حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430393187
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470381505/1444
رقم الحكم:4430393187
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470381505 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430393187 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470381505 لعام 1444هـ المدعي: شركة اطايب طيبة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة ثقة لخدمات الاعاشة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها وتضمنت (بأنه أتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد فتوت وتعبئة تمر لإفطار الصائمين في الحرم النبوي الشريف وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٢,٧٠٦.٥٩) اثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة ريال وتسعة وخمسون هلله سدد منه (١٠,٣٤٤.١١) عشرة آلاف وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريال و أحد عشر هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢٣٦٢.٤٢)ريال)، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في 19/5/1444هـ وفيها حضر ممثل الشركة النظامي ووكيلة المدعى عليها وأحال ممثل المدعية على لائحة الدعوى وقررت المدعى عليها عدم وجود تعاقد مع المدعية، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم وحيث إن الواجب بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية قبل الخوض في موضوع الدعوى، باعتباره مسألة أولية يتعين التحقق منها ابتداءً، وتتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها كونه متعلقاً بالنظام العام، ولما كانت ولاية المحكمة التجارية مقيدة بنظر المنازعات التي تحدث بين التجار في أمور تجارية أصلية أو تبعية, وحيث إن الدائرة وهي بصدد تكييف الدعوى وبعد اطلاعها على لائحة الدعوى، ظهر لها أنه النزاع الحاصل بين الطرفين نشأ عن عقد تموين إفطار الصائمين بالمسجد النبوي ومبلغ العقد هو 32706.59ريال وبناء على الفقرة 2 من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أن (الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة) كما نصت الفقرة 31 من لائحة النظام الصادرة في 26/10/1441هـ وقد ورد في ديباجتها بعد الاطلاع على ما قرره المجلس في محضر اجتماعه التاسع عشر وبعد التنسيق مع المجلس الاعلى للقضاء (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على خمسمائة ألف ريال)،كما أن نشاط المدعى عليها في تقديم خدمات الاعاشة لا يعد من الأنشطة والأعمال التجارية وإن أخذت مسمى مؤسسة ولها سجل تجاري، بل هي من الأنشطة المدنية المهنية، وهو المستقر عليه في القضاء التجاري وأكده ما جاء في التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 1439/02/12 هـ في فقرته الثامنة الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف والذي جاء فيه: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: المستشفيات، تقديم خدمات الحجاج...) لذلك تنتهي الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وتكون الدعوى من اختصاص المحكمة العامة. نص الحكم: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة نوعيا بنظر الدعوى، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.