حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430422381

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439541063/1443
رقم الحكم:4430422381
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439541063 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430422381 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439541063 لعام 1443 هـ المدعي: مصنع (...) المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه إنه بتاريخ 20/11/1435هـ الموافق 15/09/2014م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد عوازل حرارية وتاريخ ابتداء التعامل 20/11/1435هـ الموافق 15/09/2014م بثمن إجمالي قدره (0) ريال سعودي سدد منه (1,172,161) مليون ومائة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وواحد وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 7/08/1441هـ الموافق 31/03/2020م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وحوالات). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (87,058) سبعة وثمانون ألفًا وثمانية وخمسون ريال، هذه دعواي. قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 1443/12/20 هـ حضر وكلاء أطراف الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها حررتها بما نصه: [بوكالتنا عن المدعية نتقدم لفضيلتكم ملتمسين قيد دعوى في مواجهة المدعى عليها وذلك للآتي: 1- قامت موكلتي بتوريد مواد عوازل حرارية إلى المدعى عليها، بموجب عدة فواتير، آخر خمسة فواتير كانت بتاريخ 20/10/2020م بقيمة خمسة وعشرون ألف وأربعمئة وخمسة عشر ريال (25،415 رس)، وتاريخ 23/12/2020 بقيمة ثمانية عشر ألف وتسعمئة وخمسة وسبعون ريال (18،975رس)، وتاريخ 09/02/2021 بقيمة أربعة عشر ألف وتسعمائة وخمسون ريال (14،950رس)، وتاريخ 22/05/2021 بقيمة احد عشر ألف وخمسمائة ريال (11،500رس)، وبتاريخ 06/09/2021 بقيمة ثلاثة عشر ألف وثمانمائة ريال (13،800رس). نرفق لكم الفواتير كمرفقات مدعية (1)، 2-سددت المدعى عليها جزء من الفواتير عن طريق حوالات بنكية، وامتنعت المدعى عليها من سداد جزء من المبلغ والبالغ سبعة وثمانون ألف وثمانية وخمسون ريال وعشرين هللة (87،058.20رس). نرفق لكم الحوالات البنكية كمرفقات مدعية (2)، نرفق لكم كشف الحساب كمرفقات مدعية (3) الطلبات: إلزام المدعى عليها بسداد قيمة المديونية المستحقة بذمتها البالغة سبعة وثمانون ألف وثمانية وخمسون ريال وعشرين هللة (87،058.20رس)، المستندات: 1- الفواتير، 2- الحوالات البنكية، 3- كشف الحساب]، ثم جرى الاستيضاح من وكيلة المدعية عن الفواتير المذكورة في دعوى موكلتها فأجابت بقولها: إن الفواتير الخمس المذكورة في تحرير الدعوى جرى إيرادها على سبيل المثال وتأكيدًا للتعامل بين الطرفين أما بخصوص المبلغ المدعى به وقدره سبعة وثمانون ألف وثمانية وخمسون ريال وعشرين هللة فهو حساب تراكمي لمتأخرات المدعى عليه عن السداد بإجمالي فواتير تزيد عن مائة فاتورة ومرفق بملف الدعوى كشف الحساب المبين فيه تلك المتأخرات هكذا أضافت، ثم جرى وكيل المدعى عليه عن الدعوى فطلب مهلة لذلك، ثم جرى إفهام أطراف الدّعوى بما يلي: أولاً: على وكيل المدعى عليها الاطلاع على الدعوى والمستندات المرفقة بها، والإجابة عن كل ذلك بجوابٍ تفصيلي ملاقٍ بعيدًا عن الاستطراد، مشتمل على جميع دفوعه، مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لجوابه والمؤكدة لدفوعه، وضرورة الإشارة لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله بتقديم مذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، خلال (خمسة عشر أيام) ابتداءً من الغد. ثانيًا: على وكيل المدعية بأن عليه الاطلاع على جواب المدعى عليه والمستندات المرفقة به، والرد عن كل ذلك بردٍ ملاقٍ بعيدًا عن الاستطراد، وذلك بتقديم مذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، خلال (خمسة أيام) التالية للمدة المحددة للمدعى عليه. ثالثاً: على الجميع إرسال نسخة من المذكرات للدائرة القضائية بصيغة (Word) على بريدها التالي: (...) ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة اللاحقة حضرت وكيلة المدعية دون حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه، وتشير الدّائرة إلى أنّ المدعى عليها تقدم بمذكرة (جوابية) عبر النظام بالطلب رقم (433967530) وتاريخ 27/12/1443هـ ونصه ما يلي: [أولاً: ما ذكره المدعي بشأن إتفاقه مع موكلي على توريد مواد عوازل حرارية فصحيح ولكن ما ذكره من أن هنالك مبالغ متبقية بموجب فواتير قام بإرفاقها فغير صحيح حيث أرفق المدعي عدد خمسة فواتير بمبلغ إجمالي وقدره (84,064) ريال تبدأ من تاريخ 20/10/2020م إلى تاريخ 06/09/2021م، ثانياً: قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (190,000) ريال مائة وتسعون ألف ريال للمدعي على فترات متعددة ابتداءاً من تاريخ 24/03/2020م إلى تاريخ 29/03/2022م (مرفقة) وذلك حسب التوضيح التالي: 1- قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (25,000) ريال للمدعي بتاريخ 24/03/2020م على بنك (...) (مرفق) سند التحويل، 2- قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (20,000) ريال للمدعي بتاريخ 28/06/2020م على بنك (...) (مرفق) سند التحويل، 3- قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (20,000) ريال للمدعي بتاريخ 8/8/2020م على بنك (...) (مرفق) سند التحويل، 4- قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (20,000) ريال للمدعي بتاريخ 18/10/2020م على بنك (...) (مرفق) سند التحويل، 5- قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (25,000) ريال للمدعي بتاريخ 20/12/2020م على بنك (...) (مرفق) سند التحويل، 6- قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (15,000) ريال للمدعي بتاريخ 10/02/2021م على بنك (...) (مرفق) سند التحويل، 7- قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (20,000) ريال للمدعي بتاريخ 23/05/2021م على بنك (...) (مرفق) سند التحويل، 8- قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (15,000) ريال للمدعي بتاريخ 05/09/2021م على بنك (...) (مرفق) سند التحويل، 9- قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (15,000) ريال للمدعي بتاريخ 12/01/2022م على بنك (...) (مرفق) سند التحويل، 10- قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (15,000) ريال للمدعي بتاريخ 29/03/2022م على بنك (...) (مرفق) سند التحويل، ثالثاً: يطالب المدعي موكلي بسداد مبلغ وقدره (87,058,20) ريال وموكلي سبق أن حوّل له مبلغ وقدره (190,000) ريال مائة وتسعون ألف ريال وهو إجمالي المبالغ أعلاه وفي نفس فترة تاريخ الفواتير التي أرفقها مع صحيفة الدعوى مما يعني أن موكلي سدد للمدعي قيمة تلكم الفواتير بل سدد أكثر من المبلغ الذي يطالب به حيث يطالبه موكلي بسداد المبلغ الزائد عن مبلغ المطالبة، وحيث جاء قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (530/3) وتاريخ 07/04/1428ه متضمناً بأن (الثابت لا يصار إلى غيره إلا بدليل جلي معتمد) لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوى وإلزام المدعي بدفع المبلغ الزائد وقدره (102.941.8) مائة واثنان ألف وتسعمائة وواحد وأربعون ريالاً وثمانية هللات وإلزامه بدفع أتعاب المحاماه وقدرها (50.000) خمسون ألف ريال وذلك استناداً على ماتم ذكره من أسباب وللأسباب الأفضل التي ترونها وفي ذلك إن شاء الله عدل]، كما تشير الدّائرة إلى أنّ المدعية تقدمت بمذكرة (رد) عبر النظام بالطلب رقم (447219163) وتاريخ 21/01/1444هـ ونصه ما يلي: [أولاً: ما تم إرفاقه في لائحة الدعوى من فواتير هو ليس إلا بمثال تم إرفاقه لإثبات تعامل موكلتي مع المدعى عليها للدائرة، ومجموع الفواتير المرفقة في لائحة الدعوى لا يمثل كامل مبلغ التعامل او حتى مبلغ المطالبة، حيث ان الفواتير من الفترة 2020م وحتى الفترة 2022م عبارة عن 13 فاتورة مجموعها مائتان وثلاثة وستون ألف واحد عشر ريال وخمسة وعشرون هللة (263،011.25رس). (مرفق1)، ثانياً: في بداية سنة 2020م صدر كشف حساب من موكلتي برصيد افتتاحي بمبلغ واحد واربعين ألف وتسعمائة وواحد وعشرون ريال وخمسة وتسعين هللة (41،921.95رس) (مرفق2)، حيث ان هذا المبلغ ناتج عن تعاملات سابقة بين الطرفين كما ان المدعى عليها قد صادقت على هذا المبلغ في تاريخ 31/12/2019م (مرفق3)، ثالثاً: نرفق لفضيلتكم كشف تفصيلي مقدم من موكلتي موضح فيه الحوالات المستلمة من المدعى عليها مع الفواتير المتعلقة بكل حوالة وما تم سداده من المدعى عليها وما لم يتم سداده من قيمة الفاتورة. (مرفق4)، رابعاً: حولت المدعى عليها بتاريخ 29/3/2022م مبلغ خمسة عشر ألف ريال (15،000رس)، لذا يصبح مبلغ المطالبة اثنان وسبعين ألف وثمانية وخمسون ريال وعشرين هللة (72،058.20رس) بدلاً من المبلغ المذكور في لائحة الدعوى، لذا تطلب موكلتي إلزام المدعى عليها بسداد قيمة المديونية المستحقة بذمتها البالغة اثنان وسبعين ألف وثمانية وخمسون ريال وعشرين هللة (72،058.20رس)]، ثم جرى سؤال وكيلة المدعية عن بداية التعامل مع المدعى عليه، والمبلغ الإجمالي للتوريد، وقدر المتبقي منه، وعدد الفواتير المطالب بها؟ فأجابت وكيلة المدعية بقولها: بداية التعامل كان بتاريخ 15/09/2014م، والمبلغ الإجمالي للتوريد قدره مليون واثنان وسبعون ألف ومائة وواحد ستون ريال، وقدر المتبقي منه اثنان وسبعين ألف وثمانية وخمسون ريال وعشرين هللة، وعدد الفواتير المطالب بها (11) فاتورة بعضها تم سداد جزءً منها حسب ما هو موضح في المذكرة المقدمة من موكلتي ومطالبة موكلتي بالمبلغ المتبقي تنحصر في الفواتير الصادرة بعد بداية عام 2020م هكذا أجابت، ونظرًا لكون النزاع بين الطرفين يتعلق بمسائل فنية، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (العاشرة بعد المائة) من نظام الإثبات من أنه: "للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى"؛ لذا قررت الدائرة ندب خبير عبر منصة الخبرة المعتمدة من قِبل وزارة العدل لإبداء رأيه في المسائل الفنية، والتي سيجري بيانها في قرار ندب الخبير؛ وفقًا للمادة (الحادية عشرة بعد المائة) من نظام الإثبات، وقد جرى إفهام أطراف الدعوى بذلك وأوقف السير في الدعوى لحين صدور التقرير. وفي الجلسة اللاحقة تشير الدائرة إلى انه وصلها عبر البريد التقرير المحاسبي الصادر في الدعوى من شركة (...) محاسبون ومراجعون وقانونيون سجل تجاري: (...) تاريخه4/5/1444 هـ ولم يظهر التقرير في المنصة في ملف الدعوى وتم رفع مذكرة بشأن ذلك والتواصل عبر البريد بشأن الإشكالية لحلها وتتضمن التقرير المحاسبي الوراد عبر البريد (ان طريقة العمل في الطلبات عشوائية نوعا ما وان المدعي عليه لم يقدم رده حول المصادقة وهي موقعة ومختومة وانتهى التقرير إلى صحة مبلغ المطالبة أخيرا وقدره 72058.2 ريال في ذمة المدعى عليه لصالح المدعية) وقررت وكيل المدعية بأن موكلتها دفعت الاتعاب وقدرها 23000 ريال وارفقت الإيصال وحصرت الدعوى بنتيجة الخبير بالإضافة إلى أتعاب الخبير وقررت وكيلة المدعى عليه بأن موكلها غير موافق على التقرير وقد سدد موكلها للمدعية مبالغ نقدية وبسؤالها عن قدرها قررت انها لا تعلم قدرها وتطلب مهلة لإحضار المحاسب ولصلاحية الفصل في الدعوى رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن توريد المدعية مواد عزل حرارية للمدعى عليه وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر الدعوى بناء على الفقرة الثانية من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وفيما يخص موضوع الدعوى وحيث عدلت المدعية طلبها في الجلسة الثانية قبل ندب الخبير بشأن مبلغ المطالبة إلى 72058.20ريال تصحيحا للمبلغ المذكور في اللائحة وقدره87058.20ريال، فيما قرر المدعى عليه ان التوريد صحيح إلا أن المسدد أكثر مما تستحق المدعية ويطلب إلزام المدعية برد الزائد102941.8ريال، وإذ كان محل النزاع يتمحور حول جملة من الأمور المحاسبية وانتهى الخبير المندوب عبر المنصة إلى أن المدعية تستحق على المدعى عليه مبلغا قدره72058.2ريال فإن الدائرة تأنس بالنتيجة التي توصل إليها الخبير وتأخذ بمضمونها استناداً للمواد من 128-138 من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية،، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بسداد المدعية مبلغ قدره 72058.2ريال بالإضافة إلى أتعاب الخبير المندوب من قبل الدائرة التي دفعتها المدعية بمبلغ قدره 23000ريال باعتباره الطرف الخاسر في الدعوى بناء على التقرير، ولا ينال من ذلك دفع وكيلة المدعى عليه بأنه سدد مبالغ نقدية ذلك أنها لم تبين قدرها رغم مرور ثلاث جلسات على الدعوى ومنحها فرصة إيداع مذكرة تفصيلية علاوة على أن المدعى عليه لم يتجاوب مع الخبير ما يجعل الدائرة على تعول على دفعه المرسل. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره 95058.2 خمسة وتسعون ألفا وثمانية وخمسون ريال وعشرون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث