حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430420705

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470219740/1444
رقم الحكم:4430420705
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470219740 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430420705 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470219740 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه وتضمنت: (إنه بتاريخ 1442/03/1هـ الموافق 2020/10/18م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية رفع نفايات حجم 6 ياردة لمدة (27) سبعة وعشرون شهراً هجرياً وقيمة الأجرة (3,900.00) ثلاثة آلاف وتسع مئة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (3,900.00) ثلاثة آلاف وتسع مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (7,231.00) سبعة آلاف ومئتان وواحد وثلاثون ريال سعودي بتاريخ 1444/01/1هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (8,025.00) ثمانية آلاف وخمسة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/01/1هـ الموافق 2020/08/20م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1442/01/1هـ الموافق 2020/08/20م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1442/01/1هـ الموافق 2020/08/20م حتى 1444/01/21هـ الموافق 2022/08/19م.لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (7,231.00) سبعة آلاف ومئتان وواحد وثلاثون ريال سعودي، عن الفترة من 1442/01/1هـ الموافق 2020/08/20م إلى 1444/01/21هـ الموافق 2022/08/19م، هذه دعواي.) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 14/04/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها رغم التبليغ والحال على لائحة الدعوى وأفهمت الدائرة بتحرير المدة وتقديم المستندات عبر النظام، وفي الجلسة اليوم 26/5/1444هـ حضر وكيل المدعي (...) ورقم وكالته (...) وأودع مذكرته قبل قليل وتبين عدم حضور المدعى عليها وحضر (...) وذكر بأن المدعى عليها باعت حصصا من حصصها في الشركة وتبين من خلال العقد المرفق من قبل المدعي في لائحة الدعوى بأن العقد تم مع (...) للتجارة وتبين من خلال المستخرج تبين أنها شركة ذات مسئولية محدودة فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولما كان للدعوى شروط يجب توافرها لتكون صحيحة ومقبولة أمام القضاء ولتترتب عليها آثارها وأحكامها وكان من شروطها شرط الصفة في المدعي والمدعى عليه إذ يشترط في كل واحد منها أن يكون ذا شأن في الدعوى وأن يكون الشأن معترف به شرعاً ونظاماً لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعى عليه بالجواب والمخاصمة، وإذ ثبت أن العلاقة التعاقدية قامت بين المدعي و (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) ويمثلها (...) وهو الاسم المدون في العقد، ولما كانت ذمة الشركة المدعى عليها مستقلة عن ذمة أحد الشركاء فيها ولم يثبت وجود علاقة عقدية بين المدعي والمدعى عليها، فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على ما سبق. نص الحكم: عدم قبول الدعوى لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث