حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630004242
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571415740/1445
رقم الحكم:4630004242
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571415740 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630004242 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤١٥٧٤٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: فرع الشركة (...) للأغذية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدد (٣٩٥) مواد غذائية زيوت طبخ، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢١م بثمن إجمالي قدره (٢٧,٦٩٢.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وست مئة واثنان وتسعون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٧هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٢١م بمبلغ قدره (٢٧,٦٩٢.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وست مئة واثنان وتسعون ريالاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٧هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٦٩٢) سبعة وعشرون ألفًا وستمائة واثنان وتسعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه اتفاقية بيع بالآجل بتاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م ممهورة بتوقيع من يمثل المدعى عليها وبختمها، ومطابقة رصيد على مطبوعات المدعية ممهور بختم الطرفين وتوقيع من يمثل المدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ٠٢/ ٠١/ ١٤٤٥هـ، وملخصها: حضر ممثل الشركة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد هكذا قرر، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٧,٦٩٢) سبعة وعشرون ألفًا وستمائة واثنان وتسعون ريال مقابل عقد توريد، ولما قدم المدعي وكالة من اتفاقية بيع بالآجل المؤرخة في ١ / ١ / ٢٠٢٣م بتوقيع من يمثل المدعى عليها ومختتمة بختم الشركة المدعى عليها ومصدقة من الغرفة التجارية بالرياض وكذلك ما قدمه من مصادقة على الرصيد التي أوصلت باستحقاق الشركة المدعية كامل مبلغ المطالبة وهذه المطابقة مختتمة من الشركة المدعى عليها ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها؛ بناء على المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٢٧,٦٩٢) سبعة وعشرون ألفًا وستمائة واثنان وتسعون ريال للمدعية فرع الشركة (...) للأغذية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم