حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430245778

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439169108/1443
رقم الحكم:4430245778
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439169108 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430245778 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٩١٠٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: الشركة (...) لدعم وتأهيل المباني المحدودة المدعى عليه: شركة (...) القابضه القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال العزل المائي بمشروع (....)، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٤٠٦,٣٧٧) مليونان وأربع مئة وستة ألفًا وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٦٧٨,٩٩٨) مليون وست مئة وثمانية وسبعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١,١٧٠,٠٠٠) مليون ومائة وسبعون ألفًا ريال، والمتبقي (٥٠٨,٩٩٨) خمس مئة وثمانية ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٥هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٠٨,٩٩٨) خمس مئة وثمانية ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٨٩٩) خمسون ألفًا وثمان مئة وتسعة وتسعون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-أمر شراء رقم (١٨) بتاريخ ٢١/٠٨/٢٠١٩م بمبلغ قدره (٢,٤٠٦,٣٧٧) مليونان وأربع مئة وستة ألفًا وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريال مذيل بختم المدعى عليها. ٢-فاتورة برقم (١) وتاريخ م٠٤/١٠/٢٠١٩ وقيمة (٧٣,٤٠٢) ثلاثة وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان ريال مذيلة بتوقيع طرفيها وممهورة بأختامهم. ٣- فاتورة برقم (٢) م٠٥/١١/٢٠١٩ وقيمة (١٨٩,٨٨٢) مائة وتسعة وثمانون ألفًا وثمان مئة واثنان وثمانون ريال مذيلة بتوقيع طرفيها وممهورة بأختامهم. ٤- فاتورة برقم (٣) وتاريخ م٠٤/١٢/٢٠١٩ وقيمة (١١١,٣٢٩) مائة وأحد عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة وعشرون ريال مذيلة بتوقيع طرفيها وممهورة بأختامهم. ٥- فاتورة برقم (٤) وتاريخ م٠١/٠١/٢٠٢٠ وقيمة (٢١٤,٦٤١) مئتان وأربعة عشر ألفًا وست مئة وواحد وأربعون ريال مذيلة بتوقيع طرفيها وممهورة بأختامهم. ٦-فاتورة برقم (٥) وتاريخ م٠٤/٠٢/٢٠٢٠ وقيمة (٢٨١,٨٦٢) مئتان وواحد وثمانون ألفًا وثمان مئة واثنان وستون ريال مذيلة بتوقيع طرفيها وممهورة بأختامهم. ٧-فاتورة برقم (٦) وتاريخ م٠١/٠٤/٢٠٢٠ وقيمة (٢٩٠,٥٧٣) مئتان وتسعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريال مذيلة بتوقيع طرفيها وممهورة بأختامهم. ٨- فاتورة برقم (٨) وتاريخ ٠٣/٠٦/٢٠٢٠ وقيمة (٢٨١,٢١١) مئتان وواحد وثمانون ألفًا ومئتان وأحد عشر ريال مذيلة بتوقيع طرفيها وممهورة بأختامهم. ٩-فاتورة برقم (٨) وتاريخ م١٦/٠٦/٢٠٢٠ وقيمة (١٣٤,٣٣١) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وواحد وثلاثون ريال مذيلة بتوقيع طرفيها وممهورة بأختامهم. ١٠-فاتورة برقم (٩) وتاريخ م٢٣/٠٨/٢٠٢٠ وقيمة (١٠١,٧٦٢) مائة وواحد ألفًا وسبع مئة واثنان وستون ريال مذيلة بتوقيع طرفيها وممهورة بختم المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢٥هـ: حضرت وكيلة المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل للرد عليها وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها وملخصها: "ننكر ما تدعيه المدعية لعدم تقديمها البينة عليه ونقر فقط بمبلغ (٢٧٧,٨٥٢.٧٩) مائتان وسبعة وسبعون ألفاً وثمانمائة واثنان وخمسون ريالاً وتسع وسبعون هللة. حيث أن هو المبلغ المدون والمعتمد لدى إدارة الحسابات بالشركة كما أنه معلوم لفضيلتكم أن العرف التجاري جرى على أن أي مديونية تجارية تصدر بها مطابقة رصيد معتمدة من المدين أما غير ذلك وبدون بينة موصلة لا يعتد بها". ووردت مذكرة من وكيلة المدعية وملخصها:" زعم المدعى عليه في مذكرته أن المستندات المقدمة من صنع المدعية وأن هناك ورقتين مختومة بختم الاستلام الخاص بالمدعى عليها وهذا يعني استلام تلك الورقتين فقط دون الموافقة أو الإقرار بما ورد بهما: أفيد فضيلتكم أن المرفق الأخير المقدم من موكلتي هو عبارة عن (محاضر قياس الأعمال المنفذة وهي موقعة من مدير الانشاءات والمهندس المشرف للمدعى عليها ولم يرد عليها أي ملاحظات، وبعد اعتماد هذه المحاضر يتم اصدار فاتورة من قبل موكلتي ويتم اعتمادها من قبل المدعى عليها و جميع الفواتير المقدمة معتمدة ومختومة بختم المدعى عليها ولم يتم الاعتراض أو إبداء أي ملاحظة على ما جاء فيها مما يعني إقرار المدعى عليها بالمبالغ المذكورة فيها وهذه الفواتير تمثل إجمالي الأعمال المنفذة بقيمة اجمالية (١,٦٧٨,٩٩٨.٦٧) مليون وستمائة وثمانية وسبعون ألفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون ريالاً وسبع وستون هللة، تم السداد منها مبلغ (١,١٧٠,٠٠٠) مليون ومائة وسبعون ألف ريال، ليصبح المتبقي من المديونية مبلغ (٥٠٨,٩٩٨) خمس مئة وثمانية ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال. وزعم المدعى عليه في مذكرته أنه في حالة إقرار المطالبة يتم ختم الأوراق بختم الشركة المدون به السجل التجاري و لابد من إصدار خطاب مطابقة بالمبلغ المستحق لدائن وهذا ما لم تقدمه المدعية، أفيد فضيلتكم أنه لا يوجد في العقد ما ينص على أنه في حالة إقرار المطالبة يتم ختم الأوراق بختم الشركة المدون به السجل التجاري أو إصدار خطاب مطابقة بالمبلغ المستحق ولا يوجد ما يلزم موكلتي بذلك، والمستندات المقدمة من موكلتي تمثل إجمالي الأعمال المنفذة وتبين المبالغ التي تم سدادها من قبل المدعى عليها بموجب سندات القبض. وتأسيسا على كل ما تقدم، فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم -حفظكم الله-الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٥٠٨,٩٩٨) خمس مئة وثمانية ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال المتمثلة في المتبقي من مستحقات موكلتي من قيمة العقد والمصادق عليها من قبلها، بالإضافة إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغا قدره (٥٠,٨٩٩) خمسون ألفًا وثمان مئة وتسعة وتسعون ريال لقاء أتعاب الوكيل الشرعي". ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في تاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حيث أنه بالاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية تبين أن جميع المستندات من صنع يد المدعية وأن هناك ورقتين فقط من الأوراق مختومتين بختم الاستلام الخاص بالمدعى عليها وهذا يعني استلام تلك الورقتين فقط دون الموافقة أو الإقرار بما ورد بهما حيث أنه في حالة الإقرار بالمطالبة يتم ختم الأوراق بختم الشركة المدون به السجل التجاري لها مع إصدار خطاب مطابقة بالمبلغ المستحق لدائن وهذا ما لم تقدمه المدعية ومن ثم؛ فإن مبلغ المطالبة الصحيح هو مبلغ وقدره (٢٧٧,٨٥٢.٧٩) مائتان وسبعة وسبعون ألفاً وثمانمائة واثنان وخمسون ريالاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٧هـ: حضرت وكيلة المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيلا المدعى عليها/ (...) و(...) المدونة بياناتهما سابقا، ثم قرر أطراف الدعوى اكتفائهما بما سبق، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى والمستندات والمذكرات المقدمة من أطراف الدعوى، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٥٠٨,٩٩٨) خمسمائة وثمانية آلاف وتسعمائة وثمانية وتسعون ريال يمثل قيمة أعمال مقاولة نفذتها المدعية للمدعى عليها لم تقم المدعى عليها بسدادها. وحيث إن وكيل المدعى عليها بما له من حق الإقرار في وكالته أقر باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (٢٧٧,٨٥٢.٧٩) مائتان وسبعة وسبعون ألفاً وثمانمائة واثنان وخمسون ريالاً وأنكر ما زاد عنه. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في الفاتورة الصادرة برقم (١) وتاريخ ٠٤/١٠/٢٠١٩م بمبلغ قدره (٧٣,٤٠٢) ثلاثة وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان ريال، والفاتورة رقم (٢) ٠٥/١١/٢٠١٩م بمبلغ قدره (١٨٩,٨٨٢,٠٦) مائة وتسعة وثمانون ألفًا وثمان مئة واثنان وثمانون ريال وستة هللات، والفاتورة رقم (٣) وتاريخ ٠٤/١٢/٢٠١٩م بمبلغ قدره (١١١,٣٢٩,٩٣) مائة وأحد عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة وعشرون ريال وثلاثة وتسعون هللة، والفاتورة رقم (٤) وتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢١٤,٦٤١,٩٦) مئتان وأربعة عشر ألفًا وست مئة وواحد وأربعون ريال وستة وتسعون هللة، والفاتورة رقم (٥) وتاريخ ٠٤/٠٢/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٨١,٨٦٢) مئتان وواحد وثمانون ألفًا وثمان مئة واثنان وستون ريال، والفاتورة رقم (٦) وتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٩٠,٥٧٣) مئتان وتسعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريال، والفاتورة رقم (٨) وتاريخ ٠٣/٠٦/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٨١,٢١١) مئتان وواحد وثمانون ألفًا ومئتان وأحد عشر ريال، والفاتورة رقم (٨) وتاريخ م١٦/٠٦/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٣٤,٣٣١,٤٨) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وواحد وثلاثون ريال وثمانية وأربعون هللة، وجميعها ممهورة بختم المدعى عليها، والفاتورة رقم (٩) وتاريخ ٢٣/٠٨/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٠١,٧٦٢,٩٠) مائة وواحد ألفًا وسبع مئة واثنان وستون ريال وتسعون هللة وممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث إن وكيل المدعى عليها أقر باستلام موكلته للفواتير إلا أنه دفع بأن ختم الاستلام لا يعد إقرار بصحة الفواتير، وأن الإقرار بصحة المطالبة يكون بالختم الذي يدون فيه السجل التجاري للشركة. وحيث إنه لا يلزم لإثبات الحقوق والالتزامات شكل معين؛ استناداً للمادة (٥) من نظام الإثبات. وحيث إن تسلم المدعى عليها للفواتير سواء بختم الاستلام أو الختم الذي يدون فيه السجل التجاري دون أن تنازع فيما ورد في الفواتير من أعمال في حينه يعد إقرار منها بصحة ما جاء فيها، ولم تر الدائرة ما يحول دون الاعتداد بها. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة؛ فإن الثابت من خلال إقرار وكيل المدعى عليها والفواتير ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ. فإن الدائرة ترى مناسبة المبلغ المطالب به وذلك بالنظر إلى مقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) لدعم وتأهيل المباني المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٨,٩٩٨) خمسمائة وثمانية آلاف وتسعمائة وثمانية وتسعون ريال. ثانياً/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٥٠,٨٩٩) خمسون ألفًا وثمانمائة وتسعة وتسعون ريالا عن أتعاب المحاماة، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث