حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430324478

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439047050/1443
رقم الحكم:4430324478
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439047050 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430324478 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: لدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٧٠٥٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم في أنه تقدم وكيل المدعي بطلب اعتراض رقم (٤٣٣٩٦٢٤٩٢) وتاريخ ١٧/١/١٤٤٤هـ على الحكم الصادر من الدائرة برقم (٤٣٣٧٨٩٩٤٠) المؤرخ في١٨/١٢/١٤٤٣هـ والمتضمن منطوقه مانصه " حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى" وتحيل الدائرة لوقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، وقد صدر حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم السابق وإعادة النظر في القضية، وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن ما يود اضافته قرر اكتفائه بما سبق ذكره وتقديمه، بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبعد دراسة الدائرة لإوراق القضية ومستنداتها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة عقد المخالصة المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ المطالبة وحيث يعد حجة على المدعى عليه، بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، كما أن المدعى عليه تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، ولم يقد دفعاً سوى أن الدائرة غير مختصة، وقد ثبت اختصاصها بحكم دائرة الاستئناف، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به.مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت الدائرة بالآتي إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال. والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث