حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430419133

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470404984/1444
رقم الحكم:4430419133
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470404984 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430419133 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470404984 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ 1439/05/26هـ الموافق 2018/02/12م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل 1439/05/26هـ الموافق 2018/02/12م بثمن إجمالي قدره (30,280.00) ثلاثون ألفًا ومئتان وثمانون ريال (...) لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/17هـ الموافق 2022/06/16م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (30,280.00) ثلاثون ألفًا ومئتان وثمانون ريال (...)، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 25/ 05/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ احالت إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها، أجاب قائلاً: صحيح مبلغ المطالبة ونطلب تقسيط المبلغ على أربع دفعات، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية اصطلحا على أن تدفع المدعى عليها مبلغ المطالبة على دفعات بيانها كالتالي: 1- الدفعة الأولى قدرها (10,093.33) عشرة آلاف وثلاثة وتسعون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة، تستحق في تاريخ 20/ 01/ 2023م. 2- الدفعة الثانية قدرها (10,093.33) عشرة آلاف وثلاثة وتسعون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة، تستحق في تاريخ 20/ 02/ 2023م. 3- الدفعة الثالثة قدرها (10,093.34) عشرة آلاف وثلاثة وتسعون ريالاً وأربعة وثلاثون هللة، تستحق في تاريخ 20/ 03/ 2023م وبتلاوته عليهما أقرا بمضمونه وطلبت وكيلة المدعية إثباته والإلزام به، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيلة المدعية تحصر دعوى موكلتها في طلب إثبات الصلح المتفق عليه من الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين ولأعمالهما فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وأقرا به وطلبت وكيلة المدعية بلزومه بينهما، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، واستناداً على المادة (2/29) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوى، وذلك بأن تدفع المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) قيمة المطالبة وقدرها (30,280) ثلاثون ألفًا ومئتان وثمانون ريالاً على ثلاثة دفعات كالتالي: 1- الدفعة الأولى قدرها (10,093.33) عشرة آلاف وثلاثة وتسعون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة، تستحق في تاريخ 20/ 01/ 2023م. 2- الدفعة الثانية قدرها (10,093.33) عشرة آلاف وثلاثة وتسعون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة، تستحق في تاريخ 20/ 02/ 2023م. 3- الدفعة الثالثة قدرها (10,093.34) عشرة آلاف وثلاثة وتسعون ريالاً وأربعة وثلاثون هللة، تستحق في تاريخ 20/ 03/ 2023م وألزمتهما بالعمل بموجبه؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث