حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430394233

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470345419/1444
رقم الحكم:4430394233
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470345419 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430394233 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470345419 لعام 1444 هـ المدعى: الشركة (...) المحدوده المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ 1438/04/7هـ الموافق 2017/01/05م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع أجهزة مكيفات وتاريخ ابتداء التعامل 1438/04/7هـ الموافق 2017/01/05م بثمن إجمالي قدره (250,000.00) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي سدد منه (138,918.00) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثمانية عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م بمبلغ قدره(111,082.00) مائة وأحد عشر ألفًا واثنان وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/04/7هـ الموافق 2017/01/05م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب - سند لأمر) , وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (111,082.00) مائة وأحد عشر ألفًا واثنان وثمانون ريال سعودي وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من سند لأمر و كشف حساب , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 11/5/1444هـ، حضر وكيل المدعية باسم ((...)) بالوكالة رقم (...)وتبين للدائرة عدم تبلغ المدعى علية موعد هذه الجلسة بناء علية قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لتبليغ المدعى عليه ,وفي جلسة 19/5/1444هـ، حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فذكر بأن مبلغ المطالبة صحيح بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي وكالة يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليه سداد مبلغ وقدره (111,082.00) مائة وأحد عشر ألفًا واثنان وثمانون ريال, والذي يمثل قيمة توريد مكيفات للمدعى عليه, وإذ الثابت إقرار المدعى عليه بمبلغ المطالبة, وذلك وفق ما جاء في محضر جلسة اليوم, والإقرار قد أتى دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق المادة(108) من نظام المرافعات الشرعية، وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم رحمه الله: الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف , عليه فإن الدائرة تمضي مع الإقرار وتحكم به، نص الحكم: حكمت الدئرة بإلزام المدعى عليه (مؤسسة (...) التجارية) سجل تجاري رقم(...) بأن يدفع للمدعية (الشركة (...) المحدوده) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (111.082 ) ريال ، والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث