حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430413624
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439443920/1443
رقم الحكم:4430413624
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439443920 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430413624 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439443920 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي أصالة إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تتلخص في طلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (177.500) مائة وسبعة وسبعون ألف وخمسمائة ريال، والتي تمثل قيمة توريد كامحة رغاوي قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بدفع ثمنها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة عن بعد في تاريخ 16/01/1444 هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...)، سعودي، رقم الهوية (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، سعودي، رقم الهوية (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ (أحال على صحيفة الدعوى، وأضاف على طلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (20,000) عشرون ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها؟ طلب مهلة للجواب، فأمهلته الدائرة وطلبت منهما تبادل المذكرات والرد عليها، ورفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/03/29 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه وكالة، وتشير الدائرة إلى عدم تجاوب المدعى عليه بتقديم مذكرة جوابية، وبسؤال وكيلها عن ذلك؟ أجاب: (بأن موكلته لم تقدم مذكرة جوابية لوجود بوادر صلح بينها وبين المدعية وطلب إمهاله لأجل التوصل إلى صلح)، فأفهمته الدائرة بمحاولة الصلح وإن تعذر يقدم مذكرة جوابية فاستعد بذلك، ورفعت الجلسة. وردت مذكرة من (...) في تاريخ 1444/01/16 وملخصها: مرفق إخطار على مطبوعات شركة (...) تاريخ 2017/11/30م وموقع المدير المالي، فاتورة على مطبوعات شركة (...) رقم الفاتورة (12583) الرصيد الغير مسدد (172,500) مائة وإثنان وسبعون ألفاً وخمسمائة ريال، ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/19 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية والمدعى عليه وكالة، وبسؤال طرفي الدعوى وكالة عن الصلح الذي استمهل الطرفان لأجله فأجاب الطرفان بأن موكيلهم لم يتوصلوا إلى صلح، وبسؤال وكيل المدعية عن قيمة المطالبة فأجاب بأن موكلته تحصر دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (177,500) مائة وسبعة وسبعون ألف وخمسمائة ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه صادق على ذلك وأنه بعد الرجوع لموكلته تبين أن المبلغ صحيح وفي ذمة المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعي دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (177.500) مائة وسبعة وسبعون ألف وخمسمائة ريال، والتي تمثل قيمة توريد كامحة رغاوي قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بدفع ثمنها، مستنداً في دعواه على فواتير وحيث أجاب المدعى عليه وكالة بصحة الدعوى وباستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ولما نصت عليه المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً حجة قاطعة في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، حيث عليه المادة (14/1) من نظام الإثبات: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: - حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها/شركة(...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (177.500) مائة وسبعة وسبعون ألفا وخمسمائة ريال، والله الموفق.