يقر الطرف الثاني بموافقته وإقراره على خصم المبالغ الواردة في البند ثانياً (٣,٣٦٦.٠٠) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وستة وستون ألف ريال وقبوله بخصمها كدفعات من حساب أعماله وإقراره بصحتها وموافقته على تسويتها من القيمة الإجمالية للأعمال الخاضعة لنطاق التعاقد والمتمثلة في قيمة العقد الإجمالية شاملة للضريبة بمبلغ وقدره (٣,٧٩٦,٠٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة وستة وتسعون ألف ريال ليكون المبلغ المستحق للطرف الثاني لدى الطرف الأول مبلغ (٤٣٠,٠٠٠) أربعمائة وثلاثون ألف ريال وهو صافي الناتج عن الفرق بين إجمالي قيمة العقد المنوه عنها في هذا البند (ثالثاً) وبين إجمالي ماتم سداده لحسابه مباشرة أو توريده له من مواد أو سداداً لمقاولي الباطن لديه او الموردين لحساب أعماله المحددة في البند ثانياً من هذه المخالصة بمبلغ قدره (٣,٣٦٦.٠٠) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وستة وستون ألف ريال. رابعاً: مستحقات الطرف الثاني بموجب هذه التسوية والمخالصة: - يقر الطرف الثاني بهذه المخالصة على إن إجمالي مستحقاته لدى الطرف الأول مبلغ وقدره (٤٣٠,٠٠٠) أربعمائة وثلاثون ألف ريال سدد له منها أثناء إبرام هذه المخالصة مبلغاً وقدره (٢٣٠,٠٠٠) مائتان وثلاثون ألف ريال بموجب الشيك رقم (١١٧٥) وتاريخ ٢٨ / ١١ /٢٠٢٢م المسحوب على (...) باسم (...) والمتبقي له مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال. وانه (أي الطرف الثاني) يبرئ الطرف الأول من أي مطالبة بعد إبرام هذه المخالصة ولا يجوز له الرجوع على الطرف الأول بأي مصاريف أو احتجاجات أو دعاوى. ويلتزم الطرف الأول بسداد المتبقي من مستحقات الطرف الثاني الواردة في هذه الاتفاقية بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال خلال مدة لا تتجاوز ستون يوماً من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية. البند الخامس: التزام الطرفين: اتفق الطرفان على ان هذه المخالصة النهائية ملزمة لكل منهما وصلحاً منهياً للدعوى القائمة بينهما بالمحكمة التجارية بالقضية رقم (٤٣٩٣٠٩٩٢٧) المقامة أمام الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض ويقر الطرفين بموافقتهما على إثباته قضاءً أو يتعهدان بتنفيذ مقتضاه ودياً وسداد المبالغ المستحقة للطرف الثاني خلال ستون يوماً من تاريخه في موعد أقصاه ٠٧/٠٧/١٤٤٤هـ الموافق ٢٩ /٠١/٢٠٢٢م، ولا يجوز الرجوع عنها بأي دعوى أو مطالبة مالم تكن متعلقة بضمان تنفيذ الاعمال الممتدة بعد تسليم الأعمال للجهات المالكة، كما أن أي خلاف ينشأ عن تنفيذ أو تفسير بنود هذه المخالصة يكون من اختصاص المحاكم المختصة، ويتم حله وفقًا للشريعة الإسلامية والأنظمة واللوائح النافذة. البند السادس: يقر الطرفان الثاني (شركة (...)) بالتنازل عن المبالغ المستحقة له بموجب هذا المخالصة والبالغة (٤٣٠,٠٠٠) أربعمائة وثلاثون ألف ريال لوكيله و(...) سجل مدني رقم (...) ولا مانع لديه من قيام شركة مجموعة (...) للمقاولات المحدودة من صرفها بموجب شيكات باسم الوكيل المشار إليه أعلاه مباشرة. البند السابع: تحررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين في صفحتين من سبعة بنود في ثلاثة صفحات وقع الطرفين على كل صفحة منها واستلم كل طرف نسخه موقعه من الاتفاقية).ـ وبعرضه على المدعية أجابت: نعم على هذا المحضر تم الصلح بين موكلتي والمدعى عيلها، ثم قررت المدعية وكالة: نطلب الحكم بإعادة أتعاب الخبير لكونه لم يقمل بالأعمال المطلوبة منه وقد تم الصلح مع المدعى عليها، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما اتفق وكيل المدعية، ووكيل المدعى عليها والمخول لهما حق الصلح، على إنهاء هذا النزاع صلحاً، على النحو المشار إليه أعلاه. ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما وغير قابل للاعتراض، وأما ما طالبت به المدعية وكالة من رد أتعاب الخبير فإن الدائرة لا تسلم لها بطلبها، لكون الخبير قد استعد بالقيام بالأعمال المطلوبة منه ثم طرأ الصلح بين الأطراف بعد أن شرع في مباشرة أعماله، ولكونه لم يثبت امتناعه عما طلب منه فإن بذلك يستحق كامل أتعابه المقررة عبر منصة خبرة، ولكون القضية قد تم انهائها صلحًا بين الطرفين فإن الدائرة تقرر أن تقسم أتعاب الخبير بين أطراف الدعوى مناصفة، وتنتهي لما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي، ولأطراف الدعوى حق الاعتراض على ما جاء في منطوق الحكم على الفقرة الثانية استنادًا للمادة ٧٩ من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / ثبوت الصلح المدون أعلاه لدى الدائرة وإلزامهم التمشي بموجبه، وعليه تكون هذه القضية منتهية بين الأطراف. ثانيا / إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٨٦٢٥) ثمانية آلاف وستمائة وخمسة وعشرون ريالًا، وذلك لقاء أتعاب الخبير مناصفة مع المدعية للأسباب المذكورة أعلاه.