حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430326994
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439178709/1443
رقم الحكم:4430326994
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439178709 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430326994 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439178709 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مياه عذبة، بثمن إجمالي قدره (٣٣٣,٠٠٠) ثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا ريال لم يسدد منه شيء، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٣٣,٠٠٠) ثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات التالية: ١- عقد مبرم بين الطرفين بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م موقع ومختوم من كلا الطراف. ٢- امر شراء صادر من المدعى عليها موثق من قبلها. ٣- مجموعة فواتير صادرة من المدعية بذات مبلغ المطالبة غير موثقة من المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 29/10/1443هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة احالت على اللائحة والمرفقات وبعرضها على المدعى عليه وكالة ذكر بانه سبق وان طلب من المدعية احضار طلب الشراء محل التعاقد لأثبات المطالبة وبعرضها على المدعية وكالة طلبت مهله لمراجعة موكلتها واحضار كافة مستنداتها حيال المطالبة فأفهمتها الدائرة بإيداعها خلال موعد أقصاه أسبوع كما افهمت المدعى عليه وكالة بتحرير جوابه قبل الجلسة القادمة وتزويد المدعية وكالة بالمذكرة وعليه تم تأجيل نظر الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 19/01/1444هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبطلب الجواب من المدعية وكالة احالت على جوابها بالطلبات والمتضمن امر شراء والعقد مثار النزاع باطلاع الدائرة عليها سألتها عن مزيد بينه عن الدعوى فذكرت بأن لديها مزيد من بينه فاستمهلت لإحضارها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 27/04/1444هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وتشير الدائرة إلى أنه وردها مذكرة من المدعية وكالة تضمنت عدداً من الفواتير وقررت المدعية وكالة اكتفاءها بها، ثم طلبت المدعى عليها إيداع جوابها على الدعوى فأفهمتها الدائرة بأن هذه الجلسة هي الجلسة الرابعة، ويبق لها الاستمهال دون إبراز جواب، واطلعت الدائرة على أوراق القضية مستنداتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٣٣,٠٠٠) ثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا ريال، باطلاع الدائرة على اوراق القضية ومستنداتها وعلى امر الشراء الصادر من المدعى عليها والمتضمن ذات مبلغ المطالبة والفواتير الصادرة عليه، ولم تقدم المدعى عليها أية جواب طيلة الدعوى رغم إفهام وكيلها بذلك، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث حضر وكيل المدعى عليها عدة جلسات، ولم يقدم إجابة موضوعية عن الدعوى، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً من المدعى عليها عن الجواب، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: . فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (333,000) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف ريال، والله الموفق.