حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630039294
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670025778/1446
رقم الحكم:4630039294
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670025778 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630039294 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4670025778 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (75,000.00) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (اشراف وادارة ومحاسبة)، وأن يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (150,000.00) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (25%)، ونشاط الشراكة شركاء في مقهى (...)لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم: (...)، وقد بدأت الشراكة في 1443/01/3هـ الموافق 2021/08/11م، وحالة الشراكة حاليا (قائمة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (صك حكم رقم 4530698917 باثبات الشراكة بنسبة 25%)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/01/3هـ الموافق 2021/08/11م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية حيازة المدعى عليه المستندات التالية: كشف حساب بنكي لأعمال المقهى محل الشراكة (حساب بنك (...)) المؤرخ في (1443/01/3هـ)، و إقرارات المؤسسة الضريبية المتضمنة الإفصاح عن جميع تعاملات المؤسسة الضريبية (اقرارت الضريبة منذ تاريخ بدء الشراكة) المؤرخ في (1443/01/3هـ) ,وللأسباب التالية: للاطلاع على كامل تعاملات الشركة وامتناع الشريك عن تسليم المستندات , لذا أطلب إلزام المدعى عليه ببتسليم المستندات التالية: كشف حساب بنكي لأعمال المقهى محل الشراكة، وإقرارات المؤسسة الضريبية المتضمنة الإفصاح عن جميع تعاملات المؤسسة الضريبية، هذه دعواي.ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي) وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة حسب المتبع في هذه الجلسة المنعقدة عبر الإتصال المرئي حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن حقيقة طلبه في الدعوى فأجاب أولا: أطلب كشف الحساب البنكي لمقهى (...) للمشروبات سجل تجاري رقم: (...) وذلك اعتبارا من تاريخ 11 / 8 / 2021م إلى 17 / 7 / 2024م ثانيا: الاقرارات الضريبية وذلك من تاريخ 11 / 8 / 2021م حتى تاريخ 17 / 7 /2024م، ثم جرى سؤال وكيل المدعي هل يوجد عقد مكتوب؟ فأجاب: بأنه ليس هناك عقد مكتوب، وبسؤاله هل كيان محل الشراكة مؤسسة أم شركة؟ فأجاب: بأن محل الشراكة لازالت مؤسسة، ثم قرر أنه يطلب الاطلاع على المستندات محل الدعوى، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم إيراده وبعد سماع الدعوى، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بالاطلاع على المستندات محل الشراكة بين الطرفين بموجب الحكم الصادر من الدائرة السادسة من ذات المحكمة صك رقم (4530698917) القاضي بإثبات شراكة المدعي في مقهى (...) للمشروبات، ولما كان أصل النزاع ناشئ عن الالزام بالاطلاع على مستندات الشركة، وعليه فإن المحكمة تكون مختصة استنادا للفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، والمعدلة بموجب ديباجة المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ والتي نصت على: المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية أما عن الموضوع: ولما كان المدعي قدم في سبيل إثبات الشراكة بين الطرفين محل الدعوى صك الحكم المذكور في صدر الأسباب، وحيث إن من حق المدعي باعتباره شريك محل الدعوى الاطلاع على المستندات والقوائم المالية والإقرارات الضريبية وكشف الحساب الخاص بالشراكة، لمعرفة موقف الشركة المالي للشركاء وللغير؛ وبما أن نظام الشركات قد كفل للشريك الحق في الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها تجاه أعماله؛ واستناداً على ما نصت عليه المادة (538) من نظام المعاملات المدنية: (لكل شريك أو من يفوضه الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/(...)، هوية وطنية رقم: (...)، بأن يمكن المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) من الاطلاع على دفاتر مؤسسة مقهى (...) للمشروبات، سجل تجاري رقم: (...) ومستنداتها، وللمدعى عليه حق الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة قدرها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسليم صورة نسخة الحكم بناء على المادتين رقم (78) ورقم (79) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق.