حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430265119

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439301156/1443
رقم الحكم:4430265119
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439301156 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430265119 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439301156 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (67.750) ريال قيمة توريد وتركيب مشروع نظام مراقبة اهتزاز بموجب الاتفاق المؤرخ في 2017/7/30م هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة 1443/11/7هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لذلك فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال (20) يوما عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة 1444/1/17هـ حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان وعلى دفع المدعى عليها بشرط التحكيم بموجب البند الثامن من العقد طلبت من وكيل المدعية الجواب عن ذلك فتمسك بما سبق تقديمه وبما أورده في لائحة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين أصدرت حكمها رقم (447167684) وتاريخ 20 / 1 / 1444هـ بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها وذلك لوجود شرط التحكيم، واستندت في حكمها على ما نصه:"وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه، وقدم وكيل المدعية أمر الخدمة المؤرخ في 2017/7/30م الصادر من المدعى عليها، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بوجود شرط التحكيم في العقد محل الدعوى قبل أن يبدي أي طلب أو دفاع في الدعوى. وبعد اطلاع الدائرة على أمر الخدمة المشار إليه تبين صحة ما ذكره وكيل المدعى عليها وذلك في البند الثامن منه، ونظرا لكون أمر الخدمة هو منشأ التعاقد بين الطرفين والذي بنت عليه المدعية تنفيذ الأعمال ولم يقدم وكيل المدعية ما يطعن فيه، عليه فإن ما جاء فيه ملزم لكليهما، وحيث نصت المادة (11) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 1433/5/24هـ على أنه: "یجب على المحكمة التي یرفع إليها نزاع یوجد في شأنه اتفاق تحكیم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى"، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم"ا.هـ ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة اعتراضية وأحيلت القضية لدائرة الاستئناف التجارية الأولى وأصدرت حكمها رقم (4430117414) وتاريخ 13 / 3 / 1444هـ القاضي بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1443/01/20هـ والمنتهي إلى عدم جواز نظر الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها وذلك لوجود شرط التحكيم، وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم. ثم عادت القضية للدائرة وعقدت لنظرها جلسة بتاريخ 13 / 4 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة بياناته سابقاً ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة عبر خانة المحادثات ونصها:" تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي لتقوم بتنفيذ مشروع تركيب نظام مراقبة الاهتزاز وتوريد ما يشتمل عليه من مواد إلى شركة " (...( ". وذلك بموجب أمر الخدمة رقم (EPSC/SUBC/SO/PLAN/081) وتاريخ 30 / 07 / 2017م بقيمة إجماليَّة قدرها (45.000) خمسة و أربعون ألف دولار أمريكي ويعادل (168.750) مائة وثمانية وستون ألف وسبعمائة وخمسون ريال سعودي. المرفق " 5 " صورة أمر الخدمة. 2 - استمر العمل بين موكلتي والمدعى عليها وذلك ثابت بما تم إنجازه في المشروع وبموجب كشوف الحضور والانصراف للمهندس الاستشاري المشرف على المشروع / (...)حتى بلغ إجمالي متبقي المديونيَّة في ذمة المدعى عليها مبلغًا وقدره (67.750) سبعة وستون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال سعودي. 3 - حرَّرت المدعى عليها سند إثبات " مصادقة رصيد " كضمان لموكلتي وذلك بموجب مصادقة صحة الحساب المؤرخة في 18/03/2019م والمُصادق عليها بختم وتوقيع المدعى عليها بإجمالي مبلغ وقدره (68.750) سبعة وستون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال سعودي مرفق " 6 " صورة مصادقة صحة الحساب. 4 - وبتاريخ 07/08/1443هـ أرسل المدعي وكالة طلب مطالبة ماليَّة للمدعى عليها لإعادة جميع المبالغ الماليَّة التي في ذمتها للمدعي عبر منصة تراضي ولكن المدعى عليها لم تستجب ورفضت السداد بقصد الإضرار بموكلتي والاستيلاء على أمواله دون وجه حق. المرفق " 7 " صورة تقرير منصة تراضي. و لمَّا كان ذلك وكان الثابت نظامًا وشرعًا ضرورة الالتزام بالعقود لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و لقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون عند شروطهم) وبما أنَّ مصادقة الرصيد تثبت المديونية في حق المدعى عليها وفقَا لمنطوق المادة (139) من نظام المرافعات الشرعيَّة التي نصَّت على أنَّ (الكتابة التي يكون بها الاثبات إمَّا أن تُدَّون في ورقة رسميَّة أو في ورقة عادية... أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته) وبما أنَّ المدعى عليها رفضت السداد وقصدت الإضرار بموكلتي مُخالفةً بذلك النظام والشرع ومن ثمَّ أقامت موكلتي دعوى ضد المدعى عليها أمام فضيلتكم لاستيفاء حقها وكان لها الحق في ذلك. ثانيًا: أسباب الاستحقاق:- امتناع المدعى عليها عن سداد القيمة الماليَّة المستحقة لموكلتي الواردة في مصادقة صحة الحساب المؤرخة في 18/03/2019م و الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها المشار إليها سابقًا بواقع مبلغ و قدره (68.750) سبعة وستون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال سعودي رغم إنجاز موكلتي لكامل المشروع وإنهاء كافَّة الأعمال المنوطة لها ومن ثَمَّ رفضت المدعى عليها سداد المبلغ المستحق لموكلتي وتعنَّتت في رفضها بقصد الإضرار بموكلتي وحرمانها من حقها المشروع.ثالثًا: الطلبات:-تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم لها بما يلي:-1 - إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (68.750) سبعة وستون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال سعودي.2 - إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة بقيمة (10 %) عشرة بالمائة من إجمالي قيمة الدعوى الأصليَّة بواقع مبلغ وقدره (6.875) ستة آلاف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال"ا.هـ وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (68,750) ثمان وستون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال يمثل قيمة أعمال مقاولة نفذتها المدعية للمدعى عليها إلا أنها لم تقم بسداده. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في مصادقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية بتاريخ 28 / 2 / 2019م المتضمنة مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعية بمبلغ قدره (68,750) ثمان وستون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، وممهورة بختم المدعى عليها وتوقيعها، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث إن وكيل المدعى عليها لم يجب عن موضوع الدعوى وتخلف عن جلسة النطق بالحكم؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة؛ فإن الثابت من خلال مطابقة الرصيد ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ. فإن الدائرة ترى مناسبة المبلغ المطالب به وذلك بالنظر إلى مقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بمايلي:أولا/إلزام المدعى عليها شركة(...)السعودية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...(للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (68,750) ثمان وستون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال. ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (6.875) ستة آلاف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال عن أتعاب المحاماة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث