حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430428531
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470076014/1444
رقم الحكم:4430428531
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470076014 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430428531 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470076014 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة جابر بن علي بن يحي الغانمي للمقاولات العامة المدعى عليه: مؤسسة العقود الواثقة للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع طلب الالتماس بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيه بأن هذه الدائرة أصدرت حكماً في تاريخ 13/03/1444هـ يتضمن منطوقه ما نصه: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة العقود الواثقة للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة جابر بن علي بن يحي الغانمي للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (384,811.92) ثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفاً وثمانمائة واحدى عشرة ريالات واثنان وتسعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ثم تقدم مالك المؤسسة المدعى عليها يوسف احمد بن عبدالله الشهري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بطلب التماس إعادة نظر والمقدم في خانه الطلبات على القضية برقم 4410562533 وتاريخ 20/05/1444 هـ والمتضمن سبب الالتماس ما نصه الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور وفي سبيل نظر هذا الالتماس المقدم حددت الدائرة موعداً في تاريخ 20/ 05/ 1444هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر حمد سالم بن حمود العوده سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم 44606344،كما حضر يوسف احمد بن عبدالله الشهري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته المدعى عليه أصالةً، وبالاطلاع على صحيفة الالتماس سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن مقدم الالتماس حيث يظهر في النظام أن مقدمه هو المدعى عليه أصالة؟ أجاب قائلاً: أنا من تقدمت به، هكذا قرر، ولصلاحية الالتماس للفصل فيه شكلاً قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على صحيفة الالتماس ثبت للدائرة أن الطلب لم يُرفع من محامٍ بحسب ما يظهر نظاماً ويقر بذلك مقدم الالتماس، ولما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الالتماس التحقق من صحة قيد طلب الالتماس والبيانات والشروط الواجب توافرها نظاماً في صحيفة الالتماس، وبما أن المنظم أوجب رفع طلب التماس إعادة النظر من محامٍ؛ وذلك بحسبان ما نصت عليه المادة (٥٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محام ا.هـ، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الالتماس شكلاً وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب إلتماس إعادة النظر المقيد برقم 4410562533 المقدم من الملتمسة/ مؤسسة العقود الواثقة للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) ضد الملتمس ضدها/ مؤسسة جابر بن علي بن يحي الغانمي للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) شكلاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.