حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430419824
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470425264/1444
رقم الحكم:4430419824
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470425264 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430419824 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470425264 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها (إنه بتاريخ 6/٠٥/1440هـ الموافق 12/٠١/2019م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه تأجير معدات لمدة (٣) ثلاثة سنوات ميلادية وقيمة الأجرة (٣٤٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وأربعون ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٣٤٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وأربعون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ 6/٠٥/1440هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (٢٤٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وأربعون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ 17/٠٥/١441هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ 28/٠٥/1442هـ والمبالغ حالة السداد هي (٣٤٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وأربعون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 6/٠٥/1440هـ الموافق 12/٠١/2019م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 6/٠٥/1440هـ الموافق 12/٠١/2019م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 6/٠٥/1440هـ الموافق 12/٠١/2019م حتى 18/٠٦/1442هـ الموافق 31/٠١/202١م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٤٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وأربعون ألفًا ريال سعودي، عن الفترة من 6/٠٥/1440هـ الموافق 12/٠١/2019م حتى 18/٠٦/1442هـ الموافق 31/٠١/202١م، هذه دعواي.) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 26/05/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعى عليها ورقم وكالته (...) وبالنداء على وكيل المدعي حضر عنه (...) ثم خرج ودخلت وكيلة المدعي ورقم وكالتها (...) واحالت على لائحة الدعوى المتضمنة تأجير معدات على المدعى عليها وبسؤالها عن عدد المعدات قررت انها لا تعلم ولا تعلم نوعها وقرر وكيل المدعى عليها انها معده واحده فقط والمبلغ غير صحيح فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولأنّ الدعوى الماثلة تُعد من الدعاوى اليسيرة وفقًا للفقرة (أ) من المادَّة (السابعة والثلاثين بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأنه يجب في تلك الدعاوى أن يُقدم المدعي جميع أسانيده الدالة على دعواه ابتداءً؛ وفقًا لما نصت عليه المادَّة (العشرون) من النظام، والمادَّة (السادسة والسبعون) من اللائحة، ولما كان من الثابت وفقًا لوقائع الدعوى سالفة البيان أن المدعي لم يحرر دعواه، مخالفاً بذلك أحكام نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية الآمرة بوجب تحرير الدعوى وإرفاق كامل مستندات الدعوى ابتداءً حين تقييدها؛ والأصل في الدعاوى اليسيرة الفصل فيها من الجلسة الأولى ما لم تر الدائرة ضرورة لغير ذلك؛ وفقاً للمادة (الرابعة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأن الدائرة لا ترى ضرورة لتأجيل الجلسة إلى جلسة لاحقة ليحرر المدعي دعواه، إذ أن الواجب عليه ألا يتقدم بتقييد الدعوى إلا وهي مستكملة؛ لئلا يفوت على المدعى عليه تقدم مذكرة دفاعه، فلا مناص حينئذ من الحكم بعدم قبول الدعوى، ولا ينال من ذلك أن يتقدم المدعي بدعواها مجددًا بعد استيفاء شروط قبول الدعوى؛ وفقًا لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية. نص الحكم: عدم قبول الدعوى، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.