حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430587963
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439128354/1443
رقم الحكم:4430587963
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128354 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430587963 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439128354 لعام 1443هـ المدعي: وليد منصور عمير العمير المدعى عليه: وليد محمد عبدالرحمن النجيدي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٣٠,٠٠٠) ست مئة وثلاثون ألف ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة المضاربة في الأسهم الدولية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م، والشركة حالياً قائمة، وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٦٣٠,٠٠٠) ست مئة وثلاثون ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها مجموعة حوالات بنكية على مطبوعات مصرف الراجحي تتضمن تحويل مبلغ قدره (641,050) ستمئة وواحد وأربعون ألفاً وخمسون ريالاً، من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليه، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أنكر ما ذكره المدعي جملةً وتفصيلاً وما يدعيه غير صحيح، فالمبلغ الذي ذكره وهو (630,000) ستمئة وثلاثون ألف ريال والصحيح هو (623,350) ستمئة وثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثمئة وخمسون ريالاً والسبب كان أنه اتفق معي على شراء عقار مني في حي الروضة بالرياض وبالأقساط ولمدة متفق عليها بمبلغ وقدره (2,250,000) مليونين ومئتان وخمسون ألف ريال ودفع هذه الدفعات (8 دفعات) ثم توقف وتعثر في السداد وطلب مني إقالته من المبايعه، وكان طلبه منذ خمس سنوات تقريباً، وسبق أن أثار المدعي هذا الموضوع في المحكمه العامه وصدر حكم، وقد أعترف بالإقرار قضائياً ولم يقدم بينه أو قرينه على إدعائه، فأطلب من دائرتكم المؤقره النظر في الاختصاص النوعي حيث أن الاصل مبايعة عقار وليس كما يدعي، والفصل في الاختصاص قبل الخوض في الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/09/06هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم قدمت وكيلة المدعي مذكرة جوابية تضمنت: (أن خلاصة ما دفع به المدعى عليه تتلخص في أن المبلغ الذي استلمه هو مقابل شراء عقار في الرياض وليس للمضاربة في الأسهم الدولية، والجواب عن هذا يتلخص فيما يلي: أولاً: أن هذا الدفع قد كرره في قضية مماثله جداً في المحكمة العامة (رقم القضية 36499222 في 29 /7 /1436هـ، مع خصمه ابراهيم ابو دجين وقد حصل عليها موكلي مؤخراً) وأرفقها لاطلاع الدائرة عليها، وفيها (في ص 16) يتضح أن المدعى عليه قد استخدم ذات الدفع "بأن المبلغ مقابل شراء عقار" مع المدعي في تلك القضية، وكرره مع موكلي في قضيتنا هذه، وهذا يثبت أن المدعى عليه قد استمرأ هذه الطريقة في أخذ الاموال من أصدقائه لغرض المضاربة بها في الأسهم، ثم بعد فترة يأتي إليه بطريقة أو بأخرى ليحاول أن يستكتب خصمه أن المبلغ مقابل عقار، وفي هذه القضية قال لموكلي بأنه لا يملك رخصة رسمية تخوله المضاربة بالأسهم ولذا فهو يخشى أن تسأله جهة حكومية عن سبب اشتغاله بالمضاربة بالمبلغ، واحتيالاً على مثل هذا السؤال؛ طلب من موكلي أن يكتب له أن المبلغ مقابل شراء عقار في حي الروضة بالرياض، وهذا عين ما دفع به في القضيتين. ثانياً: إذا تقرر ذلك فإن ما قام به المدعى عليه يدخل في باب الاحتيال الذي ينظمه نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وجوابنا هذا ليس انشائياً او مرسلاً هكذا بل يستند على الوقائع المتماثلة في القضيتين، ونظام مكافحة الاحتيال المالي يعرف المحتال في مادتيه الأولى والثانية بأنه: كل من استولى على مال غيره بالكذب او الخداع او الايهام او أي مال سُلم إليه على سبيل الشراكة، والمدعى عليه قد أوهم موكلي بأنه يضارب في الأسهم الدولية ثم لما استلم المال منه جاء بخدعة شراء العقار واستكتبه في ذلك ليكون إقرار منه. ثالثاً: إن موكلي وإن أقر بصحة الورقة إلا أن اقراره المدون فيها صوري وليس حقيقي، بل الغاية من ذلك هو الاستجابة لطلب المدعى عليه لجعلها ذريعة تخرجه من تحقيق ونحوه، وعليه فموكلي يؤكد صورية الإقرار وأن المدون في الورقة بأن "المال الذي استلمه المدعى عليه كان لغرض شراء عقار"؛ لم تتجه إليه إرادته بتاتاً؛ لثلاثة أسباب هي: (أ) *السبب الأول*: أن معظم التحويلات البنكية من حساب موكلي إلى حساب المدعى عليه قد أشير فيها إلى أن سبب التحويل هو شراء اسهم أو المضاربة فيها، وليس في أي منها إشارة إلى عقار أو نحوه. (ب) *السبب الثاني*: استخدام المدعى عليه الدفع ذاته مع موكلي ومع ابراهيم ابو دجين المشار اليه آنفاً. (ج) *السبب الثالث*: مدى صحة امتلاك المدعى عليه للعقار المشار إليه في الورقة؟ (د) *السبب الرابع*: تكذيب ظاهر الحال، فالإقرار المدون في الورقة يكذبه ظاهر الحال حيث نص نظام الاثبات في مادة 16 فقرة 2 بأنه "لا يُقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال" وقد كذب ظاهر حال الدعوى والوقائع صحة الإقرار المكتوب في الورقة، فالأسباب الثلاثة أعلاه هي من ظواهر الحال التي تكذب صحة الإقرار، وموكلي يطعن في حقيقة الإقرار، وأنه إقرار صوري، والورقة ذاتها صورية، ومعلوم أن الصورية تتأكد إذا أُثبتت الحقيقة. *وتأسيساً على ما سلف ونيابة عن موكلي، أطلب إحالة القضية وأوراقها إلى النيابة العامة* لما يلي: 1. وجود الاحتيال استناداً على المادة الأولى والثانية من نظام مكافحة الاحتيال المالي. 2. وجود التزوير المعنوي في المحرر الذي يحتج به المدعى عليه، فاحتجاج المدعى عليه بالورقة المتضمنة أن المبلغ – محل الدعوى - كان لغرض شراء عقار، هو احتجاج مطعون في حقيقتها لأنه يخفي حقيقة أخرى، واحتجاج المدعى عليه بها في قضيتين متماثلتين يصيّرها ورقة مشتبه فيها بالتزوير المعنوي؛ ذلك أن النظام الجزائي لجرائم التزوير قد عدّ إخفاء حقيقة الشيء من أنواع التزوير، فالمادة الثانية قد جعلت "تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعةً صحيحة" نوعاً من أنواع التزوير، ونظام الاثبات أيضاً في المادة 44 فقرة 2 نص على أن "الادعاء بالتزوير اذا كان منتجا في النزاع ولم تكف الوقائع لإقناع المحكمة ورأت أن اجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج؛ أمرت به.3. لذلك كله اطلب إحالة المعاملة الى النيابة للتحقيق)، كما طلبت الدائرة من المدعى عليه إعادة إرفاق مرفقات مذكرته الجوابية السابقة بطريقة صحيحة بحيث تظهر كامل المرفقات، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/10/23هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن حكم المحكمة العامة الصادر في ذات موضوع هذه الدعوى أجاب أنه نقض الحكم من محكمة الاستئناف وحكم فيه بعدم الاختصاص ثم طلبت الدائرة منه تزويد الدائرة بنسخه من صك ملكية فلة الروضة فستعدا بذلك ثم قدم مذكرة تضمنت التالي: (1- ننكر ما ذكره المدعي جملة وتفصيلا , وعليه إثبات ما يدعيه من شراكة حسب ماورد في لائحة دعواه. 2- جميع التحاويل التي يستند عليها في هذه الدعوى هي مقابل مبايعه بيني وبينه حيث اتفق معي على شراء عقار بالأقساط في الرياض حي الروضة مساحه 750 متر بمبلغ وقدره 2,250,000 ريال لمدة متفق عليها , ودفع هذه الدفعات المتسلسلة وعلى فترات متفاوتة ثم توقف وتعثر في السداد وطلب مني إقالته من المبايعة (مرفق لكم إقراره ومدون فيه التفاصيل).3- سبق أن أثار المدعي هذا الموضوع في المحكمة العامة وصدر حكم ابتدائي برد دعواه، ورصد في الصك اقراراته القضائية واعترافه بالكامل حيث وجه فضيلة ناظر الدعوى عدة أسئلة وأجاب المدعي عليها وثبت في الصك إقواله التي يحاول حالياً في دائرتكم أن يحرفها ويدعي بشيء مختلف حيث ذكر في الصفحة رقم 3 من الحكم ما نصه: (حيث قام المدعى عليه بتهديد المدعي بالشكوى لمحكمة التنفيذ في حال عدم كتابة الإقرار) ويدعي في دائرتكم (أن السبب عدم وجود ترخيص) كذلك يدعي في دائرتكم بموجب لائحة الدعوى المحررة منه في تاريخ 13 /8 /1443 البند رقم 2 أن السبب (حسب ما يزعم) مضاربه في أسهم دوليه ثم ذكر بعدها انها مضاربه في عملات دوليه، كما ذكر في لائحة دعواه أن نشوء الحق كان في 1 /1 /2015م وهذا غير صحيح حيث الثابت في اقراره ان البداية في 2 / 6 / 2015 وتاريخ اول دفعه من شراء العقار في 14 / 6 / 2015 وذكر في الإقرار الصادر منه أن السبب شراء عقار وليس كما يدعي حاليا وهناك فرق 6 شهور ادعاها بدون وجه حق , جميع ما ذكر يدل على تناقض وتخبط في سرد الوقائع ودلاله على عدم صدق دعواه ولا سبب العلاقة (نرفق لكم صك الحكم).4-الأصل في تسليم الأموال للغير هو الاستحقاق إلا بوجود بينه , والمدعي لم يقدم بينه واضحه حتى الان , وإقراره المصادق عليه قضائيا في المحكمه العامه حجه عليه وقاطع لما يدعيه حاليا بدون وجه حق وبدون بينه وتسلسل الدفعات قرينه تؤيد مادفعت به من بينات مرفقه.5-المدعي كتب لي شيك بدون رصيد واتضح تلاعبه وارتكابه جريمة شيك بدون رصيد وقدمته للشرطة حسب الاختصاص والمبلغ قرض حسن وتم إيقاف خدماته من بدايه عام 1438هـ وكتب تعهدا بالسداد ثم قام بعد مرور5 سنوات برفع دعوى في المحكمة يطلب ابطال الشيك وانه ليس لي حق وصدر الحكم برد دعواه حيث ثبت تناقضه فيما يدعيه (مرفق لكم الشيك وتهميش الشرطه والتعهد الذي طلب فيه حل الموضوع وديا) وهذا يدل ويثبت مراوغه المدعي واستهتاره بالأنظمة وإتهام الناس جزافا بدون بينه وتناقض أقواله في كل دائرة حكومية سواء في المحكمه العامه او قسم الشرطه او دائرتكم المؤقره يدل على تلاعبه ومماطلته وعدم صدق مايدعيه.6- أطلب من دائرتكم المؤقره النظر في الاختصاص النوعي حيث أن العلاقة مع المدعي مبايعة عقار وليس كما يدعي , وقد أقر في الجلسه المنعقدة في 6 / 9 / 1443 بالإقرار الصادر منه والاقرار حجه عليه ولا رجوع عن إقرار.7- طلب المدعي مني إقالته بسبب تعثره وقد أقلته وكتب لي مخالصه نهائية وقاطعه يقر فيها بالسبب ويبرئ الذمة (مرفق لكم صوره المخالصة).8- المدعي لم يوجهني ولا مره امام اي جهه ويستتر بالمحامين حيث وكل محامي في المحكمة العامة وحاليا وكل محامي اخر في دائرتكم وهذا يدل على أنه غير مستند في دعواه على أمر واضح أو بينه واضحة وإتهاماته تستند فقط على السرد والكيديه وواقع الحال والاثباتات التي قدمتها لكم دليل راسخ وواضح وهي (اقرار) و(شيك بدون رصيد) و(مخالصه بخصوص اقالته من شراء العقار) و(اعترافه وتناقضه في صك الحكم الصادر من المحكمة العامة الذي يعارض اقواله الحاليه ويكذبها). أطلب رد دعوى المدعي والاحتفاظ بحقي برفع دعوى في المحكمه الجزائية بسبب اتهامه لي بالتزوير وإقامة قضايا كيديه) ثم طلبت وكيلة المدعي مهله للإجابة عليها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/11/29هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم ذكر المدعى عليه أنه قدم نسخة من صك الأرض عن طريق النظام، ثم قدمت وكيلة المدعي مذكرة تضمنت (وحيث كان من الاوراق التي يستند عليها المدعى عليه في دفعه ورقة عادية ملخصها أن المبلغ الذي استلمه هو مقابل شراء عقار، وأن ليس في ذمته شيء لموكلي كما في ورقة المخالصة. فهذا الدفع قد استخدمه سابقا في قضية مماثلة (مرفقه) مع خصم يُدعى/ ابراهيم ابو دجين. وحيثيات قضية موكلي وقضية أبو دجين متماثلة، وذات الدفع من المدعى عليه بأن المبلغ مقابل شراء عقار مع ورقة المخالصة قد استخدمها في القضيتين. ففي صفحة 23 من الصك الصادر من المحكمة العامة (المرفق) في القضية رقم 36499222 وتاريخ 29/7/1436 ه نجد دفع المدعى عليه بالنص التالي: "وأبرز مخالصة اقرار على ورقة عادية مكتوب فيها أقر أنا ابراهيم عبدالرحمن أبو دجين أن الحوالات البنكية التي تمت وحولت الى السيد وليد بن محمد النجيدي وجميل محمد النجيدي عن طريق بنك الراجحي أنه تم التخالص عليها جميعاً وليس لي في ذمته أي مطالبات أو ديون مالية خاصة بذلك، ولا أطالبه بأي شيء بخصوص هذه الحوالات وتوقيعي يعتبر براءة لذمته والله على ما أقول شهيد"، فمضمون هذه المخالصة الذي دفع بها المدعى عليه هي عينها التي يدفع بها الآن في هذه القضية. مما يؤكد أن المدعى عليه قد استمرأ هذه الطريقة مع أصدقائه بالاحتيال عليهم بالتحويل من أجل المضاربة في الأسهم ثم بعد استلام المبلغ المحوّل إليه يأتي بحيلة ويستكتبه اقراراً بأن المبلغ مقابل عربون لشراء فلة في حي الروضة بالرياض، ثم مخالصة من الدين كما هو مشار إليه في صك المحكمة المرفق صفحة 22، واتفاق الخصمان رغم أنه لا تربطهم علاقة ولا معرفة على تكذيب المدعي في أن المبلغ مقابل عقار، وانما هو للمضاربة في الاسهم، يؤكد صحة الدعوى في أن المبلغ – المدعى به – أساساً هو للمضاربة في الاسهم وليس لشراء عقار. واستخدام المدعى عليه في القضيتين مع الخصمين (موكلي وابراهيم ابو دجين) مخالصة موحدة تقريباً وأن ذمته بريئة تجاههما؛ يؤكد أنه محتال قد احترف هذا العمل القبيح مع الخصمين وربما مع آخرين، لذا فإنه تحرياً للعدالة أطلب إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها حيث سنطلب إحضار ابراهيم أبو دجين، والاطلاع على القضايا المسجلة ضد المدعى عليه إذ من المحتمل وجود ضحايا آخرين في مثل هذه القضية. واستناداً على نظام المرافعات الشرعية مادة 150 بتقديم استدعاء لوقف السير الدعوى في القضية عند الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى، وحيث إن ورقة المخالصة التي يدفع بها الخصم لا يقر موكلي بصحة مضمونها وأن الصحيح خلافها، وحيث اعتضد الشك في صحتها بالقضية المحكوم فيها بين المدعى عليه وابراهيم ابو دجين المشار إليها آنفاً، وحيث زعم المدعى عليه أن المبلغ – المدعى به - مقابل شراء عقار في الروضة بالرياض؛ فإن ادعاءه وورقة المخالصة: تزوير معنوي للحقائق الفعلية لذا فموكلي يطلب احالة القضية إلى النيابة للتحقيق.) وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر اكتفائه بما سبق وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدارسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/05/12هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالةً ووكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم طلبت الدائرة من المدعي أصالةً يمينه على صحة دعواه فأقسم بالله العظيم قائلاً: (أقسم بالله العظيم أني دفعت للمدعى عليه وليد النجيدي مبلغاً قدره (630,000) ستمائة وثلاثون ألف ريال، وذلك من أجل المضاربة بها في الأسهم الدولية، وليس من أجل شراء عقار في حي الروضة بالرياض) وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه أن يدفع له مبلغا قدره ستمائة وثلاثون ألف ريال، والذي يمثل رأس ماله المسلم للمدعى عليه للمضاربة في الأسهم الدولية. ولما أقر المدعي باستلام مبلغ ستمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريالاً، إلا أنه ذكر أن ذلك مقابل شراء عقار منه في حي الروضة بالرياض كان اتفق مع المدعي على بيعه له بالأقساط بمبلغ وقدره (2,250,000) مليونين ومئتان وخمسون ألف ريال، وأن المدعي دفع المبلغ محل المطالبة على دفعات ثم توقف وتعثر في السداد واتفق معه على إقالته من عقد البيع. وقد إثبات لذلك طلب إقالة من عقد المبايعة موقع من المدعي. ولما قدم المدعي حوالات بنكية تثبت تحويله لمبلغ المطالبة للمدعى عليه، ولما أقر المدعي بصحة صدور هذا الطلب منه إلا أنه ذكر أن ذلك كان بطلب من المدعى عليه حيث ذكر له أنه لا يملك ترخيص للمضاربة بالأسهم وأنه يخشى مسألة الجهات الحكومية وطلب منه كتابة هذا الطلب حتى يحتال على الجهات الحكومية. وحيث إن الدائرة وبعد دراستها للقضية تبين لها قوة موقف المدعي مقابل ما دفع به المدعى عليه، حيث إنه لا يوجد عقد مكتوب لشراء الفلة، كما أن تاريخ طلب الإقالة كان في 10/3/1437هـ، وكانت الحوالات قبل هذا التاريخ وبعضها مذكور فيها أن سبب الحوالة الاستثمار في الأسهم، كما أن تكرار صورة هذا الدعوى مع شخص آخر والذي يدعى (إبراهيم أبو دجين) يضعف من جانب المدعى عليه؛ لذلك كله فقد طلبت الدائرة من المدعي يمينه المتمم على صحة دعواه، وقد أداها كما هو مبين في الوقائع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، وتشير الدائرة كذلك إلا أنه حتى ولو صح دفع المدعى عليه، فإن الإقالة هي فسخ للعقد يعيد طرفيه إلى ما كانا عليه قبل التعاقد، وبالتالي فهو لا يستحق المبلغ الذي استلمه بالإقالة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه وليد محمد عبدالرحمن النجيدي هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي وليد منصور عمير العمير هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدر ستمائة وثلاثون الف ريال وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430587963 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439128354 لعام 1443هـ المدعي: وليد منصور عمير العمير المدعى عليه: وليد محمد عبدالرحمن النجيدي الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430369323) وتاريخ 1444/06/01هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغ وقدره (630.000) ريال، وذلك للمضاربة في الأسهم الدولية، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بإلزام المدعى عليه وليد محمد عبدالرحمن النجيدي هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي وليد منصور عمير العمير هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره ستمائة وثلاثون ألف ريال) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعى عليه) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (442637174) وتاريخ 1444/05/16هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/06/08هـ، وأبرز ما تضمنته اللائحة: "لم تمحص الدائرة بينة المدعي، وأهملت طول المدة في المطالبة بالحق، كما قدم موكلي محررًا عادياً تضمن إقرار من المدعي يطلب إقالته من المبايعة وتضمنت تفاصيل المبالغ المستلمة، وطلبت الدائرة عقدًا للمبايعة من موكلي ولكنها لم تطلب عقدًا للشراكة من المدعي، كما أن الدائرة خالفت المادة (66) من نظام الإثبات"، وطلب نقض الحكم ورد الدعوى وإلزام المدعي بالتعويض عن أضرار التقاضي وقدرها (70.000) ريال. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم 10 /7 /1444هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية يأتي سابقاً النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها المحكمة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كان المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغ وقدره (630.000) ريال، وذلك للمضاربة في الأسهم الدولية، ولما نصت عليه المادة (30) من نظام السوق المالية المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 19 /1 /1441هـ من: (تشكل لجنة تسمى (لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية) تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق، ومركز الإيداع ومركز المقاصة، وقواعدها وتعليماتها، في الحق العام والحق الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق، وإصدار القرارات وفرض العقوبات)، وبما أن المادة (31) من ذات النظام بسطت لهيئة السوق المالية السلطة بشأن الأعمال المنصوص عليها في المادة (32) من النظام ذاته، حتى لو كانت الورقة المالية ذات الصلة بتلك الأعمال مدرجة أو متداولة في سوق مالية منظّمة خارج المملكة؛ إذ أوجبت على من يزاول تلك الأعمال الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وبناء عليه، ولما تضمّنته الفقرة (1) من الدراسة المعدّة من الإدارة العامة للمستشارين بالمجلس الأعلى للقضاء برقم 13929 وتاريخ 4 /8 /1437هـ الموافق عليها من معالي رئيس المجلس من دخول النزاع المتعلق بالعقد أو العمل في توظيف الأموال في السوق المالية في مشمول اختصاص المحاكم، حتى لو كان من يزاول العمل غير مرخص، وأن الاختصاص منعقد ل (لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية) ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هوارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430369323 تاريخ 01 /06 /1444هـ. ثانياً: عدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.