حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430323730
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439337957/1443
رقم الحكم:4430323730
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439337957 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430323730 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439337957 لعام 1443 هـ المدعي: صالح جاسم محمد العنزي المدعى عليه: محمد بن محمد بن علي عتين الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 1443/12/28ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه محمد بن محمد بن علي عتين هوية وطنية (...) بأن يدفع للمدعي صالح جاسم محمد العنزي هوية (...) مبلغا وقدره 178.113 مائة وثمانية وسبعون ومائة وثلاثة عشر ريال، والله الموفق.)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه، بطلب التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، والذي ضمنه وجود غش من المدعي من شأنه التأثير على الحكم استناداً للمادة (200) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، وذلك بأن المدعي قبل إقامة هذه الدعوى بسداد مبلغ (38.000) ريال، ولم يقم بخصمها من مبلغ مطالبته، وطلب قبول الالتماس موضوعاً ونقض الحكم السابق، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 27/04/1444ه، وملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه:وبطلب الجواب من المدعي وكالة حيال الالتماس المقدم من المدعى عليه وكالة ذكر بان المبلغ المسدد الوارد في الالتماس صحيح ثم سألته الدائرة هل تم تنفيذ الحكم السابق فذكر بأنه تم تنفيذه واستلام كامل مبلغ المطالبة، وباطلاع الدائرة على وكالة وكيل المدعي تبين أنها تخوله حق الإقرار بناء عليه، وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعى عليه قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ 1443/12/28هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (200) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وباطلاع الدائرة على الالتماس المقدم من المدعى عليه في 1444/02/10هـ، مشمول بالمادة المذكورة سلفاً، ولإقرار المدعي وكالة بما تخوله وكالته بذلك بصحة ماورد في الالتماس، وكوان المدعى عليه قد سدد أكثر من المبلغ المستحق عليه فإن الدائرة تعيد إليه ما زاد عن المستحق عليه، وتقضي بما يرد أدناه. نص الحكم: لكل ما تقدم، حكمت الدائرة: أولا / بقبول الالتماس المقدم من المدعى عليه شكلاً. ثانيا / العدول عن حكم الدائرة الصادر بتاريخ 28 / 12 / 1443 والحكم مجددا بإلزام المدعي/ صالح جاسم محمد العنزي هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعى عليه/محمد بن محمد بن علي عتين هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (38,000) ثمانية وثلاثون ألف ريال، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية مالك بن فهد عبدالله الملحم