حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430415083

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470431938/1444
رقم الحكم:4430415083
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470431938 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430415083 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470431938 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة بصمات العرب للمقاولات المدعى عليه: شركة بتا السعودية لخدمات اطعمة واشربة المطارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها وفيها حضر/ نبيل عبدالهادي محمد البحري الهوية الوطنية رقم (...) بصفته مالك المؤسسة المدعية، كما حضرت/ مها مفلح عبدالعزيز الدوسري الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (433833787)، كما حضر/ وائل خالد عبدالعزيز التويجري الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (435670816)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها حررها بما نصه: [نتقدم لفضيلتكم بدعوانا ضد المدعى عليه و المنحصرة في العقد المبرم فيما بينه و بين موكلي (عقد مقاولة تشغيل اعمال النظافة والصيانة والاعمال المساعدة في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة) لمدة سنتين ميلادية ابتداءا من تاريخ 24/3/2019 م حتى تاريخ 24/3/2021م وحيث ان المدعى عليه قد خالف بنود العقد المنصوص عليها مما ترتب على ذلك مطالبات ماليه والاتي تفصيلها: القيمة المتبقية من العقد حتى انتهاؤه 1.254.247.50 (مليون ومائتان وأربعة وخمسون الف ومائتان وسبعة واربعون ريال وخمسون هللة)، تكلفة الاضرار بسبب عدم التزام المدعى عليه ببنود العقد مما لحقنا من اضرار مادية ومعنوية ومصاريف حكومية تكبدتها المؤسسة مبلغ وقدره (914000) فقط تسعمائة وأربعة عشرة ألف ريال، لتصبح قيمة المطالبة الاجمالية (2.168.247.50) ريال فقط اثنان مليون ومائة وثمانية وستون الف ومائتان وسبعة واربعون ريال وخمسون هللة، لذا نلتمس من لفضيلتكم الزام المدعى عليه بدفع المبالغ المستحقة والمقدرة (2.168.247.50) ريال فقط اثنان مليون ومائة وثمانية وستون الف ومائتان وسبعة واربعون ريال وخمسون هللة]، ثم جرى إفهام وكيل المدعية بأن الدّعوى غير محررة فلم يتم توضيح سبب استحقاق المبلغ المدعى به بالتفصيل وقدر قيمة العقد المتفق عليه إجمالاً وقدر المدفوع منه وقدر المبتقي منه وبيان المدة المتبقية ابتداءً وانتهاءً وذكر تفاصيل موضوع العقد من حيث عدد العمالة المتفق على تأمينها طبقاً للعقد المبرم بينهما وقدر المبلغ الشهري المتفق عليه وبإفهامه بذلك طلب اجلاً لتحرير دعواه ثم جرى سؤاله ألديك تحرير أخرى للدعوى الآن؟ فأجاب النفي ونظراً لكون الدعوى صالحة للفصل في مسائلها الأولية لذا قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية، وفقاً لأحكام المادة (25) من نظام القضاء، والمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة (17) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان النظر في موضوع الدعوى، والسبيل إلى تكييفها الصحيح، واستيعابها وصولاً إلى إصدار حكم قضائي فيها، متوقف على تحريرها التحرير الشرعي والنظامي؛ لأنّ ذلك من الأحكام الآمرة التي يتصدى لها القضاء في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولا يجوز الاتفاق على خلافها، ولما كان الثابت من خلال أوراق الدعوى أن مقدم الدعوى لم يقدم تحريراً للدعوى بالشكل الذي يمكن من خلاله نظر الدعوى والبت فيها، ولما كانت الدائرة قد سألت المدعي سبب استحقاق المبلغ المدعى به بالتفصيل وقدر قيمة العقد المتفق عليه إجمالاً وقدر المدفوع منه وقدر المتبقي منه وبيان المدة المتبقية ابتداءً وانتهاءً وذكر تفاصيل موضوع العقد من حيث عدد العمالة المتفق على تأمينها طبقاً للعقد المبرم بينهما وقدر المبلغ الشهري المتفق عليه، فطلب مهلة لتحرير دعواه، فسألته الدائرة هلي لديك تحرير آخر، فأجاب: بالنفي، ولما كان نظام المحاكم التجارية قد نص في مادته الثانية والعشرون وفيها: ((2-على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل))، فإذا كان هذا في حق المدعى عليه، فكيف في حق المدعي والذي يجب عليه ألا يتقدم بدعواه إلا وهي محررة ومشتملة على جميع طلباته وبيناته حتى تكون صالحة للسير فيها، وإذا كانت أيقونات نظام تقاضي تقيد المدعي بما يكتبه في صحيفة دعواه، فقد أتاح ذات النظام بأن يرفق المدعي ما شاء من ملفات وأسانيد، يمكن من خلالها إيداع مذكرة لتحرير الدعوى، وحيث إن صياغة صحائف الدعوى يجب أن تكون برسم معين متعارف عليه شرعاً ونظاماً، مجمله ذكر الأوصاف المؤثرة في الدعوى وتبيان الطلبات الأصلية بشكل لا يقبل التخيير أو الإبهام أو التجهيل، ولا ينال من ذلك كله أن يعيد المدعي رفع الدعوى مجدداً بالصيغة الصحيحة، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: عدم قبول الدّعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث