حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430401381
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430401381
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439563357لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430401381 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439563357لعام1443ه المدعي: نادر بن صالح بن علي آل جعيد المدعى عليه: مهند خالد محمد الوقيت احمد محسن هادي الهمامي مبارك فضل علي الهمامي ابتهال عبدالرحمن محمد المسعري الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليهم جاء فيها ما نصه (بموجب اتفاقية شركاء مؤرخة في 6/2/2022 م اتفق المدعى عليهم على تحويل مؤسسة شركاء كيان التي تضمهم كشركاء متضامنين فيها من بداية نشأتها بتاريخ 1/9/1441هـ إلى شركة ذات مسؤولية محدودة ذات السجل التجاري المؤسسي رقم (...) تضمن جميع الشركاء المدعى عليهم المذكورين برأس المال قدرة 5,500,000 على أن يلتزم المدعى عليه مهند خالد الوقيت بتحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا للمادة السابعة من الاتفاقية وبتاريخ 27/2/2022 م وبموجب إقرار تنازل المدعى عليها ابتهال عبد الرحمن المسعري لموكلي عن حصتها في الشراكة وقدرها 13% من رأس المال بواقع مبلغ 800,000 ريال فقط استلمها المدعى عليها كاملة بموجب الحوالات البنكية كما هو وارد بإقرار التنازل ولما كان الثابت استلام المدعى عليها ابتهال لمبلغ 800.000 ريال مقابل تنازلها عن حصتها لموكلي لذا اطلب الحكم بإثبات تخارج المدعى عليها ابتهال من الشراكة وثبوت شراكة موكلي للمدعى عليهم في شركة كيان لتقديم المشروبات ذات السجل التجاري رقم (...) بنسبة 13% من الحصص عدد 13 حصة)، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة 6/1/1444هـ حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم مذكرة لا يخرج مضمونها عما هو وارد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليهم طلبوا مهلة للجواب، فأفهتم الدائرة بتقديم ردهم عبر تبادل المذكرات عبر ناجز قبل موعد الجلسة القادمة خلال فاستعدوا بذلك، ولم يتقدم المدعى عليهم بالجواب، وفي جلسة 5/2/1444هـ حضر المدعي وكالة كما حضر وكيل المدعى عليه الأول مهند خالد الوقيت والمدعى عليها الرابع ابتهال المسعري بموجب وكالتين رقم 4499279 والوكالة الثانية 44586572، كما حضر المدعى عليه الثاني اصالة احمد محسن هادي الهمامي، كما حضر وكيل المدعى عليه الثالث عبدالله العنزي بموجب وكالة رقم: 435485566، وتشير الدائرة بان المدعى عليهم لم يتقدموا بمذكراتهم عبر الموقع الالكتروني وقد تقدم وكيل المدعى عليهما الأول والرابع بمذكرة عبر خانة الدردشة تضمنت التالي (أولا: أن الدعوى مقامة على اعتبار أن المؤسسة شركة وهذا غير صحيح ولا زالت مؤسسة فردية ثانيا: أن اتفاقية الشركاء بتاريخ 2 / 6 / 2022 تم إمضاءها على اعتبار مستقبلي عندما يتم تحويل المؤسسة إلى شركة ثالثا: لقد تضمنت المادة الحادية عشر في البند الخامس أن للشريك على فرض تم تحويل المؤسسة إلى شركة الحق في بيع حصته وأشترط أن تكون الأولوية للشركاء وهذا لم يحدث رابعا: إن إقرار التنازل المرفق لم يكن عن طريق المدعي نادر الجعيد وإنما كتب عن طريق مكفوله وهذا أمر مهم يجب التنبه إليه فمن أمضى الإقرار هو عايض عبده الطحامي يمني الجنسية تم ذلك عن طريق الاكراه لابتهال المسعري وتم توقيعها وتبصيمها مكرهة من قبل عايض الطحامي بالقوة ويوجد شاهد على ذلك حينما وقع الاكراه عليها داخل المؤسسة، كما أنه يوجد عدة بلاغات مقيدة بشرطة الصحافة ومحالة للنيابة العامة برقم البلاغ 4304805513 بتاريخ 20 / 6 / 1443 هـ بدعوى التهديد لابتهال المسعري من قبل عايض الطحامي وهو من وقعها على إقرار التنازل مكرهة وكانت الشكوى قبل تاريخ إقرار التنازل بـ 24 / 6 / 1443 هـ ومن ثم تقدم زوج ابتهال المسعري محمد القحطاني بشكوى رقم 4304810949 ضد عايض الطحامي وكفيله المدعي نادر الجعيد لدى شرطة الصحافة بخصوص الخطاب المدعى به بأنها أكرهت على التنازل عن حصتها وأدعى عليهم بالإكراه فضلا على أن إقرارها كان مقتصر على كامل قواها العقلية ولا يوجد ما يفيد سلامة إرادتها وإنها لم تتعرض لعارض من عوارض الأهلية وهذا ما قد خلى منه الإقرار فسلامة القوى العقلية أمر مفترض بخلاف العوارض التي قد تطرأ على الشخص ويقع تحت وطأة الاكراه مع عدم إغفال أن مؤسسة شركاء كيان لازلت مؤسسة فردية يملكها مهند خالد الوقيت بسجل تجاري رقم (...) ولم تتحول إلى شركة (نظاما) أما اتفاقية الشركاء فهي على اعتبار تحويلها من مؤسسة فردية إلى شركة وهي مقيدة بموجب الفقرة 5 من المادة 11 من الاتفاقية بشأن بيع الحصص فلا يمكن بيع حصة والمؤسسة لم تحول إلى شركة وهذا ما يدل على عدم صحة دعوى المدعي وانه غير محق بدعواه وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم رد دعواه) ثم تقدم وكيل المدعى عليه الثالث بمذكرة عبر الدردشة تضمنت التالي (أن ما جاء في دعوى المدعي أنه تم الاتفاق على تحويل الشركة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة فصحيح والتزم الشريك مهند الوقيت بذلك حسب ما ورد في الاتفاق الذي ذكره المدعي، ولم يتم ذلك حتى الان. وأما طلبه بإثبات شراكته بناء على تنازل الشريك ابتهال فصحيح فتم إدخاله في الشركة بناء على تنازل الشريك ابتهال عن حصتها للمدعي) ثم قدم المدعى عليه الثاني بمذكرة عبر خانة الدردشة تضمنت التالي (أن ماجا في دعوى المدعي عليه أنه تم الاتفاق علي تحويل المؤسسة الى شركه ذات مسؤوليه محدودة فصحيح والتزم الشريك مهند بذلك حسب ما ورد في الاتفاق الذي ذكره المدعي) ثم عقب المدعى عليه الثاني أن دعوى المدعي صحيحة وبعرض هذه الأجوبة على وكيل المدعي طلب مهله للرد وعليه افهمته الدائرة إيداع رده عبر الموقع الالكتروني خلال سبعة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم تقدم المدعي وكالة بمذكرة أنكر فيها دفع وكيل المدعى عليهما الأول والرابع من كون التنازل تم عن طريق مكفول المدعي، ويدحض ذلك الحوالات البنكية المحولة إلى حساب المدعى عليها الرابع مقابل التنازل، كما أنكر أن المدعى عليها الرابع قد تنازلت مكرهة، فإقرار الشركاء بالحصص المؤرخ في 28/2/2022م المتضمن أنه بعد المراجعة تم إثبات رأس المال من قبل الشركاء وأنه تم توزيع الحصص على النحو الوارد بالجدول والمتضمن ان المدعي من ضمن الشركاء بحصة قدرها (800.000) ريال كما أن اتفاقية وقّعت في 4/7/1443هـ وتاريخ التنازل في 25/7/1443ه وتعديل الحصص في 26/7/1443هـ، علاوة أن إقرار المدعى عليهما الثاني والثالث يدحض دفع المدعى عليها الرابع بوجود إكراه بخصوص التنازل، وفي جلسة 3/3/1444هـ قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة 24/3/1444هـ حضر أطراف الدعوى وبسؤال أطراف الدعوى عما يرغبوا بإضافته أجاب وكيل المدعى عليهما مهند وابتهال بأنه يطلب ما يثبت سداد قيمة المبيع لابتهال كما أن إقرار التنازل ليس فيه توقيع المدعي، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأنه يكتفي بما سبق ثم قرر الأطراف الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب وفقاً لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى، وعليه فإن الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (16) الفقرة (4) من نظام المحاكم التجارية، وبعد اطلاع الدائرة على دفوع المدعى عليهم وبعد اطلاعها على اتفاقية الشركاء المبرمة بين المدعى عليهم والمؤرخة في 6/2/2022م تبين لها أن المدعى عليهم اتفقوا على تحويل مؤسسة (شركاء كيان) إلى شركة ذات مسؤولية محدودة كما تضمنت الاتفاقية في المادة الحادية عشر على ما يلي (يحق للشركاء بعد الانتهاء من تحويل المؤسسة إلى شركة طرح وعرض حصصهم للبيع بالقيمة السوقية الحالية والأولوية تكون للشركاء، وفي حال عدم الرغبة بالشراء يحق للشريك بيعها على طرف خارجي ولا يحق للشركاء الاعتراض بعد ذلك) وبالتالي فإن قيام المدعى عليها ابتهال ببيع حصتها قبل تحول المؤسسة إلى شركة قد خالف صريح العقد، فتلك الاتفاقية نصت أنه بعد تحويل المؤسسة إلى شركة فإنه يحق للشركاء عرض حصصهم للبيع، فما دام أن المؤسسة لم تحول حتى الآن فإن دعوى المدعي حرية بالرفض، ولا ينال من ذلك إقرار المدعى عليهما الثاني والثالث، فإقرارهما قاصر عليهما كما أن الإقرار لا يعني ثبوت الحق للمدعي دام أن عملية البيع قد خالفت الاتفاقية، فمن سعى إلى نقض ما تم بين يديه فسعيه مردود عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430401381 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439563357لعام1443ه المدعي: نادر بن صالح بن علي آل جعيد المدعى عليه: مهند خالد محمد الوقيت احمد محسن هادي الهمامي مبارك فضل علي الهمامي ابتهال عبدالرحمن محمد المسعري الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4430197477) وتاريخ 06/ 04/ 1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بإثبات تنازل المدعى عليها ابتهال عبدالرحمن المسعري عن حصتها في مؤسسة (شركاء كيان) مقابل ثمانمائة ألف ريال ويطلب إثبات تخارجها من المؤسسة وإثبات شراكته في شركة كيان لتقديم المشروبات ذات السجل التجاري رقم (...) بنسبة (13%) من الحصص وعددها (13) حصة، وكان مستنده اتفاقية شركاء مؤرخة في 6/2/2022 م لتحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوى. وقد تقدم وكيل (المدعي) خالد محمد الاحمري (هوية وطنية (...) بموجب الوكالة رقم (44598489) وتاريخ 01/ 02/ 1444هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 27/ 04/ 1444هـ تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلاً وإلغاء الحكم المعترض عليه والحكم له بطلباته الوارد بصحيفة الدعوى؛ لأسباب تتلخص في موافقة جميع الشركاء على دخول المستأنف كشريك في المؤسسة قبل تحويلها الى شركة بدلاً من الشريك ابتهال وهذا الإقرار لاحق على الاتفاقية وقبل تحويل المؤسسة إلى شركة فقد كانت الاتفاقية بتاريخ 04/ 07/ 1443 هـ والتنازل في 25/ 07/ 1443 هـ وقرار تعديل الحصص المصدق من الغرفة التجارية بموافقة دخول موكلي كشريك في 26/ 07/ 1443هـ الأمر الذي يكون ما انتهت إليه الدائرة برفض الدعوى لمخالفة ابتهال للاتفاقية لبيعها حصتها قبل تحويل المؤسسة إلى شركة محل نظر. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي لنظر الاستئناف حضر الأطراف المثبتة هوياتهم في محضرها وقرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبعد الاطلاع على الحكم الصادر في القضية والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ أصدرت الدائرة حكمها بعد المداولة للأسباب الآتية: الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم وفق المتطلبات النظامية، ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع، فبما أن المدعي قد ضمن دعواه طلب إثبات تنازل المدعى عليها ابتهال عبدالرحمن المسعري عن حصتها في مؤسسة (شركاء كيان) وتخارجها من المؤسسة وإثبات شراكته في شركة كيان لتقديم المشروبات ذات السجل التجاري رقم (...)، ونظراً لاختلاف أسباب هذه الطلبات واختلاف أركان النظر فيها؛ الأمر الذي يكون المدعي معه قد جمع في دعواه بين طلبات لا رابط بينها، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى على هذه الصفة وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4430197477) تاريخ 06/ 04 /1444هـ. ثانياً: عدم قبول الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.