حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430584524
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439462529/1443
رقم الحكم:4430584524
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439462529 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430584524 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439462529 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/(...) صاحبة الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كاتب العدل في مقاطعة (...)- (...) ذات الرقم (...) وتاريخ 18/01/2022م والمصدقة من سفارة المملكة العربية السعودية في (...)، ووزارة الخارجية، وفرع وزارة العدل بمنطقة الرياض تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه يطعن في قرار الـمدعى عليها رفض الاعتـراض الذي تقدم به نيابةً عن الـمدعية ضد قرار إدارة العلامات التجارية القاضي بقبول طلب تسجيل العلامة التجارية رقم (...) بالفئة 5 باسم شركة (...) للتجارة العامة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 11/02/1444هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط، كما حضر ممثل الجهة المدعى عليها المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته ذكر بأنها وفقاً لما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، وحاصلها أنه يطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض اعتراض موكلته على تسجيل علامته الصادر بتاريخ 28/07/1443هـ وقدم مستندا موضحا فيه الطلب المنتهي برقم 379 وتاريخ 27/08/1443 وتبين أن هذا المستند خالٍ من الدعوى الماثلة فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت أن هذا المستند متعلق بالدعوى فطلب مهلة لذلك والمبلغ به موكلته بذات التاريخ وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية والمستندات المرفقة تبين لها أن تاريخ قيد الدعوى في 05/09/1443هـ وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن الصحيح أن تاريخ القيد بتاريخ 27/08/1443 فطلبت منه الدائرة تقديم المستندات التي تبين هذا القيد، وبطلب الجواب من ممثل الجهة المدعى عليها على الدعوى طلب مهلة للاطلاع والرد فأجابته الدائرة إلى طلبه وأفهمته بأن عليها تقديم جوابه من خلال بوابة ناجز خلال عشرين يوماً على أن يتضمن جوابه نسخة العلامة سبب الرفض وكتاب التفويض، على أن تجيب المدعية على ما ستقدمه المدعى عليها خلال العشرين يوماً التالية فاستعدا بذلك، وقدم ممثل الجهة المدعى عليها مذكرة في 23/02/1444هـ جاء فيها ذكر وقائع الدعوى لدى الهيئة ودفع حول ما ذكر وكيل المدعية من عدم وجود سبب يدعو لاعتماد هذه الوكالات من كاتب العدل أن الوكالة تعتمد على ثلاث عناصر; التصديق، التوثيق، والترجمة، بناءً على الفقرة الثانية من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على: إذا كان الطلب مقدماً من وكيل فترفق نسخة من الوكالة مع الأصل للمطابقة ويجب أن تكون النسخة الأصلية موثقة ومصدقة حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية ، وأفاد بما يعلمه وكيل المدعية أن التوثيق لا يمكن إلا عن طريق كاتب عدل أو المرخص له، ولا يمكن التصديق إلا عن طريق السفارة والوزارات، وذلك بناء على المادة السابعة والثلاثون من نظام التوثيق، والوكالة المقدمة من وكيل المدعية يجب أن توثق من كاتب العدل أو المرخص له، وتصدق من الوزارات، أما ما ذكر وكيل المدعية: إن ما ورد بالـمادة (39) من لائحة اختصاص كتاب العدل... يتعلق بالوكالات الشرعية الصادرة من خارج الـمملكة... فأفاد بأن اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية نصت على أن تكون الوكالة موثقة ومصدقة ومترجمة، أما ما ذكر وكيل المدعية: لا تشترط اعتماد كاتب العدل في السعودية للوكالات الصادرة من موكلين خارج الـمملكة... فأفاد بإقـــــرار وكيل المدعية أن الوكالة المقدمة منه غير موثقه، وبناء على اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية تنص على أن الوكالة يجب أن تكون مصدقة وموثقة ومترجمة، والوكالة المقدمة من وكيل المدعية مخالفة للأنظمة واللوائح، ولما تقدم من أسباب فقد انتهت إدارة العلامات التجارية برفض طلب الاعتراض لما هو مبين بالأسباب واستكمال إجراءات تسجيل العلامة التجارية، وطلب رفض الدعوى، وقدم وكيل المدعية مذكرة في 08/03/1444هـ جاء فيها أولاً: لم يوضح القرار محل الدعوى ولا رد المدعى عليها سبب رفض الوكالة القانونية المقدمة مع الاعتراض ولم يوضح أوجه مخالفتها للأنظمة علماً بأنها مصدقة نظاماً حتى القنصلية السعودية، واكتفى القرار والمذكرة من بعده بأن الوكالة غير مقبولة وفق الأنظمة واللوائح. ثانياً: ورد بالقرار وبمذكرة رد المدعى عليها ثلاثة نصوص اعتمد عليها القرار محل الدعوى وهي نصوص مختلفة أولها قرار وزاري وثانيها مادة في نظام التوثيق وثالثها نص من اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية الخليجي الموحد دون أن يحدد القرار أي من هذه النصوص خالفته الوكالة المصدقة المقدمة مع الاعتراض، لا بد أن يكون قرار الرفض محدداً وواضحاً. ثالثاً: إن المدعى عليها سبق وأن قبلت ذات الوكالة المقدمة لتسجيل علامات المدعية لدى المدعى عليها فما الذي يجعل الوكالة تصلح لتسجيل العلامة التجارية والتنازل عن هذا التسجيل أو رهنه أو شطبه طواعية أو الترخيص باستعمال، ولكنها لا تصلح للاعتراض على علامات الغير؟ أيهما أكثر خطورة وأكبر آثاراً استعمال الوكالة من أجل التنازل عن التسجيل وشطبه أم الاعتراض على علامة تخص الآخرين؟ وقام بإرفاق صور من شهادات تسجيل علامات للمدعية بالمملكة بنفس الوكالة. رابعاً: يطلب من الدائرة مراجعة وكالة طالبة التسجيل للتأكد أنها غير مصدقة من الخارجية والعدل، ولا ندري ما الذي يجعل الإدارة المدعى عليها تتمسك بالتصديق الإضافي لدى وزارتي الخارجية والعدل بالنسبة للمعترض ولكن لا تثريب على طالب التسجيل والمتنازل والمرخص والمرخص له. خامساً: بتاريخ 31/01/2022م أرسلت المدعى عليها تعميماً لوكلاء العلامات التجارية بخصوص الاعتراضات بضرورة أن تكون الوكالة مستوفية الشروط النظامية ومصدقة حسب الأصول، وهو ذات ما نصت عليه المادة 4/2 من اللائحة التنفيذية لقانون العلامات ولم يشترط أو يطلب التعميم المصادقة على الوكالة من وزارتي الخارجية والعدل، وبالتالي لا يمكن التعويل على مثل هذا التعميم، خصوصاً وأنه جاء لاحقاً للاعتراض محل النظر. سادساً: إن رفض المدعى عليها لوكالة مصدقة نظاماً حتى القنصلية السعودية بحجة أنها لم تصدق من وزارتي الخارجية والعدل السعوديتين فيه تعنت وإغفال لأهداف ومقاصد النظام ولو أراد النظام أن يشترط مثل هذا التصديق الإضافي واللاحق لذكر ذلك صراحة، كما أن نهج المدعى عليها اليومي من قبول الوكالة المصدقة من القنصلية السعودية بل وقبول التفويض المصدق من الغرفة التجارية يثبت مدى الشطط في متطلبات الاعتراض، إن المدعى عليها لا تمانع من تسجيل واستعمال علامة مطابقة لعلامة مسجلة ولا تلق بالاً لآثار ذلك على حقوق المعترضة وعلى جمهور المستهلكين بسبب عدم استيفاء شرط شكلي يتمثل في تصديق إضافي لتوكيل المعترضة لم ينص عليه نظام ولم يوضحه حتى تعميم المدعى عليها. سابعاً: إن الوكالة الممنوحة من المدعية تتضمن شقاً مطابقاً بالعربي وهي بذلك لا تحتاج ترجمة عربية وقد قبلتها المدعى عليها وسجلت بها علامات المدعية.... وفي جلسة 28/03/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط، كما حضر ممثل الجهة المدعى عليها المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط، وتشير الدائرة إلى ما قدمه الطرفان عبر النظام، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن الوكالة المقدمة أثناء تقديم الاعتراض محل الدعوى؟ فذكر بأنها لم تكن موثقة أثناء تقديم الاعتراض كما ذكرته المدعى عليها في دفعها لكن الجهة المدعى عليها قبلت هذه الوكالة في تسجيل موكلته لعلامات أخرى أمامها، وبعرض ذلك على ممثل الجهة المدعى عليها ذكر أن قبول الوكالة فيما ذكره المدعي وكالة لا يعني قبولها في هذا النزاع، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم، وبناء عليه رفعت الجلسة، وفي جلسة اليوم بتاريخ 18/05/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط، كما حضرت ممثلة الجهة المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب خطاب التفويض رقم 206-44-001100 وتاريخ 23/03/1444هـ وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته فقرر كلاً منهما الاكتفاء بما سبق وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 28/07/1443هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (...) بالفئة رقم (5) لأسباب مدونة في القرار؛ وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11 /06 /1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها: (3-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.) وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 28/07/1443هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ 27/08/1443هـ على وفق ما قدمه المدعي وكالة في مذكرته, حيث قدم للدائرة ما يثبت تقدمه بالدعوى في هذا التاريخ, من خلال المستند الموضح فيه تقدمه خلال المدة النظامية,... وظهر من خلال هذا المستند أن المدعي وكالة لم ينقطع عن الدعوى والتقدم بها خلال المدة النظامية, مما تكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، أما من حيث الدعوى موضوعاً: وبما أن القرار الطعين صدر برفض اعتراض المدعية نظرًا لكون الوكالة المقدمة من قبل موكلها غير مستوفية للإجراءات النظامية ولم تستكمل إجراءات التصديق حسب الأصول, وحيث إن المدعية قدمت للدائرة وكالة صحيحة عن موكلتها, مستوفيةً للإجراءات النظامية مستكملةً إجراءات التصديق من قبل الجهات المختصة, وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان على وفق ما سبق بيانه, وبما أن القرار الطعين صدر برفض اعتراض المدعية بالنظر إلى ما تراه المدعى عليها موجبًا لعدم قبول الوكالة, وحيث إن كون الوكالة لم تستكمل إجراءات التوثيق أمام الجهة المدعى عليها لا يعني القدح في صحة الوكالة من أساس أو القدح في صحة نشوئها وعدم تصحيح صفة المعترض بتمثيله للمدعية, إذ كانت الوكالات تأخذ حكم العقود, من حيث تصحيح إبرامها وإنشاء العلاقة التعاقدية وتصحيح الصفة بين الطرفين بموجبها, وهذا القدر ثابت الصحة بالنسبة للمدعية مع وكيلها مقدم الاعتراض, بموجب ما قدمه من مستندات, وعلى ضوء ما ناقش به القرار الطعين, وبالنظر إلى عدم تمكينه أثناء نظر الاعتراض من تصحيح الإجراء الشكلي حتى تسمع الجهة المدعى عليها اعتراضه, وبالتالي, فحيث رأت الدائرة أن عدم استيفاء الوكالة للإجراءات ذات الشأن التنظيمي لا تمنع من تصحيح الصفة بين الطرفين, ولا يسقط معها -موضوعًا- سماع الاعتراض متى قُدمت الوكالة مستوفية للمطلوب, فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء القرار, لتمكين المدعية من تقديم اعتراضها وسماعه والنظر إليه وفحصه من قبل الجهة المدعى عليها موضوعًا, وإصدار قرارها على هذا الأساس, منعاً من تفويت حق المدعية في الاعتراض على ما تراه موجبًا للإضرار بالحماية التي تدعيها بحسب دعواها, وبه تقضي, وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلغاء قرار إدارة (...) الصادر بتاريخ 28/07/1443هـ في الطلب رقم (306113) على الفئة (5)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430584524 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439462529 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 26/05/1444ه في القضية رقم 439462529 وتاريخ 28/10/1443هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، حيث تقدمت المدعية بصحيفة دعوى ذكرت فيها أنها تطعن على قرار الـمدعى عليها وذلك لرفضها الاعتـراض المقدم ضد قرار إدارة العلامات التجارية القاضي بقبول طلب تسجيل العلامة التجارية رقم (...) بالفئة 5 باسم شركة (...) للتجارة العامة وتطلب إلغاء القرار، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بتاريخ 28/07/1443هـ في الطلب رقم (...) على الفئة (5)، مسببة حكمها بما مضمونه: وبما أن القرار الطعين صدر برفض اعتراض المدعية نظرًا لكون الوكالة المقدمة من قبل موكلها غير مستوفية للإجراءات النظامية ولم تستكمل إجراءات التصديق حسب الأصول, وحيث إن المدعية قدمت للدائرة وكالة صحيحة عن موكلتها, مستوفيةً للإجراءات النظامية مستكملةً إجراءات التصديق من قبل الجهات المختصة, وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان على وفق ما سبق بيانه, وبما أن القرار الطعين صدر برفض اعتراض المدعية بالنظر إلى ما تراه المدعى عليها موجبًا لعدم قبول الوكالة, وحيث إن كون الوكالة لم تستكمل إجراءات التوثيق أمام الجهة المدعى عليها لا يعني القدح في صحة الوكالة من أساس أو القدح في صحة نشوئها وعدم تصحيح صفة المعترض بتمثيله للمدعية, إذ الوكالات تأخذ حكم العقود, من حيث تصحيح إبرامها وإنشاء العلاقة التعاقدية وتصحيح الصفة بين الطرفين بموجبها, وهذا القدر ثابت الصحة بالنسبة للمدعية مع وكيلها مقدم الاعتراض, بموجب ما قدمه من مستندات, وعلى ضوء ما ناقش به القرار الطعين, وبالنظر إلى عدم تمكينه أثناء نظر الاعتراض من تصحيح الإجراء الشكلي حتى تسمع الجهة المدعى عليها اعتراضه, وبالتالي وحيث رأت الدائرة أن عدم استيفاء الوكالة للإجراءات ذات الشأن التنظيمي لا تمنع من تصحيح الصفة بين الطرفين, ولا يسقط معها -موضوعًا- سماع الاعتراض متى قُدمت الوكالة مستوفية للمطلوب, فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء القرار, لتمكين المدعية من تقديم اعتراضها وسماعه والنظر إليه وفحصه من قبل الجهة المدعى عليها موضوعًا, وإصدار قرارها على هذا الأساس, منعاً من تفويت حق المدعية في الاعتراض على ما تراه موجبًا للإضرار بالحماية التي تدعيها بحسب دعواها، فتقدمت المدعى عليها الهيئة السعودية للملكية الفكرية عبر ممثلها: (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ 15/06/1444ه تضمنت: أن الأسباب التي بنيت عليها في الحكم غير صحيحه؛ لأن هناك مهلة لقبول الاعتراض وبعدم تقدم الوكالة الصحيحة في مهلة قبول الاعتراض على العلامة التجارية فلا ينظر لهُ حتى يتم استيفاء الوكالة خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل العلامة التجارية، ولم يتقدم وكيل المدعية بالوكالة الصحيحة خلال ستين يوماً، وذلك بناءً الفقرة (1) من مادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعليه فإن سبب عدم قبول الاعتراض هو انتهاء فترة (60) يوم للاعتراض على تسجيل العلامة (محل الدعوى) دون أن يقدم وكيل المدعية المرفقات السليمة، وطلب المستأنف: إلغاء الحكم الابتدائي، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 10/07/1444ه لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعية (...) كما حضر ممثل الهيئة (...) الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 26/05/1444هـ في القضية رقم 439462529 القاضي بإلغاء قرار إدارة (...) الصادر بتاريخ 28/07/1443هـ في الطلب رقم (...) على الفئة (5). وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.