حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430425439

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470232582/1444
رقم الحكم:4430425439
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470232582 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430425439 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470232582 لعام 1444 هـ المدعي: ماجد راشد خثلان البقعاوي المدعى عليه: مؤسسة قوس الطريق للمقاولات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدة حفارة مع المشغل لمدة (٤٤) أربعة وأربعون يوم وقيمة الأجرة (٥٠٠.٠٠) خمس مئة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ريال سعودي بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٧هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٣م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠١/٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٧م حتى ١٤٤١/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٠م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤١/٠١/٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٧م إلى ١٤٤١/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٠م، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور محمد عبد العزيز غدير التويجري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم 433780938، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبالاطلاع على مهام التبليغات تبين عدم تبلغ المدعى عليها وتعذر إرسال تبليغ لها عن طريق النظام الإلكتروني، ثم جرى إفهام وكيل المدعية بإحضار بيانات مالك المؤسسة المدعى عليها ليتم تبليغه ومن ذلك وسيلة التواصل معه عبر الطلبات في ملف القضية، ففهم ذلك واستعد، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المشار له بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبالاطلاع على مهام التبليغات تبين عدم تبلغ المدعى عليها وتعذر إرسال تبليغ لها عن طريق النظام الإلكتروني، وبسؤال وكيل المدعية عن بيانات المدعى عليه مالك المؤسسة، طلب مهلة إضافية لذلك، ثم جرى تزويده ببريد الدائرة لإرسال ما لديه، حتى يتسنى للدائرة تبليغ المدعى عليه، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بحضور المشار له بعاليه، وبالاطلاع على مهام التبليغات تبين عدم تبلغ المدعى عليها وتعذر إرسال تبليغ لها عن طريق النظام الإلكتروني، وبسؤال وكيل المدعية عن بيانات المدعى عليه مالك المؤسسة، طلب مهلة إضافية، ولصلاحية القضية للفصل فيها شكلاً قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أنه يشترط لقبول الدعوى وسماع موضوعها أن تكون محررة تحريراً يعلم به المدعى عليه بها والمدعى به فيها، وبما أنه لا يعرف بيانات كافية لمالك المؤسسة المدعى عليها يمكن إضافته في النظام أو تبليغه بحسب الطرق النظامية حال معرفة مكانه خارج المملكة أو داخلها، وقد أمهل وكيل المدعي أكثر من مرة ولم يقدم بيانات مالك المؤسسة ليتم تبليغه، ولما كانت المدعية أقامت الدعوى الماثلة في مواجهة مؤسسة قوس الطريق للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، وبالاستعلام عن السجل التجاري للمؤسسة المدعى عليها من خانة الاستعلام عن المنشئات في ناجز التجاري تبين أنه منتهي في عام 1442هـ، وبما أن المتقرر أن الدعاوى ضد المؤسسات الفردية تكون في مواجهة ملاكها لأن المؤسسات مرتبطة بذمة ملاكها وليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة ملاكها، بحسبان تعميم نائب وزير العدل رقم (٧٥٩٨) بتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٠ نص على (أن يكون سماع الدعاوى في مواجهة ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك المؤسسات أو عليهم) وعليه فتنتهي الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من ماجد راشد خثلان البقعاوي صاحب الهوية رقم (...) ضد المدعى عليها مؤسسة قوس الطريق للمقاولات سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية مختار سهل عائض العتيبي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث