حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430388702

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449008991/1444
رقم الحكم:4430388702
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449008991 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430388702 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 449008991 لعام 1444 هـ المدعي: حسن بن سليمان بن حسن الجهني المدعى عليه: فاتن سعود جزاء البلوي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، وقيدت الدعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، ونص الدعوى: ((بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليه المتمثل في/ سندات لامر حررت بشكل ضمان على سبيل الدين، تم تحرير السند لأمر بمبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ريال سعودي، مستحق بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٤م، المستحق منه (٠.٠٠) ريال سعودي، للسبب التالي: (دين)، وغير المستحق منها (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ريال سعودي للسبب التالي: (لعدم صحة السندات)، ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية. لذا أطلب إثبات عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية والتي قيمتها (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان ريال سعودي، هذه دعواي))، وتم تحديد جلسة لنظرها وفيها حضر فيها الطرفان، وطلبت الدائرة من الطرفين تقديم مذكراتهم عبر النظام، وفي الجلسة الثانية حضر/ عماد احمد رازن الرحيلي الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (433139863)، كما حضرت/ وديان صالح بن محمد عاكف اكرم الهوية الوطنية رقم (...) بصفتها وكيلةً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (424041515)، كما حضرت /فاتن سعود جزاء البلوي الهوية الوطنية رقم (...) بصفتها مدعى عليها اصالةً وتشير الدّائرة إلى أن وكيل المدعي تقدم بمذكرة حرر فيها دعوى موكله عبر النظام بالطلب رقم (447223112) وتاريخ 22/01/1444هـ ونصها ما يلي: [أولاً: أن المدعى عليها كانت زوجةً لموكلي، ثم طلقها، وبعد طلاقه منها تقدمت ضده لمحكمة التنفيذ بالمدينة المنورة طالبة ًالتنفيذ عليّه بثلاثة سندات تنفيذية ومجموع المبالغ المسجلة بالسندات الثلاث (مليونين ريال سعودي.) وهي كالتالي: الأول رقمه (٠٥٣٨) بمبلغ خمسمائة ألف ريال والثاني رقمه (0025) بمبلغ خمسمائة ألف ريال والثالث رقمه (٠٥٣٧) بمبلغ مليون ريال سعودي وحيث انه من المعلوم لفضيلتكم الكريم بان مبلغ (2000000) مليونين ريال مما يستحيل امتلاكه من قبل شخص ميسور الحال بالإضافة الى عدم وجود ذلك المبلغ في حساب المدعى عليها او انه تم ايداعه في حساب موكلي وانما تدعي طليقة موكلي انها قامت بإعطاء المبلغ (كاش) وهذا لا يمكن تصديقه عقلاً لكبر المبلغ وحيث أن النزاع في الاستحقاق وأصل الحق فيما يخص طلبات التنفيذ المالية هو نزاع موضوعي من اختصاص قاضي الموضوع فإنه بناءً على ذلك تقدمنا للمحكمة العامة لإبطال هذه السندات لعدم صحة سبب السندات وعدم استحقاق المبالغ المدونة بها وقد صدر الحكم في القضية رقم (439109034) من الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المنورة بالصك رقم (433507542) وتاريخ 12/11/1443هـ المتضمن (عدم الاختصاص النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص المحكمة التجارية مما حدا بالمدعي إقامة تلك الدعوى. مرفق1 ثانياً: عدم استحقاق المدعى عليها للمبالغ المدونة بالسندات لأمر موضوع الدعوى وعدم وجود ثمة تعامل مالي بين موكلي والمدعى عليها وانعدامه وانتفاء حقيقته وأن حيازة السندات لأمر ليست كافية بذاتها على ثبوت الاستحقاق ولا سبب للاستحقاق ولكون الأصل براءة الذمة وعلى المدعى عليها اثبات استحقاقها للمبالغ المدونة بالسندات. وحيث أن أحد القواعد الأصولية في الاثبات استقرت على أن الأصل براءة الذمة وأنها غير مشغولة بحق لآخر، ويجب على المدعى عليها تقديم بينة تخالف هذا الأصل وتقوى جانبها، لكون الأصل براءة الذمة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي) والقاعدة الشرعية تنص على الأصل بقاء ما كان على ما كان وأيضا‏ الأصل في الأمور العارضة العدم فالمتمسك بالأصل متمسك بالظاهر والمتمسك بخلاف الأصل متمسك بخلاف الظاهر ومن يريد إثبات أمر عارض فهو مدع والمدع تجب عليه البينة كما نص الحديث. ثالثاً: نفيد فضيلتكم أنه لا يوجد أي تعامل مالي أو تجاري أو ديون أو غير ذلك بين موكلي والمدعى عليها وكلاهما غير ميسوري الحال (فقيران) ولا يملكون مثل هذه المبالغ ولا يوجد أي سبب لتحرير تلك السندات وعدم وجود سبب لاستحقاق المدعى عليها هذه المبالغ الكبيرة جداً وحيث أن السندات لأمر محل النزاع مكتوب في أحدها انها حقوق للمدعى عليها وفي السند الآخر مكتوب انها ديون وفي السند الثالث غير مدون به شيء ومن المبادئ القضائية المبدأ رقم (86) (يتعين التحقق من سبب الدين وأنه سبب مشروع) (ك ع) (75/3/2) (11/5/1436هـ)، ومما يؤكد صحة دعوانا الاتي: 1- تطرق المدعى عليها في صك الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية 421150736 بتاريخ 3/4/1442هـ الصادر من دائرة الأحوال الشخصية السادسة بمحكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة بالدعوى رقم 421044812 والتي ذكرت في صك الحكم في نهاية الصفحة الأولى وبداية الصفحة الثانية ونص الحاجة منه (انها كانت تضطر للاقتراض من صديقاتها وقريباتها لتكف نفسها قوت يومها واحتياجاتها الضرورية). مرفق2 2- كما جاء في شهادة أخويها وليد ومشاري، بذات الصك رقم421150736 بتاريخ 3/4/1442هـ ونص الحاجة منه أن الذي يقوم بالصرف عليها أختها وأمها وتسكن بالمساعدات الخيرية). 3- المدعى عليها مسجله بالضمان الاجتماعي. 4- شهادة عم والدتها عبد الله سالم عريعر الصريصري، الذي شهد عن حالها وحال اسرتها (انهم غير ميسورين الحال وليس لديهم الملائة المالية). مرفق3 5- صدور حكم ضد المدعى عليها بإبطال سند لأمر بمبلغ (100000) مائة ألف ريال تقدمت به ضد طلقيها الاخر (ياسر سنيد الحربي) والصادر من الدائرة التاسعة من المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم 432065867 بتاريخ 27/6/1443هـ ولكون الحكم صدر ضدها بعدم استحقاقها لمبلغ (100000) مائة ألف ريال وعجزها عن اثبات المبلغ، مما يبين عدم صحة استحقاقها لمبلغ (2000000) اثنان مليون ريال من باب أولى. مرفق4 الطلبات: ابطال السندات لأمر وما ترتب عليها من اثار واثبات عدم استحقاق ما دون فيها من مبالغ واستردادها]، كما تشير الدّائرة إلى أن وكيل المدعى عليها تقدم بمذكرة جوابية عبر النظام بالطلب رقم (447233216) وتاريخ 23/01/1444هـ ونصها ما يلي: [نتقدم بالآتي جوابًا على الدعوى المقيدة ضد موكلتي، أولاً:- الدفع الشكلي: ندفع بأنه سبق الفصل في موضوع المطالبة محل الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم وعليه ؛ فإنه لا يجوز نظر هذهِ الدعوى لسبق الفصل فيها استنادًا لما نصت عليه المادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . ثانيًا:- الدفع الموضوعي: 1- أولاً: نوضح لفضيلتكم عدد القضايا التي قيدها المدعي والتي سبق النظر فيها والفصل فيها والتي تضمن نفس مطالبة هذهِ الدعوى المنظورة الآن: • القضية رقم (401106491) وتاريخ (12/04/1440ه) وصدر صك الحكم رقم (401093558) وتاريخ (08/05/1440ه) من الدائرة الحقوقية الرابعة بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة والمقامة من المدعي حسن الجهني ضد موكلتي فاتن البلوي ويطلب فيها: أطلب الحكم على المدعى عليها بتسليم السندات لأمر المشار إليها في الدعوى وإيقاف تنفيذها ، وحُكم فيها بالآتي: فقد قررت عدم اختصاص المحكمة العامة بنظر هذه الدعوى وهي من اختصاص محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة . ثم قيد القضية الثانية برقم (401212744) وتاريخ (09/06/1440ه) وصدر بها صك الحكم رقم (401237389) وتاريخ (17/08/1440ه) من الدائرة الحقوقية السابعة عشر بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة والمقامة من المدعي حسن الجهني ضد موكلتي فاتن البلوي ويطلب فيها: أولاً: الطلب العاجل: اطلب طلبًا عاجلاً وعارضًا بإيقاف نفاذ هذه السندات لأمر لحين الفصل في أصل الحق مع ربطه بالكفالة الحضورية الضامنة، ثانيًا: الطلب الأصلي: ابراء ذمة موكلي من المبالغ المالية التي تدعيها مطلقته بالسندات لامر والحكم بعد صحة موضوعها ، وحُكم فيها بالآتي: صرفت النظر عن هذهِ الدعوى لعدم الاختصاص الولائي وأخليت سبيل المدعى عليها فاتن سعود جزاء البلوي عليه ؛ يتضح لفضيلتكم بأن المدعي قام بقيد هذهِ الدعوى التي تشتمل على ذات الوقائع وذات الطلبات التي كانت منظورة في القضية الأولى رقم (401106491) وتاريخ (12/04/1440ه) وصدر صك الحكم رقم (401093558)، وذلك أمام المحكمة العامة بالمدينة المنورة وبالرغم من أنه سبق الفصل فيها إلا أنه أعاد قيدها مرة أخرى أمام المحكمة رغبةً منه في تضييع وقت وجهد موكلتي وإطالة أمد التقاضي وتعطيل تنفيذ السندات. ثم قيد القضية الثالثة برقم (٤٠١٠٢٣١٣٨) وتاريخ (28/12/1440هـ) وصدر بها صك الحكم رقم (٤٢١٣٦٦٤٥٠) وتاريخ (8/07/1442ه) من دائرة التنفيذ الخامسة بمحكمة التنفيذ بالمدينة المنورة والمقامة من المدعي حسن الجهني ضد موكلتي فاتن البلوي ويطلب فيها: أطلب إيقاف التنفيذ وإنهاءه وتخليص ذمة موكلي من هذا السند هذه دعواي ، وحُكم فيها بالآتي: فقد قررت الدائرة ما يلي: أولا: الكتابة لإدارة الأدلة الجنائية في المدينة المنورة وذلك لاستيفاء إجراءات التحقيق حول صحة توقيع المدعي أصالة على السند لأمر رقم (٠٠٢٥) المحرر بتاريخ ١٨\٩\١٤٣٩هـ وصحة تبصيم المدعي أصالة على السند رقم (٠٥٣٠٧) والسند رقم (٠٥٣٠٨). ثانياً: وقف النظر في هذه الدعوى لحين استيفاء إجراءات التحقيق المشار إليها أعلاه ومن ثم قدم المدعي اعتراضه على الحكم وصدر الحكم من محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة من الدائرة الحقوقية الثانية برقم الصك (٤۲۷۱٦۲۳۰۹) وتاريخ (22/12/1442ه) والقاضي منطوقه: وعليه وبناء على ما تقدم فقد تقرر لدينا مايلي: أولاً: قبول طلب المستأنف شكلاً. ثانيًا: رد طلبه موضوعًا وذلك لعدم وجود ما يستدعي النظر. ثالثًا: نقرر تأييد الحكم الصادر في هذهِ القضية من دائرة التنفيذ الخامسة بمحكمة التنفيذ بالمدينة المنورة المذكور نصه أعلاه، لملاقاة الحكم لأسبابه، وعدم وجود ما يؤثر ، ثم اصدر صك الحكم الأخير فيها برقم (٤٣١٧٥٩١٦٧) وتاريخ (01/02/1443هـ) وحكم فيها بالآتي: (فقد حكمت الدائرة بما يلي: أولا: رد دعوى المدعي إبطال السندات التنفیذية محل الدعوى. ثانیا: استمرار تنفیذ السندات التنفیذية محل الدعوى في طلباتها القائمة ثالثا: إحالة المدعي أصالة للنیابة العامة لتعمده تعطیل التنفیذ كما في الفقرة الثانیة من المادة ٨٨ من نظام التنفیذ هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت) وصدر بهِ قرار التأييد من محكمة الاستئناف الدائرة الحقوقية الثانية رقم القرار (437260705) وتاريخه (20/04/1443هـ). ثم قيد القضية الرابعة برقم (439109043) وتاريخ (11/07/1443ه) وصدر بها صك الحكم رقم (٤۳۷۹٦٦۵۳۱) وتاريخ (13/08/1443ه) من الدائرة العامة السادسة عشرة بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة والمقامة من المدعي حسن الجهني ضد موكلتي فاتن البلوي ويطلب فيها: أطلب أولاً: إثبات عدم استحقاق لكامل ما حرر في السند لأمر رقم (0025)، ولكامل ما حرر في السند لأمر رقم (05308)، ولكامل ما حرر في السند لأمر رقم، ثانيًا: إيقاف السندات محل الدعوى إلى انتهاء الفصل بالقضية هذهِ دعواي ، وقدمنا مذكرة رد دفعنا فيها بأنه سبق الفصل في هذهِ الدعوى، وحُكم فيها بالآتي: (أولاً/ رددت دعوى المدعي في إبطال السندات وإيقافها. ثانيًا/ ثبت لدى الدائرة كيدية المدعي في رفع دعواه وحكمت بتعزيره بدفع خمسة آلاف ريال لبيت المال) ، وبعد أن تسلم المستأنف (المدعي) نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه رقم (430597002) وتاريخ 05/09/1443هـ وتتلخص الأسباب التي بني عليها الاستئناف بما يلي: (مخالفة الحكم لإجراءات التقاضي)،‏ وتتلخص طلبات المستأنف بما يلي: (قبول الاعتراض شكلاً، نقض الحكم) وصدر الحكم من محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة من الدائرة الحقوقية الثانية برقم الصك (433507542) وتاريخ (12/11/1443ه) والقاضي منطوقه: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، تبين للدائرة أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فإن مطالبة المدعي تنحصر بطلب تسليم ورقة تجارية وبناء عليه واستناداً إلى تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم (1627/ت) بتاريخ (21 / 02 / 1442هـ) المتضمن اختصاص المحاكم التجارية في منازعات الأوراق التجارية في الحق الخاص والعام، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم صحة الحكم المستأنف ، ومن ثم تقدمت موكلتي بنقض على الحكم أمام المحكمة العليا برقم الطلب (433708204) وتاريخ (24/11/1443ه) وحالته: محال إلى المحكمة العليا. ثم قيد القضية الخامسة برقم (449008991) وتاريخ (05/01/1444ه) المنظورة أمام فضيلتكم ويطلب فيها: وهي تشتمل على ذات الوقائع والطلبات المذكورة في القضايا التي سبق له أن قيدها المدعي ضد موكلتي وتم الفصل فيها من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف. 2- ثانيًا: تناقض أقوال المدعي في كل دعوى يقيدها أمام المحكمة مما يدل على عدم صحة ادعائاتهِ وتعمده لتعطيل تنفيذ السندات التنفيذية وإطالة أمد التقاضي والإضرار بموكلتي: ذكر المدعي في دعواه رقم (401106491) وتاريخ (12/04/1440ه) أمام الدائرة الحقوقية الرابعة بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة بما نصه: (أن السندات التي قدمتها المدعى عليها غير صحيحة وغير منطقية ولا مبرر لها إذ أن المدعي ينفي استلام المبالغ المحررة فيها, كما أن المدعى عليها قامت باستغلال مرض المدعي وقامت بتوقيعه وتبصيمه على هذه السندات ويظهر ذلك من خلال اختلاف التوقيع بمجرد النظر, كما أن هذه السندات يشوبها عيب الرضا) ، حيث يتضح أنه لم ينفي التوقيع والتبصيم وإنما ادّعى أن موكلتي قامت باستغلال مرضه واجبرته على التوقيع والتبصيم ودفع بأنها باطلة لوجود عيب من عيوب الإرادة وهي الرضا ولم يثبت دعواه. ثم ذكر المدعي في دعواه رقم (401212744) وتاريخ (09/06/1440ه) أمام الدائرة الحقوقية السابعة عشر بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة عدم صحة التعاملات المالية بينه وبين موكلتي وانكار جميع المبالغ المالية التي تطالب بها موكلتي المدعي أمام محكمة التنفيذ. ثم ذكر المدعي في دعواه رقم (٤٠١٠٢٣١٣٨) وتاريخ (28/12/1440هـ) وصدر بها صك الحكم رقم (٤٢١٣٦٦٤٥٠) وتاريخ (8/07/1442ه) أمام دائرة التنفيذ الخامسة بمحكمة التنفيذ بالمدينة المنورة عدة أقوال متناقضة فيما بينها ويظهر منها عدم صحة دعاوى المدعي حيث ذكر في هذه الدعوى ما نصه: (تم تبصيم المدعي بغير علمه) ثم ذكر أنه قام بتبصيم هذهِ السندات ولكن لسداد الأجرة: (وأضاف أن موكلي كان سيتقدم بالسندات لسداد أجرة بيت وتم تبصيم السندات ورفض الجار قبول ذلك , ثم فقد موكلي السندات ولا يعرف عنها شيئاً كونه مريض نفسي ويعاني من نسيان وعدم التركيز بموجب التقارير الطبية)، وفي الصفحة (5/6) من صك الحكم ما نصه: (وبسؤال المدعي أصالة هل التوقيع في السند رقم (٠٠٢٥ (يعود له أجاب بقوله لا هكذا أجاب وبسؤاله عن البصمات في السندات التنفيذية الأخرى قال ليست لي أيضا ولكن ربما بصمتني وأنا نائم هكذا أجاب) وهنا يتضح كثرة تناقض المدعي وعدم ثبوته على إجابة واحدة فتارةً يذكر بأنه قام بالتبصيم والتوقيع دون رضاه وعلمه وتارةً يذكر بأنه قام بالتبصيم والتوقيع بعلمه ورضاه إلا أنها لغرض سداد الأجرة وتارةً يتراجع عن أقواله، وبعد أن كتب فضيلة القاضي إلى الأدلة الجنائية وقد ورد خطاب إدارة الأدلة الجنائیة بالرقم ٤٢٠٠٦٤٩٧٧٨ وتاريخ ٢٦\١٢\١٤٤٢هـ مرفق معه التقرير الفني رقم (٣٥٧\تزيیف وتزوير\١٤٤٢هـ) الصادر من شعبة الفحوص الفنیة للتزيیف والتزوير\الخطوط والتواقیع ويتضمن: (١ -بمضاهاة خط المدعو حسن سلیمان حسن الدبیسي سعودي الجنسیة الثابت بالأوراق المقدمة للمضاهاة (أوراق الاستكتاب + أوراق محررة بظروف طبیعیة) على الخط المثبت على أصول السندات لأمر رقم (٠٥٣٠٧ (و(٠٥٣٠٨ (و(٠٠٢٥) (مواضیع الفحص - ٢-٣ (وجدنا أنهما يختلفان. ٢-بمضاهاة توقیع المدعو/ حسن سلیمان حسن الدبیسي سعودي الجنسیة الثابت بالأوراق المقدمة للمضاهاة (الأوراق المحررة بظروف طبیعیة + أوراق محررة بظروف طبیعیة) على التوقیع المنسوب له المذيل في خانة توقیع المتعهد (حسن سلیمان حسن الدبیسي الجهني) المثبت على أصل سند لأمر (٠٠٢٥) (موضوع الفحص ٣ (وجدنا أنهما يتفقان. تابع التقرير الفني (٣٥٧ (الرأي الفني: بناء علیه نرى الآتي:- ١ -أن المدعو/ حسن سلیمان حسن الدبیسي سعودي الجنسیة لم يقم بتحرير الخط المثبت على أصول السندات لأمر رقم (٠٥٣٠٧ (و(٠٥٧٠٨ (و(٠٠٢٥) (مواضیع الحص٢٠٢٠١.(٢ -أن المدعو/ حسن سلیمان حسن الدبیسي سعودي الجنسیة هو من قام بتحرير التوقیع في خانة توقیع المتعهد (حسن سلیمان حسن الدبیسي الجهني) المثبت على أصل سند لأمر (٠٠٢٥) (موضوع الفحص ٣ (انتهى، ومرفق معه تقرير فني بصمات رقم (١٩٠٧/٤٢٩ الفحوص الفنیة للبصمات/١٤٤٢هـ) ويتضمن: (الإشـارة: لخطاب فضیلة القاضي بالدائرة الخامسة بمحكمة التنفیذ بالمدينة المنورة رقـم (٤٠٢١٧٢٠٨٤٥ (وتاريخ ٢/٩/١٤٤٢هـ وبرفقـه أصل سند لأمر يحمل رقم ٠٥٣٠٨ وسند لأمر يحمل رقم ٠٥٣٠٧. الموضوع: بشأن طلبهم مضاهاة بصمات المدعو/ حسن سلیمان حسن الدبیسي الجهني سعودي الجنسیة هوية رقم (...)على البصمة الموثقة بأصل المستندين الموضح أعلاه. ١ -تمت مضاهاة بصمات المدعو/ حسن سلیمان حسن الدبیسي الجهني هوية رقم (...) على البصمة الموثقة بأصل المستندين الموضحین أعلاه وتبین انطباق البصمة تمام الانطباق على بصمة الابهام الأيمن للمذكور) ويتضح من تقرير الأدلة الجنائية الفحص بأن التوقيع والبصمة يعودان إلى المدعي، وبعد محاولاته في الطعن في شكلية السندات التنفيذية وفي مضوعها لجأ إلى الطعن في إساءة التوقيع على بياض ولم يحضر البينة على ذلك كما أن الخط المكتوب في السندات غیر مؤثر في صحة السند الشكلیة لما جاء في المبدأ رقم (١٣٠) من مبادئ الأوراق التجارية وفیه: (أن توقیع الورقة التجارية على بیاض وتسلیمها للمستفید يعد تفويضا من الساحب للمستفید باستیفاء باقي بیاناتها ولیس في هذا الإجراء ما يخل بصفة الورقة التجارية) ولأن كثیرا من السندات يحررها المستفید بخطه ويوقع علیها الساحب ولا يمنع ذلك من صحتها ولأن الأصل صحة السندات التنفیذية إذا استوفت الشروط حفظا لحقوق الناس ولأن نظام الأوراق التجارية وهبها قوة لا تقوى على إبطالها الحجج الواهیة ولأنه متى استوفت السندات شروطها الشكلیة وجب تنفیذها حالا لئلا يكون ذريعة للناس في جحد الحقوق المبنیة على السندات ولما جاء في برقیة رئاسة مجلس الوزراء رقم ٨١٩٥/م/ب بتاريخ ١٣\٧\١٤٢٧هـ والتي نصت على نظامیة التوقیع على بیاض استنادا لما ورد في المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير والمادة الرابعة عشر من نظام الأوراق التجارية. وبعد أن كتب فضيلة القاضي في الدعوى رقم (٤٠١٠٢٣١٣٨) وتاريخ (28/12/1440هـ) أمام دائرة التنفيذ الخامسة بمحكمة التنفيذ بالمدينة المنورة إحالة المدعي إلى النيابة العامة لتعمده تعطيل التنفيذ تناقضت أقواله أثناء التحقيق في النيابة مع أقواله أمام قاضي دائرة التنفيذ الخامسة حيث ذكر أمام النيابة العامة مانصه الآتي: (في ساعته وتاريخه حضر لنا المواطن حسن سليمان الدبيسي وسمعنا أقواله وهي كالتالي: افيدكم أنني لم اتعطل لتنفيذ الحكم حيث انني من بداية الجلسات وانا مُقر التوقيع ولكن تكمن المشكلة ان التوقيع قد استغل وأبلغت القاضي بذلك بأنه قد أستغل حيث انني موقع على سندات شقق واستغل التوقيع لأمور شخصية لطليقتي فاتن وان قاضي التنفيذ قد خاطب الأدلة الجنائية هل التوقيع توقيعي اما لا ووردت اجابتهم إن التوقيع توقيعي مع العلم انه منذ بداية الجلسات أقول لهم التوقيع توقيعي ولكن استغل لأمور أخرى وان القاضي خالف الإجراء في إحالة المعاملة للأدلة الجنائية كون القرار الصادر من المحكمة العليا المرفق صورته الذي تم توجيه القاضي به هو انه تم استغلال التوقيع على بياض هس من اختصاص قاضي التنفيذ والنيابة العامة وهذا مالدي وعليه أوقع) وهذا يخالف ما ذكره أمام قاضي التنفيذ حيث انكر أن التوقيع والبصمة تعودان إليهِ وطعن بالتزوير ومن أجل ذلك كتب فضيلة القاضي خطابه إلى الأدلة الجنائية، وأقامت النيابة العامة بالمدينة المنورة ضده المدعي حسن الجهني دعوى جزائية عامة أمام المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة الدائرة الجزائية المشتركة الأولى وحكم فيها: (بإدانه حسن بن سليمان الجهني بمخالفة نظام التنفيذ بالمادة الثامنة والثمانين وذلك بالامتناع عن التنفيذ وتعطيله للحكم النهائي رقم (431759167) وتاريخ (01/02/1443ه) وتقرر معاقبته وفقًا لأحكام المادة الثامنة والثامنين بسجنه مدة شهر تحتسب منها المدة التي أمضاها موقوفًا على ذمة القضية) وهنا يتضح لفضيلتكم ثبوت جرم المدعي بتعمده تعطيل السندات التنفيذية مخالفًا بذلك لنظام التنفيذ في مادته (88). أخيرًا تناقضت أقوال المدعي في خطابه المرسل عبر البريد الوطني إلى موكلتي يذكر فيها نصًا: (أن هذهِ السندات غير صحيحة، كون موكلي قام بتوقيعها دون رغبةً منه) ، وهنا تتناقض أقواله مع ما ذكره في الدعاوى السابقة من أنها مزورة وأنه لم يقم بتوقيعها بتاتًا حيث ذكر في إخطاره بأنه قام بتوقيعها فعلاً ولكن دون رغبةً منه. 3- ثالثًا:- كيدية دعاوى المدعي التي يقيدها ضد موكلتي وإضافة وقت وجهد المحكمة وموكلتي واستمراره في تعطيل تنفيذ السندات التنفيذية مخالفًا المادة (88) من نظام التنفيذ: حيث أن عدد الدعاوى التي قيدها المعترض ضده ضد موكلتي تبلغ (5) دعاوى بما فيها الاعتراضات التي يتقدم بها وحضور عدة جلسات أمام محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف، وبذلك فإن المدعي يستمر في قيد دعاوى كيدية ضد موكلتي وخسارة وقت وجهد وأموال موكلتي على أتعاب المحاماة، وقد ثبتت كيدية المعترض ضده أمام محكمة التنفيذ لدى قاضي التنفيذ في صك الحكم رقم (431759167) وتاريخ (01/02/1443ه) وحُكم عليه بما ورد في المادة (88) من نظام التنفيذ حيث انطبق عليه ما ورد في الفقرة (ب) والفقرة (د) من المادة المشار إليها، وكما ثبتت كيدية المعترض ضده لدى قاضي الموضوع في صك الحكم رقم (437966531) وتاريخ (13/08/1443ه)، وهذا يظهر جليًا من أقواله وأقوال وكيله في جميع صكوك الدعاوى الصادرة حيث أنه في كل دعوى يقيدها يذكر فيها أمرًا جديدًا لم يذكره في الدعوى التي تسبقها وجميعها تناقض بعضها البعض وهو الأمر الذي نطلب من فضيلتكم التصدي له وكف أذى المعترض ضده عن موكلتي. لذا ولكل ماسبق بيانه من دفوع شكلية وموضوعية ؛ نطلب من فضيلتكم الآتي: 1- الحكم برد دعوى المدعي لعدم صحة مايدعيه. 2- الحكم بثبوت كيدية المدعي في رفع دعواه وتعزيره على ذلك]، ثم جرى من الدّائرة الاستيضاح من وكيل المدعي عن سبب تحرير موكله للسندات محل الدعوى؟ فأجاب بقوله: إن موكلي وقع وبصم على تلك السندات على بياض دون تحريرها لأمر المدعى عليها ودون كتابة سبب لاستحقاقها ودون كتابة تاريخ استحقاقها وترك تلك السندات في المنزل وبعد طلاق موكلي للمدعى عليها استغلت المدعى عليها تلك السندات وقامت بإملاء البيانات الناقصة لصالحها دون علم أو موافقة من موكلي وسبب توقيع موكلي وتبصيمه لتلك السندات ابتداءً أنه كان مستأجر منزل وصاحب المنزل يطالبه بأجرة المنزل فقام موكلي حينها بالتوقيع والتبصيم على تلك السندات استعدادًا لتسليمها لصاحب المنزل ولكنه لم يكن يعرف اسم صاحب المنزل كاملاً لذلك لم يدون اسمه في تلك السندات هكذا أجاب، ثم جرى سؤال وكيلة المدعى عليها عن سبب استحقاق موكلتها للمبالغ المدونة في السندات لأمر فطلبت مهلة لذلك ثم جرى إفهام أطراف الدّعوى بتبادل المذكرات بواقع مذكرة لكل طرف على أن تتقدم المدعى عليها أولاً ثم المدعي اخيراً ورفعت الجلسة من أجل ذلك، فتقدمت المدعى عليها بمذكرة ونصها: ((أولاً:- الدفع الشكلي: ندفع بأنه سبق الفصل في موضوع المطالبة محل الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم وعليه ؛ فإنه لا يجوز نظر هذهِ الدعوى لسبق الفصل فيها استنادًا لما نصت عليه المادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . ثانيًا:- الدفع الموضوعي: 1- أولاً: نوضح لفضيلتكم عدد القضايا التي قيدها المدعي والتي سبق النظر فيها والفصل فيها والتي تضمن نفس مطالبة هذهِ الدعوى المنظورة الآن: • القضية رقم (401106491) وتاريخ (12/04/1440ه) وصدر صك الحكم رقم (401093558) وتاريخ (08/05/1440ه) من الدائرة الحقوقية الرابعة بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة والمقامة من المدعي حسن الجهني ضد موكلتي فاتن البلوي ويطلب فيها: أطلب الحكم على المدعى عليها بتسليم السندات لأمر المشار إليها في الدعوى وإيقاف تنفيذها ، وحُكم فيها بالآتي: فقد قررت عدم اختصاص المحكمة العامة بنظر هذه الدعوى وهي من اختصاص محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة . • ثم قيد القضية الثانية برقم (401212744) وتاريخ (09/06/1440ه) وصدر بها صك الحكم رقم (401237389) وتاريخ (17/08/1440ه) من الدائرة الحقوقية السابعة عشر بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة والمقامة من المدعي حسن الجهني ضد موكلتي فاتن البلوي ويطلب فيها: أولاً: الطلب العاجل: اطلب طلبًا عاجلاً وعارضًا بإيقاف نفاذ هذه السندات لأمر لحين الفصل في أصل الحق مع ربطه بالكفالة الحضورية الضامنة، ثانيًا: الطلب الأصلي: ابراء ذمة موكلي من المبالغ المالية التي تدعيها مطلقته بالسندات لامر والحكم بعد صحة موضوعها ، وحُكم فيها بالآتي: صرفت النظر عن هذهِ الدعوى لعدم الاختصاص الولائي وأخليت سبيل المدعى عليها فاتن سعود جزاء البلوي عليه ؛ يتضح لفضيلتكم بأن المدعي قام بقيد هذهِ الدعوى التي تشتمل على ذات الوقائع وذات الطلبات التي كانت منظورة في القضية الأولى رقم (401106491) وتاريخ (12/04/1440ه) وصدر صك الحكم رقم (401093558)، وذلك أمام المحكمة العامة بالمدينة المنورة وبالرغم من أنه سبق الفصل فيها إلا أنه أعاد قيدها مرة أخرى أمام المحكمة رغبةً منه في تضييع وقت وجهد موكلتي وإطالة أمد التقاضي وتعطيل تنفيذ السندات. • ثم قيد القضية الثالثة برقم (٤٠١٠٢٣١٣٨) وتاريخ (28/12/1440هـ) وصدر بها صك الحكم رقم (٤٢١٣٦٦٤٥٠) وتاريخ (8/07/1442ه) من دائرة التنفيذ الخامسة بمحكمة التنفيذ بالمدينة المنورة والمقامة من المدعي حسن الجهني ضد موكلتي فاتن البلوي ويطلب فيها: أطلب إيقاف التنفيذ وإنهاءه وتخليص ذمة موكلي من هذا السند هذه دعواي ، وحُكم فيها بالآتي: فقد قررت الدائرة ما يلي: أولا: الكتابة لإدارة الأدلة الجنائية في المدينة المنورة وذلك لاستيفاء إجراءات التحقيق حول صحة توقيع المدعي أصالة على السند لأمر رقم (٠٠٢٥) المحرر بتاريخ ١٨\٩\١٤٣٩هـ وصحة تبصيم المدعي أصالة على السند رقم (٠٥٣٠٧) والسند رقم (٠٥٣٠٨). ثانياً: وقف النظر في هذه الدعوى لحين استيفاء إجراءات التحقيق المشار إليها أعلاه ومن ثم قدم المدعي اعتراضه على الحكم وصدر الحكم من محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة من الدائرة الحقوقية الثانية برقم الصك (٤۲۷۱٦۲۳۰۹) وتاريخ (22/12/1442ه) والقاضي منطوقه: وعليه وبناء على ماتقدم فقد تقرر لدينا مايلي: أولاً: قبول طلب المستأنف شكلاً. ثانيًا: رد طلبه موضوعًا وذلك لعدم وجود مايستدعي النظر. ثالثًا: نقرر تأييد الحكم الصادر في هذهِ القضية من دائرة التنفيذ الخامسة بمحكمة التنفيذ بالمدينة المنورة المذكور نصه أعلاه، لملاقاة الحكم لأسبابه، وعدم وجود مايؤثر ، ثم اصدر صك الحكم الأخير فيها برقم (٤٣١٧٥٩١٦٧) وتاريخ (01/02/1443هـ) وحكم فيها بالآتي: (فقد حكمت الدائرة بما يلي: أولا: رد دعوى المدعي إبطال السندات التنفیذية محل الدعوى. ثانیا: استمرار تنفیذ السندات التنفیذية محل الدعوى في طلباتها القائمة ثالثا: إحالة المدعي أصالة للنیابة العامة لتعمده تعطیل التنفیذ كما في الفقرة الثانیة من المادة ٨٨ من نظام التنفیذ هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت) وصدر بهِ قرار التأييد من محكمة الاستئناف الدائرة الحقوقية الثانية رقم القرار (437260705) وتاريخه (20/04/1443هـ).))، ثم تقدم المدعي بمذكرة ونصها: ((• أولا: نجيب على ماجاء في مذكرة المدعى عليها في (البند أولا) ونص الحاجة منه بان المدعى عليها (تزوجت موكلي بعام 1433هـ حتى عام 1440هـ فصحيح اما زعمها بانها تملك سبائك ذهبية من فئة مائة جرام ويقدر وزنها على حد زعمها (باجمالي وقدرة 8000 جرام) عيار 24 كانت لديها بشطنة حديد قديمة حصلت عليها هدية من جدتها بمناسبة زواجها وانها قامت باقراضها موكلي....الخ) ونجيب على هذا الزعم بعدم صحته من الناحية الشرعية والعقلية، كون المدعى عليها لم تملتك الحجم الضخم من هذه السبائك، بل ان هذه الهدية مخالفه للعرف والعادة مما يقدمه الأهالي للعروسين، بدل من الحلي سبائك ذهب بقيمة ضخمه، بل انه مما يعزز عدم صدق زعم المدعى عليها بتملكها لهذا الذهب المزعوم، بان الجميع يعلم بان جدتها ميسورة الحال ولا يمكن ان تملك ولو جزء يسير من هذا الذهب المزعوم، ونرفق لفضيلتكم شهادة (عبدالرحمن دخيل الله مسند البلوي) كونه خال المدعى عليها وابن الجدة المذكورة من قبل المدعى عليها والذي يشهد بان والدته ليست غنية وهي ميسورة الحال ولاتوجد لديها أي سبائك ذهبية او مجوهرات ولم تقم باعطاء أي شخص مبالغ كبيرة او سبائك كونها لاتملك ذلك (مرفق لفضيلتكم شهادة خال المدعى عليها 1) كما ان استلام موكلي لهذا السبائك المزعومة من قبل المدعى عليها غير صحيح وموكلي ينفي ذلك تماماً ويبقى عبء الاثبات على المدعى عليها كونها ذكرت انها قامت بتسليم الذهب يدا بيد.اما فيما ذكرته المدعى عليها بانها قامت بتحويل مبلغ من حسابها الى شخص مقابل عربون ارض بطلب من موكلي، فهذا غير صحيح ومما يثبت عدم صحة ذلك ذكر المدعى عليها للقضية رقم 401077132 بتاريخ 17/3/1440هـ وان القضية تم حفظها لعدم مراجعتها ولجهلها بالقوانين، هذا زعم يثبت بطلان حجيتها، كونها أقامت دعاوى أخرى واستمرت هي بالحضور، فكونها تزعم جهلها بالقانون هذا ينافيه وجود دعاوى قامت المدعى عليها برفعها ضد موكلي وضد اشخاص اخرين مما ينافي جهلها بالقانون، وتعلم انها باستطاعتها إعادة فتح القضية لاسيما توكيلها لمحامي لحضور الجلسات، وكون الحواله قديمة عائده للمدعى عليها وليس لموكلي أي علاقة بهذه الحوالة، محاولة منها بذلك ربط أي عملية بنكية بموضوع السندات لامر محل الدعوى وانها كانت من اجل مديونيات.كما نبين لفضيلتكم الكريم بان المدعى عليها قد طلب منها تحرير جوابها وذكر كل امر متعلق بالمبالغ النقدية والذهب ومازالت لم توضح اجابتها على الدعوى، كونها لم تذكر عدد السبائك بالإضافة الى انها لم تذكر اجمالي المبالغ التي قامت بتسليمها لموكلي نقدا على حد زعمها ولا يعقل انها لا تعلم مقدار تلك المبالغ او طريقة تسلميها لموكلي، لضخامة المبالغ المزعومة، مع عدم وجود أي بينه سواء من حوالات بنكية او ايصالات تسليم تثبت بان المدعى عليها سلمتها لموكلي، ولم تذكر تواريخ تسليمها لتلك المبالغ النقدية والسبائك الذهبية، مما يبين لفضيلتكم عدم حقيقة المبالغ النقدية والسبائك المزعومة من قبلها.كما نبين لفضيلتكم الكريم بان المدعى عليها قد قدمت اقراراً تزعم انه موقع من قبل موكلي متضمن بان موكلي مقر بمبلغ (2000000) ملونين ريال بالإضافة الى اقراره بعدم زواجه من أي امرأة أخرى، ونجيب على ذلك بان الخط المتضمن بالإقرار ليس خط موكلي ولم يكتبه ولم يمله وأن ما ورد بالإقرار لا يتذكر موكلي انه قام بالتوقيع او التبصيم عليه، كما ان ماورد بالإقرار وعد معلق على حال انه لو تزوج عليها وهوقد طلقها قبل الزواج،كما ان السياق منفصل عن بعض ولايوجد ترابط بين اوله واخره ممايدل على كذبه وتناقضه وكيديته،كما ان الناظر بالعين المجردة يرى ان ماجاء في اخره الاقرارمن من عبارة (ان لها في ذمتي مليونين ريال....الخ) هي إضافة ولاترابط بينها وبين ماسبقها، بل ان الورقة المقدمة من قبل المدعى عليها لو سلمنا لها بانها كانت على سبيل الهبة او الوعد لكان فيه وجاهة، لكنها تزعم انه على سبيل الدين وتزعم ان موكلي قد قبض واستلم منها المال والذهب المزعوم مما يتضح عدم صحة هذا الإقرار وانه يخالف العقل والمنطق، ويتعارض مع الشهادات والبينات التي تثبت عدم صحة امتلاكها للمبالغ محل الدعوى بل ان السندات المطعون بها جات مفرقة مما يتضح لو ان الإقرار كان صحيح لماذا يتم تفرقة السندات بل كان المفترض ان يكتب بسند امر واحد، لكون الإقرار سابق لتاريخ تلك السندات مما يتضح عدم معقولية الإقرار، وقد جاء في نظام الاثبات في مادته (السادسة عشر) الفقرة (2) لايقبل الإقرار اذا كذبه ظاهر الحال) وقد جاء في قرار المجلس الأعلى للقضاء في هيئه الدائمة: (مجرد الإقرار المحض اذا اكتنفته شبهة يكون فيه نظر – 647/3 بتاريخ 23/12/1420) وفي قرار اخر (الإقرار ملزم في حقوق الادميين الا اذا اقترن به مايوهنه،مما هو معتبر شرعا _585/5 بتاريخ 27/10/1421هـ) • كما نبين لفضيلتكم الكريم بان المدعى عليها عليها قد ذكرت في جوابها بوجود رسائل نصية ارفقت صورتها، وحيث بالرجوع لها تبين انها رسائل واتساب وليست نصية ولا تحتوي على ما يقوي جانبها، ولم يذكر فيها أي امر متعلق بالمبلغ الموجود بالسند لأمر او بالمبلغ محل الدعوى، بل انها رسائل بشأن أمور متعلقة بالنفقة والمصاريف الشهرية، وقامت المدعى عليها بتقديمها لكي توهم الدائرة بانها عبارة عن رسائل يقر فيها موكلي بمبلغ (200000) مليونين ريال………...الخ ماجاء في المذكرة المرفقة بالملف))، وفي الجلسة الثالثة حضر/ عماد احمد رازن الرحيلي الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (433139863)، كما حضر/ عبدالاله سعود صالح العلوي الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (401794529)، وتشير الدّائرة إلى أن أطراف الدعوى تبادلوا المذكرات فيما بينهم عبر النظام، كما أشار أطراف الدّعوى أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة بعدم الاختصاص النوعي جرى نقضه من المحكمة العليا وبناءً عليه جرى تحديد موعد لهم أمام محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة. وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، ولما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثلة إلى إلغاء سندات لأمر صادرة للمدعى عليها بقيمة (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال، لعدم صحتها ولعدم استحقاق المدعى عليها لها، ولما كان من الثابت وفقاً وقائع الدّعوى أن المدعي سبق وأن أقام الدّعوى الماثلة أمام المحكمة العامة بالمدينة المنورة وصدر فيها حكماً موضوعياً، ثم قضت محكمة الاستئناف بالمدنية المنورة بنقض الحكم والحكم مجدداً بصرف النظر عن الدعوى لعدم اختصاص المحكمة العامة نوعياً بنظر الدعوى، ومن ثم تقدم المدعي بهذه الدعوى أمام المحكمة التجارية لما أشير إليه آنفاً، وقد تصدت هذه الدائرة للنظر في الدعوى الماثلة والفصل فيه؛ لما نصت عليه الفقرة (ب) من المادَّة (78/1) من نظام المرافعات الشرعية المعدلة بموجب القرار الوزاري رقم (٧٤١٤) وتاريخ 26/06/1441هـ من أنه ب- إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ؛ إلا أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 18\05\1444هـــ قرر أطراف الدّعوى أن المحكمة العليا قد أصدرت قرارها رقم (6112135) وتاريخ 17\02\1444هـــ المتضمن نقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالمدينة بعدم اختصاص المحكمة العامة بنظر هذه الدعوى، وألزمت محكمة الاستئناف بنظر الدعوى موضوعاً، مما يتبين معه أن الدّعوى الماثلة قد سبق الفصل فيها، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (السادسة والسبعين) من نظام المرافعات الشرعية من أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث