حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430439783
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439152070/1443
رقم الحكم:4430439783
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439152070 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430439783 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439152070 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ 11/01/2018م تعاقد المدعي مع المدعى عليها لنقل وتسليم الأثاث لعملاء المدعى عليها في منطقة (...) بقيمة (6,505,200) ستة ملايين وخمسمائة وخمسة آلاف ومائتين ريال في السنة، واستلم الأجرة كاملة لكن أثناء تنفيذ المدعي للأعمال تلقى رسالة الكترونية تبلغه فيها بإنهاء العمل، وقد خالف المدعى عليها بذلك المادة (الرابعة) في الفقرة السادسة من العقد، وعليه طالب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع التعويض بمبلغ إجمالي قدره (542,100) خمسمائة واثنان وأربعون ألف ومائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 11/01/2018م. 2- البريد الذي أرسلته المدعى عليها بإنهاء العمل. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن سبق وأن رفع المدعي دعوى يطالب فيها بتعويض لوجود شرط جزائي إلا أن المدعي لم يثبت الضرر فحكمت الدائرة برفض الدعوى، وذلك في الدائرة التجارية الثالثة رقم القضية: (166) بتاريخ: 15/01/1442هـ وتاريخ الصك: 16/03/1442هـ، وحكمت دائرة الاستئناف التجارية الأولى بتأييد الحكم رقم القضية: (1502) بتاريخ: 19/5/1442هـ وعليه طالب برفض الدعوى لسابق الفصل فيها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 20/08/1443 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة تبين لها عدم وجود ما يثب اللجوء للمصالحة، فطلب مهله لتقديمها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 15/10/ 1443 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، وقد اطلعت الدائرة على مذكرة المدعى عليها وكالة التي أرفق فيها صك الحكم الصادر من الدائرة الثالثة المؤيد من دائرة الاستئناف، وقد تضمنت وقائع الحكم طلب المدعي تطبيق الشرط الجزائي للعقدين المبرمين مع المدعى عليها ثم حصر دعواه في أحدهما وهو العقد المؤرخ في 11/01/2018م بقيمة (6,505,200) ستة مليون وخمسمائة وخمسة آلاف ومئتا ريال، وقد تم الحكم برفض الدعوى لعدم الاستحقاق وتم تأييده من الاستئناف، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب: بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها من أنه تم سبق الفصل في الدعوى فهذا غير صحيح، فهذه الدعوى بناء على المادة الرابعة الفقرة السادسة من العقد ونصت (يحق للطرف الأول أنها هذا العقد في أي وقت بموجب تقديم اشعار مكتوب بالإنهاء إلى الطرف الثاني قبل 30 يوماً من تاريخ الإنهاء المقرر) والدعوى السابقة المذكورة رسوم الإنهاء المبكر بناءً على المادة الثالثة عشر في العقد ونصت: (في حالة الإنهاء المبكر لهذا العقد أو تقليل الموارد (التسليم، الصيانة، فريق النقل او مركبات النقل) قبل تاريخ انتهاء فترة سريان هذه الاتفاقية من قبل أي من الطرفين يجب على الطرف الذي إنهاء العقد أن يدفع إلى الطرف الآخر الأضرار التي تكبدها الطرف المتضرر من جراء هذا الإنهاء وتسمى هذه الرسوم رسوم الإنهاء المبكر بحيث تعادل 25% من قيمة العقد السنوية) حيث أن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى: (542,100) خمسمائة واثنان وأربعون ألف ومائة ريال، ومبلغ المطالبة في الدعوى الأخرى المذكورة مبلغ: (1,626,300) مليون وستمائة ألف وستة وعشرون ألف وثلاثمائة ريال. وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 21/11/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، قدم المدعى عليه وكالة مذكرة جاء فيها: أن المدعي ذكر أن العقد مدته سنة وهذا غير صحيح فمدة العقد سنتين وعليه تكون قيمة المطالبة (271،050) مائتان وواحد وسبعون ألف وخمسون ريال على فرض صحتها، وذكر أنه لا يعلم مستند مطالبة المدعي بهذا المبلغ هل هو تعويض أو شهر لم يأخذ المدعي حقه أو هو شرط جزائي علماً ليس في المادة الرابعة من العقد أي حق ينشأ عن عدم الاشعار، كما أن موكلته ذكرت سبب إنهاء العقد ارتفاع سعر العقد حيث كانت موكلته تمر بظروف مادية صعبة. كما قدم المدعي وكالة مذكرة جاء فيها: 1/ماذكره وكيل المدعى عليها بأن مبلغ المطالبة هو (271,050) مائتان وواحد وسبعون ألف وخمسون ريال، فهذا غير صحيح حيث نصت المادة الخامسة في العقد بأن إجمالي قيمة العقد في السنة الواحدة (6,505,200) ستة ملايين وخمسمائة وخمسة آلاف ومائتين ريال. وبناءً عليه فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن الفرق بين الإنهاء الوارد في المادة الثالثة عشرة من العقد وبين الإنهاء الوارد في الفقرة السادسة من المادة الرابعة من العقد وتفسير كل إنهاء بذكر موضوعه، فطلب مهلة لبيان ذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/12/21هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، وفيها قدم المدعي وكالة مذكرة جاء فيها: الفرق أن شهر الإنذار تتعلق بحالة الإنهاء فقط وهي محصورة بالطرف الأول، وتضمنت اشتراط تقديم إشعار مكتوب بالإنهاء إلى الطرف الثاني (المدعي) قبل (30) يوماً. أما الإنهاء المبكر هذه المادة تتعلق بتخفيض الالتزامات محل التعاقد وهي من حق الطرفين، وهذه المادة الزمت الطرف المستخدم لهذا الحق أن يدفع للطرف المتضرر رسوماً تعادل 25٪ من قيمة العقد السنوية. وبعرضها على وكيل المدعى عليها؛ طلب مهلةً للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/01/17هـ، وملخصها: حضر وكيل ووكيل المدعى عليها، وقدم وكيل المدعى عليها جوابه على ماذكره وكيل المدعي بأنه لم يثبت استحقاقه مبلغ شهر الإنذار ولم يرفق ما يثبته ضرره. كما اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها فتبين لها أن العقد محل الدعوى هو المؤرخ في 2018/11/01م، بقيمة (6,505,200) ستة ملايين وخمسمائة وخمسة آلاف ومئتا ريال، فسألت الدائرة المدعي وكالة عما إذا كان يؤكد أن العقد محل الدعوى هو المؤرخ في 2018/11/01م، وليس العقد الأخر؟ فأجاب: بأن العقد محل الدعوى هو المؤرخ في 2018/11/01م، بقيمة (6,505,200) ستة ملايين وخمسمائة وخمسة آلاف ومئتا ريال، ثم راجعت الدائرة الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بهذه المحكمة المؤيد من الاستئناف وعلى الحصر الوارد فيه؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع التعويض بمبلغ إجمالي قدره (542,100) خمسمائة واثنان وأربعون ألف ومائة ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن أنه سبق وأن رفع المدعي دعوى يطالب فيها بالتعويض. وبعد اطلاع الدائرة على صك الحكم الصادر من الدائرة الثالثة المؤيد من دائرة الاستئناف، قد تضمن طلب المدعي بتطبيق الشرط الجزائي في العقد المؤرخ في 11/01/2018م، وفي هذه الدعوى يطالب بالتعويض لعدم الإشعار بإنهاء العقد المؤرخ في 2018/11/01م، وبما أن المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ نصت على أن: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"؛...، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، ولا ينال منه ما ذكره المدعي وكالة من أن الحكم الصادر في الدعوى السابقة كان في جزئية من العقد مختلفة عن الجزئية المنظورة في هذه الدعوى لكون الجزئية محل الدعوى لم يرتب عليها تعويضا كما أن حكم الدائرة في الدعوى السابقة كان شاملا لجميع وقائع العقد لعدم ثبوت وقوع الضرر لذلك كله. نص الحكم: قررت الدائرة إعادة النطق بحكمها وتأكيده ونصه: (حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها) أهـ والله الموفق.