حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430431346
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439390968/1443
رقم الحكم:4430431346
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439390968 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430431346 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439390968 لعام 1443هـ المدعي: (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتجاره والمقاولات شركة مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ 1437/03/22هـ الموافق 2016/01/02م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (...) وتاريخ ابتداء التعامل 1437/03/22هـ الموافق 2016/01/02م بثمن إجمالي قدره (313,184.92) ثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال و اثنان وتسعون هلله، سدد منه (200,000) مائتا ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1437/03/29هـ الموافق 2016/01/09م -تقريباً-. وطالب ب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (92,260.81) اثنان وتسعون ألفًا ومائتان وستون ريال وواحد وثمانون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-خطاب مطابقة رصيد على مطبوعات شركة (...) للتجارة، المتضمنة إقرار المدعى عليها بصحة المبلغ المدين وقدره (292,260.25) مائتان واثنان وتسعون ألف ومائتان وستون ريال وخمسة وعشرون هللة، ممهورة بختم وتوقيع الأطراف، بتاريخ 31/12/2017م. 2-أمر شراء على مطبوعات شركة (...) للتجارة والمقاولات، المتضمنة إجمالي مبلغ و قدره(1,311,078) مليون و ثلاثمائة و أحدى عشر ألفًا و ثمانية و سبعون ريالًا، ممهور بختم وتوقيع الأطراف، بتاريخ 22/01/2015م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/11/1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها .وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر قائلاً لا يعلم هل هناك تعاقد بين موكلته وبين المدعية، وأفهمته الدائرة بالرجوع لموكلته في الجلسة والجواب الموضوعي وهل هنالك تعاقد بين موكلته وبين المدعية، وبرجوعه لموكلته قرر قائلاً: أن موكلته تدفع بعدم صحة التعاقد، وانه لا يوجد تعاقد بين موكلته وبين المدعية، وبالنسبة للورقة التي فيها شعار موكلته دفع بعدم صحتها، وبالنسبة لإقرار المديونية فهو صادر من المدعية والختم الذي عليها غير منسوب لموكلته و دفع بعدم صحته، وأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/03/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان سألت الدائرة وكيل المدعية هل الاتفاقية المقدمة شاملة لجميع حساباتكم مع المدعى عليها، فأجاب بأنها شاملة لجميع حساباتهم مع المدعى عليها والمذكرة المقدمة من المدعى عليها غير صحيحة والمستندات واضحة وطالب بالحكم لهم. وقرر وكيل المدعى عليها أنه سبق أن أجاب على كل مستند بالإنكار وطلب الحكم برفض دعواهم لعدم استحقاقهم. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع سالفة البيان ، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (92,260.81) اثنان وتسعون ألفًا ومائتان وستون ريال وواحد وثمانون هللة. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بـ أنه ينكر كل ما تقدم وطالب برفض دعواهم. وحيث استند وكيل المدعية في ذلك إلى أصلي مصادقة الرصيد على الحساب الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة ، وحيث تعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ فضلا عن عضدها بالخطاب الصادر من المدعى عليها على مطبوعاتها 18 / 04 / 2018م والذي تضمن طلب المدعى عليها من المدعية جدولة سداد المستحقات الواردة وقد جاء الخطاب بأن المبلغ مطابقة لمبلغ مصادقة الرصيد المقدمة من المدعية ولا حق أيضا لها مما تعده الدائرة بينة كافية على صحة الدعوى وما دفعت به المدعى عليها بواسطة وكيلها دفوع مرسلة لم يعضدها أي دليل بل إن المستندات تكذب هذه الدفوع فإنها تنتهي إلى أحقية المدعي بما ادعى به وصحة البينة المقدمة منه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن المصادقة التي قدمها وكيل المدعية أن الختم فيها غير منسوب لموكلته، و لم يقدم لدحض حجته ما يثبت عكس ذلك، فإن المصادقة تعتبر حينئذ صحيحة وليست بمزورة، ومصادقة المدعى عليها لم تأتِ إلا بعد تأكدها من صحة الفواتير وصحة الاستلامات، وبما أن هذه المصادقة محل الدعوى بمقام الإقرار وهو حجة على صاحبه، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (92,260.81) اثنان وتسعون ألفًا ومئتان وستون ريال سعودي و واحد وثمانون هللة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430431346 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439390968 لعام 1443هـ المدعي: (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتجاره والمقاولات شركة مساهمة مقفلة الوقائع: محل الدعوى توريد مواد بناء والمطالبة بالمستحقات بمبلغ قدره (92,260.81) اثنان وتسعون ألفًا ومائتان وستون ريال وإحدى وثمانون هللة ، وبإحالة القضية للدائرة التي باشرت نظرها حكمت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة كاملاً للمدعية ؛ فتقدم وكيل المدعى عليها بطلب استئناف حاصله أن موكلته أنكرت جزءاً مما استندت إليه المدعية في دعواها ولم تطلع على جزء آخر ، وأن الدائرة اعتمدت عليها في حكمها ولم تتخذ الإجراء الصحيح في ذلك ، وأن الشيك الذي استندت إليه المدعية يكذب دعواها ، طالباً إلغاء الحكم ورفض الدعوى ، وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفين ، وبسؤال وكيل المدعية عن البضاعة الموردة ؟ ذكر أنها مواد بناء ، وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته ؟ قررا التمسك بما سبق والاكتفاء ؛ فرأت الدائرة رفعها للمداولة . الأسباب: بدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم ، لم تجد ما يحول دون تأييد الحكم الصادر فيها محمولا على أسبابه ، التي تراها الدائرة كافية للرد على ما أثاره المستأنف . نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 14 / 4 / 1444هـ محمولاً على أسبابه القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (92,260.81) اثنان وتسعون ألفًا ومئتان وستون ريال سعودي و واحد وثمانون هللة ، محمولا على أسبابه . وبالله التوفيق.