حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 86

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:86/1444
رقم الحكم:86
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 86 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 86 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناءً على القضية رقم ٨٦ لعام ١٤٤٤هـ المقامة من/ (...) هوية وطنية (...) ضد/ شركة (...) لمعدات الأمان والسلامه سجل تجاري (...) (الوقائع) تتلخص الوقائع في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض (...) هوية رقم (...)، بصحيفةٍ أفاد فيها: أنه بصفته أميناً من الأمناء المرخصين لدى لجنة الإفلاس بالترخيص رقم (...)، قد اتفق مع شركة (...) لمعدات الأمان والسلامة ذات السجل التجاري رقم (...) ليتولى مهمات الأمين، حيث إن الشركة مدينة بديون تقارب (١,٦٠٠,٠٠٠) ريال، وأن أصولها وفق ما تبينه القوائم المالية قدرها (١,٤٣١,٧٨٠) ريال، وأن المدين أصدر قراره بافتتاح الإجراء ويرغب في افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين، ويطلب الأمين قبول قيد طلب الإيداع القضائي وافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين لشركة (...) لمعدات الأمان والسلامة، وقد أرفق بطلبه عقد الاتفاق المبرم بينه وبين المدينة بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٣هـ والمتضمن قيامه بمهمات الأمين لإجراء التصفية لصغار المدينين بمقابل أتعاب بنسبة (٢٠%) من حصيلة بيع أصول التفليسة وأي ذمم مدينة محصلة بما لا يقل عن مائة ألف (١٠٠,٠٠٠) ريال، ونسخةً من قرار المدينة شركة (...) لمعدات الأمان والسلامة سجل تجاري رقم (...) بافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين، كما قدم قائمة أصول المدين، والتي تضمنت بأن قيمتها التقديرية (٧٣,١٠٦) ريال، كما قدم قائمةً أخرى تحت مسمى (قائمة الأصول المحدثة) أفاد فيها بأن القيمة التقديرية لأصول المدينة قدرها (٦٥,٣٦٣) ريال، وبقيد الطلب وإحالته إلى هذه الدائرة عقدت في سبيل نظره جلسةً عن بعد بتاريخ ١٠/٠٥/١٤٤٤هـ، حيث حضر بها الأمين مقدم الطلب، وبسؤاله عن استيفاء ما تضمنته المادة ٥٢ من نظام الإفلاس بشأن إفصاح الأمين عن علاقته بالمدينة والدائنين فطلب إمهاله لاستيفاء ذلك، عليه أمهلته الدائرة لذلك، وبجلسة ١٧/٠٥/١٤٤٤هـ حضر الأمين، وبعد الاطلاع على الإفصاح المقدم من الأمين، طلبت الدائرة من الأمين إبلاغ الدائنين بموعد الجلسة القادمة المحددة للنظر في طلب قبول إيداع القرار من عدمه، مع إبلاغهم بمضمون القرار فاستعد بذلك، وبجلسة هذا اليوم عن بعد، حضر الأمين، وكانت الدائرة قد اطلعت على الطلب المقدم من الأمين، وبعد دراسة الدائرة للطلب وما تضمنه من مرفقات، رأت صلاحيته للفصل فيه، وعليه قررت رفع الجلسة للمداولة وأصدرت هذا الحكم. (الأسباب) لما كان الأمين مقدم الطلب يطلب قبول إيداع قرار افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، الصادر من المدينة أعلاه، وحيث نصت المادة (١٦٣/١) على أنه: " يفتتح إجراء التصفية لصغار المدينين بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الأربعين بعد المائة) أو المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام، أو بالإيداع القضائي، أو بموجب الفقرة (٢) من هذه المادة"، وبما أن المادة (١٦٢) من نظام الإفلاس نصت على أن: "يشترط لافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً، وأن يتعذر استمرار نشاطه، وأن تكفي أصوله للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين."، وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على الطلب ومرفقاته تعذر عليها معرفة المقدار الحقيقي لأصول المدينة، حيث أفاد الأمين في صحيفته بأن أصولها وفق القوائم المالية قدرها (١,٤٣١,٧٨٠) ريال، في حين قدم قائمةً بالأصول وفق نموذج الإفلاس تحدد مقدارها بمبلغ (٧٣,١٠٦) ريال، وقائمةً أخرى تحت مسمى (قائمة الأصول المحدثة) تحدد مقدارها بمبلغ (٦٥,٣٦٣) ريال، الأمر الذي يتعذر معه والحالة هذه ثبوت وجود أصول لدى المدينة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين، خصوصاً وأن الاتفاق المبرم بين مقدم الطلب والمدينة اقتضى ألا تقلّ الأتعاب عن مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال، عليه فإن الدائرة تنتهي بموجب ذلك إلى عدم استيفاء مقدم الطلب للشروط اللازمة للاستجابة لطلبه بقبول إيداع قرار افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين، مما تنتهي معه إلى رفض هذا الطلب. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض طلب إيداع قرار التصفية لصغار المدينين المقدم من الأمين: (...) لشركة (...) لمعدات الأمان والسلامة ذات السجل التجاري رقم (...)، وﷲ الموفق، وصلى ﷲ وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث