حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430429257

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470302480/1444
رقم الحكم:4430429257
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470302480 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430429257 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470302480 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركه (...) للتموين والتجاره شركة (...) العقارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، (...) الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم/(...)، وتاريخ/ 05/03/1445هـ، عن/ (...)، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، إنه بتاريخ 1442/11/7هـ الموافق 2021/06/17م -تقريباً- تعاقد المدعي مع المدعى عليه للوساطة بين (...) و المدعى عليه بثمن إجمالي قدره (204,680,000.00) مئتان وأربعة مليونًا وست مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وذلك عن بيع قطعة ارض بمبلغ قدره (204,680,000.00) مئتان وأربعة مليونًا وست مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وليس مع المدعي سماسرة آخرون، ومقابل السمسرة 25%، وقد أتم المدعي العمل المناط به، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/11/7هـ الموافق 2021/06/17م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ قدره (5,117,000.00) خمسة ملايين ومائة وسبعة عشر ألفًا ريال سعودي ؛وخلص الى طلبه: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (5,117,000.00) خمسة ملايين ومائة وسبعة عشر ألفًا ريال سعودي.، هذه دعواي، هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر ضبط الجلسات حيثُ عُقِد لها جلسة في 27/04/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعي لا مانع من الصلح على أن تلتزم المدعى عليها بدفع كامل المبلغ، وأجاب وكيل المدعى عليها: لا نقبل الصلح وليس لنا علاقة بالمدعي ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأجاب قائلاً: لقد تواصلت المدعى عليها الشركة (...) للتمويل والتجارة مع موكلي وذلك لشراء ارض في حي (...) بمدينة (...) وقد قام موكلي بالتواصل مع مالك الأرض (...) وقدمت المدعى عليها خطاب شراء موجه إلى موكلتي لهذا العقار وتم إيصالها مع المالك ثم قامت شركة (...) العقارية بشراء العقار محل الدعوى بثمن قدره مائتان وأربعة ملايين وستمائة وثمانون ألف ريال والسعي المستح لموكلي خمسة ملايين ومائة وسبعة عشر ألف ريال والتي تعادل (2.5%) وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في الخطاب الصادر من الشركة (...) للتموين وبسؤال المدعى عليه ماهي دفوعه أجاب قائلاً: إن عوى المدعي غير محررة فلم يذكر رقم الصك ودوره بالوساطة التي يزعمها هكذا أجاب وبسؤال المدعي عن رقم الصك أجاب قائلا نعم ورقم الصك هو (...) صادر من كتابة العدل الأولى بتاريخ 13 / 06 / 1442هـ هكذا أجاب ثم جرى سؤاله هل شركة (...) العقارية مملوكة لشركة (...) للتموين فأجاب قائلا إن شركة (...) للتموين هي أحد الملاك لشركة (...) العقارية هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا ما ذكره المدعي من أنه قام بالوساطة لشراء العقار محل الدعوى فهذا غير صحيح هكذا أجاب ثم جرى من الدائرة سؤاله هل تم شراء العقار من قبل موكلته فأجاب قائلا نعم لقد قامت موكلتي بشراء العقار هكذا أجاب وبسؤاله عن كيفية شراء موكلته للعقار فأجاب قائلا أطلب مهلة للجواب بشكل مفصل هكذا أجاب، فأجبته لطلبه ثم جرى إفهام المدعى عليه بأن يودع جوابه في النظام خلال عشرة أيام ثم على المدعي الجواب عنها خلال عشرة أيام تليها ثم يقدم كل طرف مذكرة ختامية خلال خمسة أيام تليها، وفي حال تخلف أحد الأطراف عن المهل المحددة فإن الدائرة ستوقع عليه الغرامات الواردة في المادة (26) من نظام المحاكم التجارية، وبجلسة 27/05/1444هـ وفيها حضر طرفا الدعوى المثبتة بياناتهما سلفاً، ثم قرر المدعى عليه قائلاً: سبق أن تقدمت بمذكرتي الجوابية المتضمنة عدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى واستناداً لقرار محكمة الاستئناف بموجب الصك رقم (437023061) بتاريخ 28/8/1443هـ والصادر من الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف التجارية بالرياض، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلاً أن دعواي تتوجه على الشركة (...) للتمويل والتجارة وشركة (...) وأطلب إلزامهما متضامنين بقيمة السعي لموكلي، هكذا أجاب، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: وتأسيسا على ما ورد في الوقائع المذكورة أعلاه وبعد التأمل في دعوى المدعي ودفوع الأطراف تبين للدائرة متوجهة على المدعى عليها شركة (...) العقارية لكونها هي من قامت بشراء العقار، و بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادًا لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، وقد حصرها على الدعاوى المرفوعة على التاجر وفقًا لما هو مدون في الفقرتين (2،1) من ذات النظام، وبما أن المدعى عليها شركة (...) العقارية ليست بتاجر ولا تمارس التجارة، وقد نص سجلها التجاري على أنها تتعلق بالنشاط العقاري وعليه فلا ينطبق عليها وصف (التاجر)، وتكون القضية خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم الاختصاص النوعي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث