حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430413632

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩٤٦٢٨١٦/١٤٤٣
رقم الحكم:4430413632
سنة الحكم:١٤٤٣

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439462816لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430413632 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٢٨١٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٦٢,٢١٨.٦) اثنان وستون ألفاً ومائتان وثمانية عشر ريالاً وستون هللة، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/٢٥هـ، واستلم المدعى عليه كامل المبيع وسدد من ثمن المبيع مبلغ (٥٣,٩٢٧.٥) ثلاثة وخمسون ألفاً وتسعمائة وسبعة وعشرون ريالاً وخمسون هللة، ولم يسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٢هـ، وطلب إلزام المدعى عليه بـالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٨,٢٩١) ثمانية آلاف ومائتان وواحد وتسعون ريالاً. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفي ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-نموذج طلب منح تسهيلات اعتمادية لدى المدعية والمتضمن بيانات المدعى عليه والمذيل بتوقيعه والمعتمد من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية. ٢-عدد (٧) فواتير صادرة من المدعية والمذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٩هـ وفيها حضر أطراف الدعوى، وبسؤال الحاضر عن المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى، وبعرضها المدعى عليه طلب مهلة للجواب، فأحالت الدائرة الأطراف إلى تبادل المذكرات. وورد للدائرة مذكرة جوابية من المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ وفيها ذكر بأن المستندات المقدمة من المدعية لا تتضمن أوامر طلب شراء، وبأن الفواتير تم توقيعها وختمها من قبل أحد العمالة الموجودة بالمقهى دون ذكر اسمه، ودفع بأن طلب فتح التسهيلات الاعتمادية يوضح الأشخاص المخولين بالتوقيع على طلبات الشراء، وبأن المدعية خالفت بنود العقد وذلك بعدم الحصول على توقيع أحد الأشخاص المخولين بطلب وتوقيع أمر الشراء، وطلب رد الدعوى الا بتوفير طلبات الشراء المعتمدة من أحد الأشخاص المخولين بذلك. ثم ورد للدائرة مذكرة رد من وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٤هـ وفيها أشار إلى ما ذكره المدعى عليه بأن أختام مؤسسته مع موظفين يعملون في المقهى المدعى عليه، وبأن هذا إقرار منه باستلام المواد الغذائية المشمولة بتلك الفواتير والاستفادة منها وهو ملزم بسدد قيمتها، ولا يحق له إلقاء اللوم على الموظفين لان المتبوع مسؤول عن تابعه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٩هـ وفيها حضر طرفي الدعوى، ثم بعد دخول رئيس الدائرة تبين مغادرة المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى أنه بعد تأمل الدعوى ومستنداتها، رأت صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨.٢٩١) ثمانية آلاف ومائتان وواحد وتسعون ريال، والتي تمثل قيمة توريد غذائية قامت موكلته بتوريدها لمصنع المدعى عليه ولم يلتزم المدعى عليه بسداد ثمنها وطلب الزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢.٠٠٠) ألفي ريال كأتعاب للتقاضي، مستندا في دعواه على طلب فتح حساب وعلى فواتير مذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما استقر القضاء التجاري على مسؤولية التجار عن أعمال تابعيهم، لعموم قاعدة (مسؤولية التابع عن أعمال متبوعه) و(التابع تابع)، الأمر تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، وأما طلب أتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعي فتبين لها أن المدعى عليه ألجأ المدعية للمحكمة لانتزاع حقها منه، عليه يكون الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة، وبما أن مبلغ المطالبة كأتعاب للمحاماة معقول عرفا، وبما للدائرة من سلطة تقديرية فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبه تقضي، ويعد هذا الحكم قطعياً وغير قابل للاعتراض بموجب المادة (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعية، وبموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١هـ. نص الحكم: - حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/شركة(...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (١٠.٢٩١) عشرة آلاف ومائتين وواحد وتسعون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث