حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430429253
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430429253
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470425275لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430429253 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم4470425275لعام1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع (...) للمنتجات الاسمنتية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تتلخص في طلبه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (6.105) ستة آلاف ومائة وخمسة ريالات، والتي تمثل قيمة نقل حجارة (كنكري) من الكسارة إلى مصنع المدعى عليها، لم يقم المدعى عليه بدفع ثمنها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/25هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة رقم الهوية (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال على لائحته وطلبه الوارد فيها. وبسؤاله عن بينته على دعواه؟ أحال على العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2022/09/05م والمذيل بختم الطرفين، وعلى عرض سعر صادر على مطبوعات المدعي، وعلى فواتير صادرة على مطبوعات المدعى عليه ممهورة بتوقيع استلام. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر مدير المدعية دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (6.105) ستة آلاف ومائة وخمسة ريالات، والتي تمثل قيمة نقل حجارة (كنكري) من الكسارة إلى مصنع المدعى عليها، لم يقم المدعى عليه بدفع ثمنها، مستندا في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 5/9/2022م والمذيل بختم الطرفين، وعلى عرض سعر صادر على مطبوعات المدعي، وعلى فواتير صادرة على مطبوعات المدعى عليها ممهورة بتوقيع استلام، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، علاوة على نكول المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغها، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: - حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/مصنع (...) للمنتجات الاسمنتية، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره (6.105) ستة آلاف ومائة وخمسة ريالات، والله الموفق.