حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430686662
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439538741/1443
رقم الحكم:4430686662
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439538741 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430686662 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 439538741 لعام 1443هـ المدعي: شركة مورك المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: الشرقية للخدمات التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تتلخص في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (82.182) اثنان وثمانون ألفاً ومائة واثنان وثمانون ريالا، والذي يمثل قيمة توريد منتجات غذائية قامت المدعية بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بدفع ثمنها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة 1/2/1444هـ وفيه حضر المدعية وكالة وحضر لحضورها المدعى عليه وكاله، وافهمت الدائرة طرفي الدعوى باختصاصها بنظر الدعوى بناء على المادة (90) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية وان هذه الدعوى تقع بولاية اختصاصها بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى أحال على اللائحة الدعوى ما تضمته من مستندات وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب لم تظهر له ويطلب مهله للإطلاع عليها افهمت الدائرة تقديم رده الجوابي على الدعوى خلال 10أيام من تاريخ اليوم كما أفهمت وكيل المدعية بتقديم رده بعد الاطلاع على مذكرة وكيل المدعى عليها خلال 10أيام فاستعد الطرفان بذلك، وقد وردت مذكرة من محمد عيسى بن جاسم القضي في تاريخ 1444/04/05 وملخصها: ردًا على ما جاء بطلبات المدعية من أن المبلغ الطالب به موكلتي المدعى عليها هو مبلغ (82,182) (اثنان وثمانون ألفاً ومائة وإثنان وثمانون ريالاً) فهذا المبلغ غير صحيح وإن المبلغ المطالب به موكلتي بعد مراجعة الحسابات ومراجعة حساب المدعية فقد جاء مبلغ المدعية الموجود بذمة المدعى عليها هو مبلغ وقدره (69,855) (تسعة وستون ألفاً وثمانمائة وخمسة وخمسون ريالاً) فقط لا غير. وأرفق خطاب من المدعية يوضح المبلغ الصحيح، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي، و حضر وكيل المدعى عليها، و أشارت الدائرة الى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة عن طريق النظام اقرً فيها للمدعية بمبلغ قدره (69,855) تسعة وستون ألف ريال، وبعرض الدائرة ذلك على وكيل المدعية أجاب بأنه تم خصم مبلغ المطالبة الى المبلغ المقر به من قبل المدعى عليها وذلك لأجل سرعة السداد من المدعى عليها وفي حال لم تلتزم خلال فتره قريبه فأن موكلته تطلب المبلغ كامل وهذا الذي وقع فلم تلتزم المدعى عليها بالسداد رغم عرض موكلتي السابق، وطلب الطرفان مهله لوجود بوادر صلح وعليه تم رفع الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/20هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها، او من يمثلها، رغم تبلغها، وأفاد وكيل المدعية أنه لم يتم التوصل الى صلح وطلب الفصل بالدعوى والحكم لموكلته بكامل مبلغ المطالبة، وأحال الى الفواتير الممهورة بختم الاستلام من المدعى عليها؛ ولصلاحية القضية للفصل تم قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة ، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكالة دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (82.182) اثنان وثمانون ألفاً ومائة واثنان وثمانون ريالا، والذي يمثل قيمة توريد منتجات غذائية قامت المدعية بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بدفع ثمنها، مستندا في دعواه على فواتير ممهورة بالاستلام بمبلغ المطالبة وعلى إقرار المدعى عليها بجزء من مبلغ المطالبة وهو مبلغ قدره (69,855) تسعة وستون ألف ريال، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 ، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها الشركة الشرقية للخدمات التجارية سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة مورك المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (82.182) اثنان وثمانون ألفاً ومائة واثنان وثمانون ريالا، والله الموفق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430686662 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439538741 لعام 1443هـ المدعي: شركة مورك المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: الشرقية للخدمات التجارية الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (82.182) اثنان وثمانون ألفاً ومائة واثنان وثمانون ريالا، والذي يمثل قيمة توريد منتجات غذائية قامت المدعية بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بدفع ثمنها، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية العاشرة أصدرت حكمها المؤرخ في 28/05/1444هـ والقاضي بإلزام المدعى عليها الشركة الشرقية للخدمات التجارية سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة مورك المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (82.182) اثنان وثمانون ألفاً ومائة واثنان وثمانون ريالا. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه ان المستأنفة قد تقدمت اثناء نظر الجلسات بخطاب صادر وموقع من المستأنف ضدها ان مبلغ المديونية هو مبلغ 69,855 ريال فقط لاغير وغير مشروط بأي اتفاق او غيره وقد ارفقنا صورة من الخطاب للدائرة مصدرة الحكم الا انه في اخر جلسة تم تقديم موعد الدعوى ولم يتم اخطارنا بالموعد الجديد ولم تصل رسالة الى المستأنفة بالجلسة الجديدة بديل الموعد المحدد لنظرها، وبذلك يكون المبلغ المحكوم به مخالف للحقيقة والواقع وهذا خطاب رسمي من المستأنف ضدها يفيد من ان مبلغ المطالبة هو 69,855 ريال فقط تسعة وستون الف وثمانمائة وخمسة وخمسون ريال فقط وليس 82,182 ريال، واختتم بطلب قبول الاستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بالمبلغ الوارد بالاتفاقية المرفقة بالدعوى، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 15/07/1444ه، بحضور طرفي الدعوى، وأحال ممثل المستأنفة إلى الاعتراض المرفق بملف القضية، وبعرض ذلك على وكيل المستأنف ضدها طلب مهلة للإجابة. وبتاريخ 24/07/1444ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وقد تلقت الدائرة مذكرة المستأنف ضدها من خلال طلبات القضية كما أفهمت الدائرة ممثل المستأنفة بتقديم الخطاب الذي يتكئ عليه في اعتراضه فأدرجه عبر هامش المحادثة ، وباطلاع وكيل المستأنف ضدها أدرج رده عبر هامش المحادثة بما نصه " بكل احترام وتقدير لمقام فضيلتكم ووكالة عن المستأنف ضدها في القضية المشار اليها أعلاه بموجب الوكالة المرفقة ارجو التكرم بالسماح بتقديم مذكرة جوابية على لائحة الاستئناف وذلك وفقا للوقائع الاتية: أولًا: صاحب الفضيلة ان المستأنفة استندت على الخطاب الصادر من المستأنف ضدها وقد غاب عن وكيل المستأنفة ان الخطاب قد صدر في تاريخ 1/6/2022م الموافق 2/11/1443ه وقد جاء في الخطاب صراحة: (على ان يسدد المبلغ) يتضح لفضيلتكم ان الخطاب قد صدر من المستأنف ضدها على ان تقوم المستأنفة بسداد المبلغ في وقت قريب من صدور الخطاب ولكن المستأنفة ماطلت حتى تاريخه ولم تقم بسداد المبلغ مما ينتفي معه القصد الذي جاء في الخطاب الصادر من المستأنف ضدها , فالمستأنف ضدها تعاملت بحسن نية تجاه المستأنفة وقامت بتخفيض المبلغ في وقت صدور الخطاب على ان تقوم المستأنفة بسداد المبلغ دون تأخير ولكن المستأنفة ماطلت وتم عرض الصلح على وكيل المستأنفة في الجلسات التي انعقدت لدى الدائرة التجارية العاشرة ولكن المستأنفة لم تتجاوب مع حسن النية الصادر من المستأنف ضدها مما جعل المستأنف ضدها تطالب بكامل المبلغ الذي في ذمة المستأنفة وهذا ما حكم به فضيلة ناظر الدعوى في الحكم محل الاستئناف . " ثم رفعت الجلسة للدراسة. وبتاريخ 07/08/1444ه، افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وجرى نظر القضية ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والقرار الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة أن ما انتهت إليه الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام بحكمها المؤرخ في 28/05/1444هـ محل نظر؛ ذلك لكون المستأنف يتكئ في قدر المديونية على الخطاب الصادر من المستأنف ضدها و الذي تضمن خصم نسبة 15% من إجمالي المبلغ المطلوب وهو 82.182 ريال ليصبح اجمالي المبلغ بعد خصم النسبة أعلاه 69.855 على أن يسدد المبلغ) والذي لم تنفه المستأنف ضدها و إنما تمسكت بتضمنه قيد " على أن يسدد المبلغ " و أن لها الحق مع عدم سداد المستأنفة للمبلغ أن تعود عليها بكامل المبلغ قبل الخصم ، و الدائرة بتأملها للخطاب آنف الذكر لم تجده يتضمن تعليق الخصم الصادر من المستأنف ضدها للمستأنفة على شرط صريح من ناحية مدة السداد للمبلغ المخصوم أو حقها في العودة إلى اجمالي المبلغ قبل الخصم ، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى إعمال هذا الخصم ، مما تنتهي معه الدائرة إلى: أولاً: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة العاشرة والمؤرخ في 28/05/1444هـ بناءً على المادة (218) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثانياً: إلزام المدعى عليها الشركة الشرقية للخدمات التجارية سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة مورك المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (69,855) ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 28/05/1444هـ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها الشركة الشرقية للخدمات التجارية سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة مورك المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (82.182) اثنان وثمانون ألفاً ومائة واثنان وثمانون ريالا، والله الموفق ، والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها الشركة الشرقية للخدمات التجارية سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة مورك المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (69,855) تسعة وستون الفاً و ثمانمائة و خمسة وخمسون ريالا والله الموفق. العضو الأول فهد بن عبدالرحمن الحمام العضو الثاني مالك بن محمد الملحم رئيس الدائرة القضائية رياض صالح الفواز