حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630011206
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٧ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570621653/1445
رقم الحكم:4630011206
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570621653 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630011206 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4570621653 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) مواد البناء مساهمة مقفلة المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) وكيلة عن المدعية هوية رقم (...) الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ 02/ 12/ 1441هـ الموافق 23/ 07/ 2020م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها بموجب العقد على تصنيع وتوريد خرسانة جاهزة من مصنع موكلتي لموقع المدعى عليها حسب الشروط والمواصفات وجدول الكميات المتفق عليه بموجب العقد) وتاريخ ابتداء التعامل 15/ 03/ 1442هـ الموافق 01/ 11/ 2020م بثمن إجمالي قدره (1,895,324.00) مليون وثمان مئة وخمسة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وعشرون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 15/ 03/ 1442هـ الموافق 01/ 11/ 2020م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد اتفاق ومصادقة على الرصيد).وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بـ: 1- برد الثمن وقدره (1,895,324.20) مليون وثمان مئة وخمسة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وعشرون ريالا وعشرون هللة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي تاريخ 21/ 05/ 1445هـ، قدمت وكيلة المدعية مذكرة أفادت فيها: 1. تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها بموجب العقد المرفق على تصنيع وتوريد خرسانة جاهزة من مصنع موكلتي لموقع المدعى عليها حسب الشروط والمواصفات وجدول الكميات المتفق عليه بموجب العقد ،2. أوفت موكلتي بكامل التزاماتها التي تم الاتفاق عليها بموجب العقد أعلاه وبناء عليه أقرت المدعي عليها بصحة ثبوت استحقاق موكلتي لمبلغ وقدره ( 2,781,947,70) مليونان وسبعمائة وواحد وثمانون ألف وتسعمائة وسبعة وأربعون ريالا وسبعون هللة بموجب خطاب مطابقة الرصيد المختوم والموقع من المدعى عليها،3. لم تلتزم المدعى عليها بسداد كامل مستحقات موكلتي التي أقرت بها وتبقي من المديونية المترتبة بذمتها مبلغ (1,895,324,20) مليون وثمان مئة وخمسة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وعشرون ريالا وعشرون هللة، وذلك برغم مطالبة موكلتي لها مرارا وتكرارا بالسداد ولكن دون جدوى، الأمر الذي دعانا لرفع هذه الدعوى أمام فضيلتكم. ففي جلسة 03/08/1445هـ ، حضرت وكيلة المدعية وأحالت على ما سبق ذكره ، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، والثابت تبلغ المدعى عليها بهذه الدعوى ، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، وحكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية /شركة (...) لمواد البناء مساهمة مقفلة -سجل تجاري رقم (...) ، ضد المدعى عليها /شركة (...) للتجارة والمقاولات -سجل تجاري رقم (...) ، والله الموفق، وفي جلسة 06/ 11/ 1445هـ، حضر (...) وكيلا عن المدعية بموجب وكالة رقم (...) فيما لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة تبليغ رقم:(104522749) ، وبعد إعادة هذه القضية من محكمة الاستئناف وبعد إلغاء حكم الدائرة الابتدائية سألت الدائرة المدعي هل يكتفي بما قدم فأجاب بأنه قدم مطابقة رصيد و يقرر اكتفاءه، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة 03/ 01/ 1446هـ، حضر وكيل المدعية المشار اليه أعلاه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب رقم التبليغ (104679655) ، وسألت الدائرة وكيل المدعية هل لديك ما يثبت انتقال المؤسسة الى شركة (...) فذكر أن حكم الاستئناف قد بين ذلك كما أنه تم إرفاق حكمين يثبتان ذلك وأما بشأن الشهادة الصادرة من وزارة التجارة فإننا لا نستطيع إخراجها ، وأرفق عبر الطلبات مستخرج من السجل التجاري للمدعى عليها ، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها برد الثمن المستحق من ثمن المبيع وقدره (1,895,324.20) مليون وثمان مئة وخمسة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وعشرون ريالا وعشرون هللة مقابل توريد خرسانات، واستند على عقد وأوامر شراء ومطابقة رصيد مذيلة بتوقيع المدعى عليها، وبما أن المدعية وكالة قدمت للدائرة مطابقة رصيد، وبما أن المادة (29/1) من نظام الإثبات نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة أنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعد حضورياً استناداً للمادة (2/30) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمرة الثانية- فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضوريًّا.)؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها/شركة (...) للتجارة والمقاولات -سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم المدعية/شركة (...) لمواد البناء مساهمة مقفلة -سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (1,895,324) مليون وثمان مئة وخمسة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، والله الموفق.