حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430429365

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470444278/1444
رقم الحكم:4430429365
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470444278 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430429365 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470444278 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي أصالة إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه ضمنها مانصه: "إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه رز من نوع (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٨م بثمن إجمالي قدره (١٤,١٩٢.٠٠) أربعة عشر ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال سعودي سدد منه (١١,٨٣١.٠٠) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٩م بمبلغ قدره (٢,٣٦٠.٠٠) ألفان وثلاث مئة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة ممهورة بختم المدعى عليه)." قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة في تاريخ 1444/05/26 هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أفاد بأن الطرفان توصلا إلى صلح منهي للنزاع قبل الجلسة، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة صادق على ذلك، واتفق الطرفان على أن يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (2,360) ألفان وثلاثمائة وستون ريال بتاريخ 01 /09 /1444هـ ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه الوارد في لائحة الدعوى، ولما قرره وكيل المدعية من أن طرفي الدعوى توصلا إلى صلح منهي للنزاع قبل الجلسة التحضيرية، ولما كانت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة حثت على الصلح وأمرت به، إذ قال الله في محكم التنزيل: "والصلح خير"، وقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وبما أن هذا الصلح المثبت لم يخالف أمراً شرعياً وقد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة، فإنه يعتبر صلحاً صحيحاً نافذاً ملزماً لأطرافه، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: - حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين طرفي الدعوى بالصيغة التالية: "أولًا: يلتزم المدعى عليه/(...) ، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية /(...)للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (2.360) ألفان وثلاثمائة وستون ريال بتاريخ 1/9/1444هـ. ثانياً: يكون هذا الصلح منهي لجميع النزاع بين طرفي الدعوى"، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث