حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430416616
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439511842/1444
رقم الحكم:4430416616
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439511842 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430416616 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439511842 لعام 1444ه المدعي: طالب عيظه عامر النهدي المدعى عليه: ايمن عامر عيظه النهدي رياض عامر عيظه النهدي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مؤسسة لؤلؤة النبراس للملابس الجاهزة وهي شركة محاصة عنوانها () ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكا مع مجموعة من الشركاء وهم: ١-عامر صاحب الهوية رقم (...) بنسبة شراكة (٥٠%) ورأس مال قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي. ٢-طالب صاحب الهوية رقم () بنسبة شراكة (٥٠%) ورأس مال قدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال سعودي. وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق شفهي من تاريخ ١٤٠٠/٠١/١هـ الموافق ١٩٧٩/١١/٢٠م وهو غير محدد المدة، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٠٠/٠١/١هـ الموافق ١٩٧٩/١١/٢٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية اثبات بطلان قرار الشركاء يوجد والصادر في تاريخ ١٤٠٠/٠١/١هـ الموافق ١٩٧٩/١١/٢٠م وسبب طلب الإبطال لا يوجد، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات بطلان قرار الشركاء يوجد.; وفي سبيل نظر الدعوى قامت الدائرة بما هو لازم لنظرها حيث حددت لها جلسة 12/1/1444ه وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي / أنس بن عبدالله زمزمي بموجب الوكالة رقم (433816929) بتاريخ 4/8/1443هـ كما حضرت وكيلة المدعى عليهما / أروى بنت فهد الحربي بموجب الوكالات التالية: عن أيمن (435321199) وعن رياض (435321335) كلا الوكالات بتاريخ 9/11/1443هـ وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أرفق في المحادثة النص الآتي أن المدعي/ طالب بن عيظه النهدي شريك مع اخوانه منصر وصلاح وعامر أبناء عيظه النهدي في مجال (محلات النهدي وما تفرع عنها من أموال منقولة وغير منقولة وجميع ما تم اخذه ورثة عامر من والدهم من بعد تخارج منصر) وكانت الشراكة باسم منصر النهدي الى عام 2000م حيث تم تخارج منصر من الشراكة واتفاق كلا من المدعي وصلاح وعامر على الاستمرار في الشراكة وتسجيل جميع ما يخص الشراكة باسم عامر بن عيظه النهدي واستمرت الشراكة حتى تاريخه وفاة عامر بن عيظه النهدي ولعدم اثبات حصة كل شريك في الشراكة وتصرف ورثة عامر في أموال الشراكة دون الرجوع الى المدعي او باقي الشركاء خلال الفترة الماضية. ولما ان المدعي قد أخطر المدعى عليهم ورثة عامر النهدي بطلبه شفوياً بعد وفاة والدهم دون تجاوب بضرورة اثبات الشراكة وتسليم حقوق كل شريك وفقاً لحصته في الشراكة الا انه حتى تاريخه لم يقوموا بذلك. لذا اطلب ما يلي: 1. اثبات شراكة المدعي بنسبة (50%) خمسون بالمئة 2. إلزام المدعى عليهم بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (1.000.000) مليون ريال. وبسؤاله عن نوع شراكة المدعي مع المدعى عليهم فأجاب: شراكة محاصه والمحلات التجارية باسم عامر. وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين عدم وجود إخطار أو مصالحة. وبسؤال وكيل المدعي عن الإخطار أو المصالحة فلم يقدم ما يثبت الإخطار أو اللجوء إلى المصالحة. وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى تبين أنها غير متطابقة عما ذكر وكيل المدعي في هذه الجلسة حيث أن ما جاء في صحيفة الدعوى هو المطالبة بإبطال قرار الشركاء، وفي هذه الجلسة حرر دعواه بالمطالبة بإثبات الشراكة، وبسؤاله عن سبب هذا الاختلاف فأجاب بأنه خطأ غير مقصود. ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي / أنس بن عبدالله زمزمي بموجب الوكالة رقم (433816929) كما حضرت وكيلة المدعى عليه أيمن / منيرة بنت سليمان العمر بموجب الوكالة رقم (441182049) وكذلك حضرت وكيلة المدعى عليه رياض / نوف الشايع بموجب الوكالة بموجب الوكالة رقم (441182063) وتشير الدائرة إلى أن القضية عادت من الاستئناف بعد الغاء حكم الدائرة القاضي بعدم القبول وعليه قررت الدائرة اعادة السير في القضية وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما جاء في الجلسة الاولى وأكد بان مطالبة موكله هي اثبات الشراكة في المحلات التابعة لعامر النهدي وبسؤاله عن تحرير محل الشراكة الذي يطالب بإثباته طلب مهلة وبسؤاله عن طبيعة الشراكة ونوعها بين الطرفين قرر المدعي بأن موكله اتفق مع ورثة المدعى عليهما على الشراكة كان الاتفاق شفهي ولا يوجد عقد مبرم وأما نوع الشراكة فلا أعلم ما هو وهي شراكة عائلية وبسؤاله هل المال مقدم من جميع الشركاء؟ أجاب بأن جميع الشركاء قاموا بتقديم المال وأما العمل فكان من مورث المدعى عليهم ومنصر النهدي وبسؤاله هل التقت إرادة اطراف الشراكة على أن تكون شركة محاصة ؟ فذكر بأنه لم يتم ذلك وبسؤاله عن المدعى عليهم هل هم جميع ورثة عامر النهدي أجاب بأنه ليسوا كذلك وإنما جزء منهم وبسؤاله عن طلبه طلب اثبات الشراكة مع الورثة في المحلات التي ورثوها من مورثهم والتي يطلب مهلة لبيان تحريرها وبسؤاله هل قام برفع القضية لدى المحكمة العامة فأجاب بالنفي وعليه رفعت الجلسة للمداولة الحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، وحيث نصت الفقرة 3 من م 16 على اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعاوى الناشئة عن عقود المضاربة وحيث نص الفقهاء على وصف شركة المضاربة بكونها تقديم مال من طرف و عمل من طرف آخر (المغني لابن قدامة 19/5) وحيث ذكر وكيل المدعي بأن جميع الشركاء قاموا بتقديم المال وأما العمل فكان من مورث المدعى عليهم ومنصر النهدي ما يخرج وصف عقد الشراكة بينهم عن شركة المضاربة والتي هي تقدم مال من طرف وعمل من طرف آخر لذلك واستناداً على الفقرة 1 من م 76 من نظام المرافعات الشرعية و للمادة 31 من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على ولاية المحاكم العامة لجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى فإن الدائرة تنتهي لما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى ؛ وانعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة العامة بالرياض لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430416616 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439511842 لعام 1444ه المدعي: طالب عيظه عامر النهدي المدعى عليه: ايمن عامر عيظه النهدي رياض عامر عيظه النهدي الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430221436) وتاريخ 1444/04/05هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإثبات شراكته بنسبة (50%) في المحلات التابعة لـ (عامر النهدي)، وإلزام المدعى عليهم بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (1.000.000) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر الدعوى؛ وانعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة العامة بالرياض) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (433816929) وتاريخ 1443/08/04هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/04/12هـ، وأبرز ما تضمنته اللائحة: مخالفة الحكم للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية حيث أن دعوى موكلي هي إثبات شراكة تضامنية عائلية، ومخالفته أيضاً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2826) وتاريخ 1439/01/29هـ ، وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم 25 /5 /1444هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها لم يحضر أي من أطراف القضية، ثم جرى نظر هذه القضية، وبعد التحقق من تبليغ الأطراف بهذه الجلسة، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المواد 84 و78 من نظام المحاكم التجارية، وبعد دراسة القضية؛ فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430221436 وتاريخ 05 /04 /1444هـ والقاضي (بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى؛ وانعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة العامة بالرياض). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.