حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430353134

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩٠٣٢٨٢٨/١٤٤٣
رقم الحكم:4430353134
سنة الحكم:١٤٤٣

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439032828لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430353134 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٢٨٢٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بضاعة منتجات وأدوات ووحدات إنارة بثمن إجمالي قدره (١٠٢,٩٠٠) مائة واثنان ألفًا وتسع مئة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٠٧م بمبلغ قدره (١٠٢,٩٠٠) مائة واثنان ألفًا وتسع مئة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٠٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/١٨م وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١١/١٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٠٦م. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٢,٩٠٠) مائة واثنان ألفًا وتسع مئة ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٥/٢٥هـ وملخصها: حضر المدعي وكالةً ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعواه أحال إلى لائحته الالكترونية، وبسؤاله عن تفاصيل المنتجات وهل لديه مزيد بينة على ما قدم أجاب قائلاً: أطلب أجلاً للرجوع لموكلته في ذلك، فجرى إفهامه بأن عليه تقديم ما لديه عبر النظام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ وملخصها: تبين عدم حضور أي من اطراف الدعوى، وقررت الدائرة شطب الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٠٥هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤالهم عن الصلح المشار إليه، قرر المدعي بقوله: تم سداد كامل مبلغ المطالبة وأتنازل عن هذه القضية وأطلب إسقاطها نظرا لاستلام كامل المبلغ محل المطالبة هكذا قرر، وبالاطلاع على وكالته تبين أن له فيها حق الصلح والإقرار والتنازل، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وقد حصر وكيل المدعية طلباته في التنازل عن هذه القضية وطلب إسقاطها. تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة تنازل المدعي عن دعواه لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث