حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430426139

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470297291/1444
رقم الحكم:4430426139
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470297291 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430426139 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470297291 لعام 1444 هـ المدعي: عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن المجيول المدعى عليه: ريان مناجي بن عيسى الرياني سلطان محمد علي الغامدي شركة تطبيق محجوز للخدمات التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيل المدعي / مهند خالد مبارك الفوزان بموجب الوكالة رقم (44234434) كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة / سلطان محمد علي الغامدي، ولم يحضر المدعى عليه ريان الرياني ولا من يمثل المدعى عليها شركة تطبيق محجوز للخدمات التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى، أحال إلى صحيفتها، والتي يطلب فيها نيابة عن موكله تصفية شركة تطبيق محجوز للخدمات التجارية السجل التجاري رقم (...) لعدم إلتزام وتجاوب الشريك المدعى عليه ريان مناجي عيسى الرياني هوية وطنية رقم (...) مما أدى إلى عدم ممارسة الشركة لأعمالها وتسبب ذلك في عرقلة الشركة وعدم القدرة على استمرارها، وبطلب الجواب من المدعى عليه سلطان الغامدي أقر بصحة ما ذكره المدعي وكالة من عدم تجاوب المدعى عليه ريان الرياني وأبدى موافقته على تصفية الشركة، فوجهت الدائرة المدعي وكالة بأن عليه تقديم ما يبين مركز الشركة المالي وتوضيح ما لها وعليها من إلتزامات على أن يقدم ذلك عبر النظام قبل موعد الجلسة القادمة، فاستعد بذلك، وبناءً عليه قررت تأجيل الجلسة لذلك، وفي جلسة هذا اليوم الأربعاء 27-5-1444هـ المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيل المدعي / مهند خالد مبارك الفوزان بموجب الوكالة رقم (44234434) ولم يحضر المدعى عليه سلطان محمد علي الغامدي، ولم يحضر كذلك المدعى عليه ريان مناجي عيسى الرياني ولا من يمثل المدعى عليها شركة تطبيق محجوز للخدمات التجارية، وتشير الدائرة إلى عدم إلتزام المدعي وكالة بتقديم ما طلبته الدائرة منه في الجلسة السابقة وهو الإفصاح عن المركز المالي للشركة محل الدعوى المراد تصفيتها وتقديم القوائم المالية لها للاطلاع على ما لها وما عليها من إلتزامات، لذا رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، ورفعت الجلسة للحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب تصفية شركة تطبيق محجوز للخدمات التجارية السجل التجاري رقم (...) لعدم التزام وتجاوب الشريك المدعى عليه ريان مناجي عيسى الرياني هوية وطنية رقم (...) مما أدى إلى عدم ممارسة الشركة لأعمالها وتسبب ذلك في عرقلة الشركة وعدم القدرة على استمرارها، وبما أن الفقرة (الأولى) من المادة (السابعة) من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28-5-1439هـ نصت بقولها: (1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر) وبما أن الدائرة قد طلبت من المدعي وكالة الإفصاح عن المركز المالي للشركة محل الدعوى المراد تصفيتها وتقديم القوائم المالية لها للاطلاع على ما لها وما عليها من التزامات، ولم يقدم ما طلبته الدائرة، مما تعذر معه التحقق من الالتزام بالمادة الآنفة الذكر، لذا فإنها تنتهي إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: عدم قبول الدعوى رقم (4470297291) المقامة من / عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن المجيول هوية وطنية رقم (...) ضد / ريان مناجي عيسى الرياني هوية وطنية رقم (...) و/ سلطان محمد علي الغامدي هوية وطنية رقم (...) و/ شركة تطبيق محجوز للخدمات التجارية السجل التجاري رقم. (...) العضو الأول سليمان بن خالد بابطين العضو الثاني عبدلله بن محمد علي الغامدي رئيس الدائرة القضائية مازن بن عبدالعزيز محمد المزمومي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث